الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=1647_27848 { ولا يصلي بعد صلاة مثلها } ) هذا لفظ الحديث كما في كتب الفقه وجعله في فتح القدير وغاية البيان أثرا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وقال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود لا يصلي على أثر صلاة مثلها وهذا الحديث خص منه البعض لأنه يصلي سنة الفجر ثم الفرض وهما مثلان وكذا يصلي سنة الظهر أربعا ثم يصلي الفرض أربعا وكذا يصلي الظهر ركعتين في السفر ثم يصلي السنة ركعتين فلما لم يمكن إجراؤه على العموم وجب حمله على أخص الخصوص كما هو الحكم في العام إذا لم يمكن العمل بعمومه فقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الجامع الصغير المراد منه أن لا nindex.php?page=treesubj&link=25847_1492_1566_1530_864_1103يصلي بعد أداء الظهر نافلة ركعتان بقراءة وركعتان بغير قراءة يعني لا تصلى النافلة كذلك حتى لا تكون مثلا للفرض بل يقرأ في جميع ركعات النفل قال قاضي خان في شرح الجامع الصغير ولو حمل على النهي عن تكرار الجماعة في المسجد أو على النهي عن قضاء الفرائض مخافة الخلل في المؤدى كان حسنا فإن ذلك مكروه انتهى واستدل في فتح القدير للأول بما في أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال أتيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على البلاط وهم يصلون قلت ألا تصلي معهم قال قد صليت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=30354لا تصلوا صلاة في يوم مرتين }
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن رجلا سأل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نعم فقال أيتهما أجعل صلاتي فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ليس ذلك إليك إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء فهذا من [ ص: 67 ] nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر دليل على أن الذي روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عنه إنما أراد كلتاهما على وجه الفرض أو إذا صلى في جماعة فلا يعيد وفيه نفي لقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي انتهى فالحاصل أن تكرار الصلاة إن كان مع الجماعة في المسجد على هيئته الأولى فمكروه وإلا فإن كان في وقت يكره التنفل بعد الفرض فمكروه كما بعد الصبح والعصر وإلا فإن كان لخلل في المؤدى فإن كان ذلك الخلل محققا إما بترك واجب أو بارتكاب مكروه فغير مكروه بل واجب كما قدمناه مرارا وصرح به في الذخيرة وقال إنه لا يتناوله النهي وإن كان ذلك الخلل غير محقق بل نشأ عن وسوسة فهو مكروه وفي مآل الفتاوى ولو nindex.php?page=treesubj&link=1647_1420_1418لم يفته شيء من الصلوات وأحب أن يقضي جميع الصلوات التي صلاها متداركا لا يستحب له ذلك إلا إذا كان غالب ظنه فساد ما صلى لورود النهي عنه صلى الله عليه وسلم
وما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قضى صلاة عمره فإن صح النقل فنقول كان يصلي المغرب والوتر أربع ركعات بثلاث قعدات انتهى وذكر في النهاية أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=109272لما صلى الفجر ضحى النهار بعد ليلة التعريس قال له أصحابه من الغد ألا نعيد صلاة الأمس فقال إن الله ينهاكم عن الربا أفيقبله منكم } كذا ذكره فخر الإسلام وبما قررناه ظهر أن ذكر المصنف في المختصر لفظ الحديث مع أن عمومه ليس بمراد مما لا ينبغي .
( قوله للأول ) صوابه للثاني أي قوله وعلى النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=1418قضاء الفرائض [ ص: 67 ] ( قوله فإن كان ذلك الخلل محققا إلخ ) يفيد بإطلاقه أنه لو صلى الفريضة منفردا بلا عذر أنه له إعادتها مع الجماعة في سائر الأوقات لارتكاب المكروه ولم أر من صرح به فليتأمل لكن يخالفه ما ذكروه في الفصل الآتي من التفصيل من أنه لو صلى ركعة فأقيمت يقطع ويقتدي إلى آخر ما يأتي إلا أن يحمل ذاك على ما إذا كانت صلاته منفردا مع العذر المسوغ لترك الجماعة وهو بعيد ( قوله وبما قررناه إلخ ) دفعه في النهر بما نقله عن العناية بقوله وذكر المصنف لهذا بعد إفادة أن nindex.php?page=treesubj&link=1566_1530القراءة واجبة في جميع النفل وما ترتب على ذلك من الثمانية دليل على هذا التأويل .