الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 521 - 522 ] nindex.php?page=treesubj&link=2988_2987_2985 ( والمستحب أن يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى ) ; لأنه عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=65278كان يخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج للمصلى }ولأن الأمر بالإغناء كي لا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة ، وذلك بالتقديم ( فإن قدموها على يوم الفطر جاز ) ; لأنه أدى بعد تقرر السبب ، فأشبه التعجيل في الزكاة ، ولا تفضيل بين مدة ومدة هو الصحيح ، وقيل : يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان ، وقيل في العشر الأخير ( وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط ، وكان عليهم إخراجها ) ; لأن وجه القربة فيها معقول ، فلا يتقدر وقت الأداء فيها ، بخلاف الأضحية ، والله أعلم .
الحديث الثامن : روي عن النبي عليه السلام أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=65278كان nindex.php?page=treesubj&link=2972_2982_2981_2985يخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج } ، قلت : رواه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه " علوم الحديث " [ وهو مجلد كامل في " باب الأحاديث التي انفرد بزيادة فيها راو واحد " ] فقال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن الجهم السمهري ثنا نصر بن حماد ثنا أبو معشر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65279أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير ، حر أو عبد : صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من قمح ، وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها قبل أن ينصرف إلى المصلى ، ويقول : أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم }. انتهى .
[ ص: 523 ] ومن أحاديث الباب ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=1983أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة }. انتهى .
وزاد nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني فيه : وأن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله كان يخرجها قبل ذلك بيوم ، أو يومين .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : من السنة أن يخرج صدقة الفطر قبل الصلاة ، ولا يخرج حتى يطعم . انتهى .
الحديث التاسع : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65280أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم } ، قلت : غريب بهذا اللفظ ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن أبي معشر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24129فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، وقال : أغنوهم في هذا اليوم }. انتهى .
ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله بأبي معشر نجيح ، ولفظه : وقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=54033أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم } ، وأسند تضعيف أبي معشر عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، وابن معين ، ومشاه هو ، وقال : مع ضعفه يكتب حديثه . انتهى ، وتقدم هذا الحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " علوم الحديث " بزيادة فيه ، ولم يعله الشيخ في " الإمام " إلا بأبي معشر ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : منكر الحديث . انتهى أعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
{ حديث آخر } : رواه ابن سعد في " الطبقات " أخبرنا محمد بن عمر الواقدي ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده ، قالوا : فرض صوم رمضان بعدما حولت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمر عليه السلام في هذه السنة بزكاة الفطر ، وذلك قبل أن يفرض الزكاة في الأموال ، وأن يخرج عن الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد : صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو مدان من بر ، وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة ، وقال : { أغنوهم يعني المساكين عن الطواف هذا اليوم }. انتهى .