الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو قتل في المصر نهارا بسلاح ظلما بأن قتل بحديدة ، أو ما يشبه الحديدة كالنحاس ، والصفر ، وما أشبه ذلك ، أو ما يعمل عمل الحديد من جرح ، أو قطع ، أو طعن بأن قتله بزجاجة ، أو بليطة قصب ، أو طعنه برمح لا زج له ، أو رماه بنشابة لا نصل لها ، أو أحرقه بالنار ، وفي الجملة كل قتل يتعلق به وجوب القصاص فالقتيل شهيد ، وقال الشافعي : " لا يكون شهيدا " ، واحتج بما روي أن عمر ، وعليا غسلا ، ولأن هذا قتيل أخلف بدلا ، وهو المال ، أو القصاص فما هو في معنى شهداء أحد كالقتل خطأ ، أو شبه عمد ، ولنا أن وجوب هذا البدل دليل انعدام الشبهة ، وتحقق الظلم من جميع الوجوه ، إذ لا يجب القصاص مع الشبهة فصار في معنى شهداء أحد بخلاف ما إذا أخلف بدلا هو مال ; لأن ذلك أمارة خفة الجناية ; لأن المال لا يجب إلا عند تحقق الشبهة في القتل فلم يكن في معنى شهداء أحد ; ولأن الدية بدل عن المقتول فإذا ، وصل إليه البدل صار المبدل كالباقي من ، وجه لبقاء بدله فأوجب خللا في الشهادة ، فأما القصاص فليس ببدل عن المحل بل هو جزاء الفعل على طريق المساواة فلا يسقط به حكم الشهادة ، وإنما غسل عمر ، وعلي رضي الله عنهما ; لأنهما ارتثا ، والارتثاث يمنع الشهادة على ما نذكر .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية