الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2159 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل ابن علية كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن عمرو بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12007أبي زرعة عن nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله قال nindex.php?page=hadith&LINKID=661026سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة nindex.php?page=treesubj&link=18445_28276فأمرني أن أصرف بصري وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بهذا الإسناد مثله
قوله : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة ، فأمرني أن أصرف بصري ) ( الفجاءة ) بضم الفاء وفتح الجيم وبالمد ، ويقال بفتح الفاء وإسكان الجيم والقصر ، لغتان ، هي البغتة . ومعنى nindex.php?page=treesubj&link=19348نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك ، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال ، فإن صرف في الحال فلا إثم عليه ، وإن استدام النظر أثم لهذا الحديث ، فإنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصرف بصره مع قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم . قال القاضي : قال العلماء : وفي هذا حجة أنه nindex.php?page=treesubj&link=1364لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها ، وإنما ذلك سنة مستحبة لها ، ويجب على الرجال nindex.php?page=treesubj&link=27141غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي ، وهو حالة الشهادة والمداواة ، وإرادة خطبتها ، أو شراء الجارية ، أو المعاملة بالبيع والشراء ، وغيرهما ، ونحو ذلك ، وإنما يباح في جميع هذا قدر الحاجة دون ما زاد . والله أعلم .