nindex.php?page=treesubj&link=21140_27847الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام المخصوص
الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام المخصوص من وجوه ، أهمها :
1- أن العام المراد به الخصوص لا يراد شموله لجميع الأفراد من أول الأمر ، لا
[ ص: 217 ] من جهة تناول اللفظ ، ولا من جهة الحكم ، بل هو ذو أفراد استعمل في فرد واحد منها أو أكثر .
أما العام المخصوص فأريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لا من جهة الحكم ، فالناس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=173الذين قال لهم الناس وإن كان عاما إلا أنه لم يرد به لفظا وحكما سوى فرد واحد ، أما لفظ الناس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97ولله على الناس حج البيت ، فهو عام أريد به ما يتناوله اللفظ من الأفراد . وإن كان حكم وجوب الحج لا يتناول إلا المستطيع منهم خاصة .
2- والأول مجاز قطعا ، لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي واستعماله في بعض أفراده ، بخلاف الثاني فالأصح فيه أنه حقيقة ، وعليه أكثر الشافعية ، وكثير من الحنفية ، وجميع الحنابلة ، ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين عن جميع الفقهاء ، وقال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=14847أبو حامد الغزالي : إنه مذهب الشافعي وأصحابه ، وصححه
السبكي ، لأن تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص ، وذلك التناول حقيقي اتفاقا ، فليكن هذا التناول حقيقيا أيضا .
3- وقرينة الأول عقلية غالبا ولا تنفك عنه ، وقرينة الثاني لفظية وقد تنفك .
nindex.php?page=treesubj&link=21140_27847الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَامِّ الْمُرَادِ بِهِ الْخُصُوصُ وَالْعَامِّ الْمَخْصُوصِ
الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَامِّ الْمُرَادِ بِهِ الْخُصُوصُ وَالْعَامِّ الْمَخْصُوصِ مِنْ وُجُوهٍ ، أَهَمُّهَا :
1- أَنَّ الْعَامَّ الْمُرَادَ بِهِ الْخُصُوصُ لَا يُرَادُ شُمُولُهُ لِجَمِيعِ الْأَفْرَادِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ ، لَا
[ ص: 217 ] مِنْ جِهَةِ تَنَاوُلِ اللَّفْظِ ، وَلَا مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ ، بَلْ هُوَ ذُو أَفْرَادٍ اسْتُعْمِلَ فِي فَرْدٍ وَاحِدٍ مِنْهَا أَوْ أَكْثَرَ .
أَمَّا الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ فَأُرِيدَ عُمُومُهُ وَشُمُولُهُ لِجَمِيعِ الْأَفْرَادِ مِنْ جِهَةِ تَنَاوُلِ اللَّفْظِ لَا مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ ، فَالنَّاسُ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=173الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ وَإِنْ كَانَ عَامًّا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِهِ لَفْظًا وَحَكَمًا سِوَى فَرْدٍ وَاحِدٍ ، أَمَّا لَفْظُ النَّاسِ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ، فَهُوَ عَامٌّ أُرِيدَ بِهِ مَا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ مِنَ الْأَفْرَادِ . وَإِنْ كَانَ حُكْمُ وُجُوبِ الْحَجِّ لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا الْمُسْتَطِيعَ مِنْهُمْ خَاصَّةً .
2- وَالْأَوَّلُ مَجَازٌ قَطْعًا ، لِنَقْلِ اللَّفْظِ عَنْ مَوْضُوعِهِ الْأَصْلِيِّ وَاسْتِعْمَالِهِ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ ، بِخِلَافِ الثَّانِي فَالْأَصَحُّ فِيهِ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ ، وَكَثِيرٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَجَمِيعُ الْحَنَابِلَةِ ، وَنَقَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12441إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ
nindex.php?page=showalam&ids=14847أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ : إِنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ ، وَصَحَّحَهُ
السُّبْكِيُّ ، لِأَنَّ تَنَاوُلَ اللَّفْظِ لِلْبَعْضِ الْبَاقِي بَعْدَ التَّخْصِيصِ كَتَنَاوُلِهِ لَهُ بِلَا تَخْصِيصٍ ، وَذَلِكَ التَّنَاوُلُ حَقِيقِيٌّ اتِّفَاقًا ، فَلْيَكُنْ هَذَا التَّنَاوُلُ حَقِيقِيًّا أَيْضًا .
3- وَقَرِينَةُ الْأَوَّلِ عَقْلِيَّةٌ غَالِبًا وَلَا تَنْفَكُّ عَنْهُ ، وَقَرِينَةُ الثَّانِي لَفْظِيَّةٌ وَقَدْ تَنْفَكُّ .