3589 - ورواه عن النسائي . أبي هريرة
كتاب الحدود
التالي
السابق
3589 - ( ورواه عن النسائي ) . أبي هريرة
باب قطع بفتح فكسر وأما بفتحتها فجمع سارق وفي المغرب : سرق منه مالا ، وسرق مالا سرقا وسرقة إذا أخذه في خفاء وحيلة ، وفتح الراء في السرقة لغة ، وأما السكون فلم نسمعه ، قال السرقة الطيبي : والإضافة إلى المفعول على حذف المضاف أي قطع أهل السرقة ، وقال ابن الهمام : وهى لغة أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية ومنه استراق السمع وهو أن يسمع مستخفيا وفي الشريعة هي هذا أيضا ، وإنما زيد على مفهومها قيود في إناطة حكم شرعي ، وإذا لا شك أن شرعا لكن لم يعلق الشرع به حكم القطع فهي شروط لثبوت ذلك الحكم الشرعي ، وإذا قيل : الشرعية الأخذ خفية مع كذا وكذا لا يحسن بل أخذ أقل من النصاب خفية سرقة التي علق بها الشرع وجوب القطع هي أخذ العاقل البالغ عشرة دراهم أو مقدارها خفية عمن هو يقصد للحفظ مما لا يتسارع إليه الفساد من المال المتمول للغير من حرز بلا شبهة وتعمم الشبهة في التأويل فلا يقطع السارق من السارق ولا أحد الزوجين من الآخر أو ذي الرحم والأصل في وجوب القطع قوله تعالى السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما .
باب قطع بفتح فكسر وأما بفتحتها فجمع سارق وفي المغرب : سرق منه مالا ، وسرق مالا سرقا وسرقة إذا أخذه في خفاء وحيلة ، وفتح الراء في السرقة لغة ، وأما السكون فلم نسمعه ، قال السرقة الطيبي : والإضافة إلى المفعول على حذف المضاف أي قطع أهل السرقة ، وقال ابن الهمام : وهى لغة أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية ومنه استراق السمع وهو أن يسمع مستخفيا وفي الشريعة هي هذا أيضا ، وإنما زيد على مفهومها قيود في إناطة حكم شرعي ، وإذا لا شك أن شرعا لكن لم يعلق الشرع به حكم القطع فهي شروط لثبوت ذلك الحكم الشرعي ، وإذا قيل : الشرعية الأخذ خفية مع كذا وكذا لا يحسن بل أخذ أقل من النصاب خفية سرقة التي علق بها الشرع وجوب القطع هي أخذ العاقل البالغ عشرة دراهم أو مقدارها خفية عمن هو يقصد للحفظ مما لا يتسارع إليه الفساد من المال المتمول للغير من حرز بلا شبهة وتعمم الشبهة في التأويل فلا يقطع السارق من السارق ولا أحد الزوجين من الآخر أو ذي الرحم والأصل في وجوب القطع قوله تعالى السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما .