الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
أبواب الأواني باب ما جاء في آنية الذهب والفضة nindex.php?page=treesubj&link=17604_831 63 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30586لا تلبسوا الحرير ، ولا الديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة . ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة } . متفق عليه ، وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة ) .
قال ابن منده : مجمع على صحته . قوله : ( في صحافها ) الصحاف جمع صحفة وهي دون القصعة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : قال nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة تليها تشبع العشرة ثم الصحفة تشبع الخمسة ثم المئكلة تشبع الرجلين والثلاثة . والحديث يدل على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=17604_831الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة أما الشرب فبالإجماع ، وأما الأكل فأجازه nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، والحديث يرد عليه ولعله لم يبلغه . قال النووي : قال أصحابنا : انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء ذهب أو فضة إلا رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود في تحريم الشرب فقط ولعله لم يبلغه حديث تحريم الأكل ، وقول قديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي والعراقيين فقال بالكراهة دون التحريم ، وقد رجع عنه . وتأوله أيضا صاحب التقريب ولم يحمله على ظاهره فثبتت صحة دعوى الإجماع على ذلك ، وقد نقل الإجماع أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر على تحريم الشرب ، في آنية الذهب والفضة إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة .
وقد أجيب من جهة القائلين [ ص: 91 ] بالكراهة عن الحديث بأنه للتزهيد بدليل أن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ورد بحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=14234فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم } وهو وعيد شديد ولا يكون إلا على محرم ، ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب .
وأما سائر الاستعمالات فلا والقياس على الأكل والشرب قياس مع فارق ، فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة ، وذلك مناط معتبر للشارع كما ثبت عنه لما رأى رجلا متختما بخاتم من ذهب فقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3735ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة ؟ } أخرجه الثلاثة من حديث بريدة ، وكذلك في الحرير وغيره وإلا لزم تحريم التحلي بالحلي والافتراش للحرير لأن ذلك استعمال ، وقد جوزه البعض من القائلين بتحريم الاستعمال .
وأما حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستعمال فلا تتم مع مخالفة nindex.php?page=showalam&ids=15858داود nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وبعض أصحابه ، وقد اقتصر الإمام المهدي في البحر على نسبة ذلك إلى أكثر الأمة ، على أنه لا يخفى على المنصف ما في حجية الإجماع من النزاع والإشكالات التي لا مخلص عنها .
والحاصل أن الأصل الحل فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصم ، ولا دليل في المقام بهذه الصفة فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف الذي لم يخبط بسوط هيبة الجمهور ولا سيما وقد أيد هذا الأصل حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=42572ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا } . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ويشهد له ما سلف { nindex.php?page=hadith&LINKID=2441أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة جاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله فخضخضت } . الحديث في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقد سبق ، وقد قيل : إن العلة في التحريم : الخيلاء أو كسر قلوب الفقراء ويرد عليه جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة ولم يمنعها إلا من شذ .
وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز وتبعه الرافعي ومن بعده . وقيل : العلة : التشبه بالأعاجم وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك ، . وأما اتخاذ الأواني بدون استعمال فذهب الجمهور إلى منعه ، ورخصت فيه طائفة .
64 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11036إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم } . متفق عليه . nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11036إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة } ) .
65 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يشرب في إناء فضة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27128كأنما يجرجر في بطنه نارا } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .
[ ص: 92 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وزاد ( إلا أن يتوب ) وقد تفرد nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر بزيادة إناء الذهب الثابتة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=15976سعد بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن امرأة ابن عمر سماها nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : صفية .
وأخرجه أيضا أبو عوانة في صحيحه بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=14235الذي يشرب في الفضة إنما يجرجر في جوفه نارا } وفيه اختلاف على nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فقيل عنه : عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الصغير ، وأعله أبو زرعة وأبو حاتم . وقيل عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل أيضا وخطأه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي داود قال : والصحيح فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر كما تقدم يعني عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة . قال الحافظ : فرجع الحديث إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة .
قوله : ( يجرجر ) الجرجرة : صب الماء في الحلق كالتجرجر ، والتجرجر : أن تجرعه جرعا متداركا جرجر الشراب : صوت وجرجره : سقاه على تلك الصفة . قاله في القاموس . وقوله : نار جهنم يروى بالرفع وهو مجاز لأن النار لا تجرجر على الحقيقة ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب عليها كجرجرة نار جهنم في بطنه على طريق المجاز .
والأكثر الذي عليه شراح الحديث وأهل الغريب واللغة النصب . والمعنى كأنما تجرع نار جهنم . قال في الفتح : وقوله يجرجر بضم التحتانية وفتح الجيم وسكون الراء وجيم مكسورة وهو صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج ثم حكى الخلاف في ضبط هذه اللفظة في كتاب الأشربة ، والحديث قد تقدم الكلام عليه .
66 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37978نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة } . مختصر من nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . الحديث قد تقدم الكلام عليه ) .
قال ابن منده : مجمع على صحته . قوله : ( في صحافها ) الصحاف جمع صحفة وهي دون القصعة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : قال nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة تليها تشبع العشرة ثم الصحفة تشبع الخمسة ثم المئكلة تشبع الرجلين والثلاثة . والحديث يدل على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=17604_831الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة أما الشرب فبالإجماع ، وأما الأكل فأجازه nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، والحديث يرد عليه ولعله لم يبلغه . قال النووي : قال أصحابنا : انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء ذهب أو فضة إلا رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود في تحريم الشرب فقط ولعله لم يبلغه حديث تحريم الأكل ، وقول قديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي والعراقيين فقال بالكراهة دون التحريم ، وقد رجع عنه . وتأوله أيضا صاحب التقريب ولم يحمله على ظاهره فثبتت صحة دعوى الإجماع على ذلك ، وقد نقل الإجماع أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر على تحريم الشرب ، في آنية الذهب والفضة إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة .
وقد أجيب من جهة القائلين [ ص: 91 ] بالكراهة عن الحديث بأنه للتزهيد بدليل أن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ورد بحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=14234فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم } وهو وعيد شديد ولا يكون إلا على محرم ، ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب .
وأما سائر الاستعمالات فلا والقياس على الأكل والشرب قياس مع فارق ، فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة ، وذلك مناط معتبر للشارع كما ثبت عنه لما رأى رجلا متختما بخاتم من ذهب فقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3735ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة ؟ } أخرجه الثلاثة من حديث بريدة ، وكذلك في الحرير وغيره وإلا لزم تحريم التحلي بالحلي والافتراش للحرير لأن ذلك استعمال ، وقد جوزه البعض من القائلين بتحريم الاستعمال .
وأما حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستعمال فلا تتم مع مخالفة nindex.php?page=showalam&ids=15858داود nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وبعض أصحابه ، وقد اقتصر الإمام المهدي في البحر على نسبة ذلك إلى أكثر الأمة ، على أنه لا يخفى على المنصف ما في حجية الإجماع من النزاع والإشكالات التي لا مخلص عنها .
والحاصل أن الأصل الحل فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصم ، ولا دليل في المقام بهذه الصفة فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف الذي لم يخبط بسوط هيبة الجمهور ولا سيما وقد أيد هذا الأصل حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=42572ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا } . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ويشهد له ما سلف { nindex.php?page=hadith&LINKID=2441أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة جاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله فخضخضت } . الحديث في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقد سبق ، وقد قيل : إن العلة في التحريم : الخيلاء أو كسر قلوب الفقراء ويرد عليه جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة ولم يمنعها إلا من شذ .
وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز وتبعه الرافعي ومن بعده . وقيل : العلة : التشبه بالأعاجم وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك ، . وأما اتخاذ الأواني بدون استعمال فذهب الجمهور إلى منعه ، ورخصت فيه طائفة .
64 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11036إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم } . متفق عليه . nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11036إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة } ) .
65 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يشرب في إناء فضة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27128كأنما يجرجر في بطنه نارا } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .
[ ص: 92 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وزاد ( إلا أن يتوب ) وقد تفرد nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر بزيادة إناء الذهب الثابتة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=15976سعد بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن امرأة ابن عمر سماها nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : صفية .
وأخرجه أيضا أبو عوانة في صحيحه بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=14235الذي يشرب في الفضة إنما يجرجر في جوفه نارا } وفيه اختلاف على nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فقيل عنه : عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الصغير ، وأعله أبو زرعة وأبو حاتم . وقيل عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل أيضا وخطأه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي داود قال : والصحيح فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر كما تقدم يعني عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة . قال الحافظ : فرجع الحديث إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة .
قوله : ( يجرجر ) الجرجرة : صب الماء في الحلق كالتجرجر ، والتجرجر : أن تجرعه جرعا متداركا جرجر الشراب : صوت وجرجره : سقاه على تلك الصفة . قاله في القاموس . وقوله : نار جهنم يروى بالرفع وهو مجاز لأن النار لا تجرجر على الحقيقة ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب عليها كجرجرة نار جهنم في بطنه على طريق المجاز .
والأكثر الذي عليه شراح الحديث وأهل الغريب واللغة النصب . والمعنى كأنما تجرع نار جهنم . قال في الفتح : وقوله يجرجر بضم التحتانية وفتح الجيم وسكون الراء وجيم مكسورة وهو صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج ثم حكى الخلاف في ضبط هذه اللفظة في كتاب الأشربة ، والحديث قد تقدم الكلام عليه .
66 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37978نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة } . مختصر من nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . الحديث قد تقدم الكلام عليه ) .