تنبيه:
في الآية مسائل:
الأولى: قال في "الإكليل": استدل بها من قال: تقبل
nindex.php?page=treesubj&link=9965توبة المرتد ثلاثا، ولا تقبل في الرابعة.
وقال بعض الزيدية في (تفسيره): دلت على أن توبة المرتد تقبل؛ لأنه تعالى أثبت إيمانا بعد كفر تقدمه إيمان.
[ ص: 1610 ] وأقول: دلالتها على ذلك في صورة عدم تكرار الردة، وأما معه فلا، كما لا يخفى.
ثم قال: وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : إذا ارتد في الدفعة الثالثة لم تقبل توبته، وهي رواية الشعبي، عن علي عليه السلام. انتهى.
وذهبت الحنابلة إلى أن من تكررت ردته لم تقبل توبته، كما أسلفنا ذلك في آل عمران في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=86كيف يهدي الله قوما [آل عمران: 86] الآية، وقوله بعدها:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=90إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا [آل عمران: 90]، وذكرنا ثمة أن هذه الآية كتلك الآية، وأن ظاهرهما يشهد لما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وأما الوجوه المسوقة هنا فهي من تأويل أكثر العلماء القائلين بقبول توبة المرتد، وإن تكررت، وبعد: فالمقام دقيق، والله أعلم.
الثانية: دلت على أن
nindex.php?page=treesubj&link=28675الكفر يقبل الزيادة والنقصان ، فوجب أن يكون الإيمان نصا كذلك؛ لأنهما ضدان متنافيان، فإذا قبل أحدهما التفاوت قبله الآخر، وقوله تعالى:
تَنْبِيهٌ:
فِي الْآيَةِ مَسَائِلُ:
الْأُولَى: قَالَ فِي "الْإِكْلِيلِ": اسْتَدَلَّ بِهَا مَنْ قَالَ: تُقْبَلُ
nindex.php?page=treesubj&link=9965تَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ ثَلَاثًا، وَلَا تُقْبَلُ فِي الرَّابِعَةِ.
وَقَالَ بَعْضُ الزَّيْدِيَّةِ فِي (تَفْسِيرِهِ): دَلَّتْ عَلَى أَنَّ تَوْبَةَ الْمُرْتَدِّ تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى أَثْبَتَ إِيمَانًا بَعْدَ كُفْرٍ تَقَدَّمَهُ إِيمَانٌ.
[ ص: 1610 ] وَأَقُولُ: دَلَالَتُهَا عَلَى ذَلِكَ فِي صُورَةِ عَدَمِ تَكْرَارِ الرِّدَّةِ، وَأَمَّا مَعَهُ فَلَا، كَمَا لَا يَخْفَى.
ثُمَّ قَالَ: وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَاقَ : إِذَا ارْتَدَّ فِي الدُّفْعَةِ الثَّالِثَةِ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ، وَهِيَ رِوَايَةُ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ. انْتَهَى.
وَذَهَبَتِ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ، كَمَا أَسْلَفْنَا ذَلِكَ فِي آلِ عِمْرَانَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=86كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا [آلِ عِمْرَانَ: 86] الْآيَةَ، وَقَوْلِهِ بَعْدَهَا:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=90إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا [آلِ عِمْرَانَ: 90]، وَذَكَرْنَا ثَمَّةَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ كَتِلْكَ الْآيَةِ، وَأَنَّ ظَاهِرَهُمَا يَشْهَدُ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَاقُ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ ، وَأَمَّا الْوُجُوهُ الْمَسُوقَةُ هُنَا فَهِيَ مِنْ تَأْوِيلِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ الْقَائِلِينَ بِقَبُولِ تَوْبَةِ الْمُرْتَدِّ، وَإِنْ تَكَرَّرَتْ، وَبَعْدُ: فَالْمَقَامُ دَقِيقٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الثَّانِيَةُ: دَلَّتْ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=28675الْكُفْرَ يَقْبَلُ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْإِيمَانُ نَصًّا كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا ضِدَّانِ مُتَنَافِيَانِ، فَإِذَا قَبِلَ أَحَدُهُمَا التَّفَاوُتَ قَبِلَهُ الْآخَرُ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: