الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            القسم السابع ، نذر المستحيل ، كصوم أمس ، فهذا لا ينعقد ، ولا يوجب شيئا لأنه لا يتصور انعقاده ، ولا الوفاء به ، ولو حلف على فعله لم تلزمه كفارة ، فالنذر أولى ، وعقد الباب في صحيح المذهب ، أن النذر كاليمين ، وموجبه موجبها ، إلا في لزوم الوفاء به ، إذا كان قربة وأمكنه فعله ; ودليل هذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأخت عقبة ، { لما نذرت المشي فلم تطقه ولتكفر يمينها } . وفي رواية : " فلتصم ثلاثة أيام " . قال أحمد : إليه أذهب .

                                                                                                                                            وعن عقبة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { كفارة النذر كفارة اليمين } . أخرجه مسلم . وقول ابن عباس للتي نذرت ذبح ولدها : كفري يمينك . ولأنه قد ثبت أن حكمه حكم اليمين في أحد أقسامه ، وهو نذر اللجاج ، فكذلك سائره ، في سوى ما استثناه الشرع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية