الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
462 474 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة -مولى عقيل بن أبي طالب- أخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=397أبي واقد الليثي قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650454بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، فلما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " nindex.php?page=treesubj&link=32090_30483_30502_32755ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله، فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه". [انظر: 66 - مسلم: 2176 - فتح: 1 \ 562] .
ساق فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: nindex.php?page=hadith&LINKID=650452قال: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر: nindex.php?page=treesubj&link=1258_23841ما ترى في صلاة الليل؟ قال: "مثنى مثنى.. " الحديث.
[ ص: 630 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا nindex.php?page=hadith&LINKID=650453أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب، فقال: كيف صلاة الليل؟ فقال: "مثنى مثنى.. " الحديث ثم قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى رسول - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد.
ثم ساق حديث أبي واقد في النفر الثلاثة.
وهذا الحديث سلف في باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس من كتاب العلم.
وأما الحديث الأول والثاني فأخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
وأما الثالث المعلق فأسنده nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12137 [أبي كريب] وهارون بن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة، عن الوليد به، وفي رواية لأصحاب السنن الأربعة زيادة: والنهار. قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: والصحيح صلاة الليل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: إنه خطأ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إنه لا يثبت أهل الحديث مثله، أعني: ذكر النهار؛ وأما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فصححه، وطرقه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني فأبلغ.
إذا تقرر ذلك، فالكلام عليه من أوجه:
[ ص: 631 ] أحدها:
ليس فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري دلالة على التحلق والجلوس في المسجد بحال كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: شبه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في حديث جلوس الرجال في المسجد حول الشارع وهو يخطب بالتحلق والجلوس في المسجد للعلم.
والظاهر أن الشارع لا يكون في المسجد وهو على المنبر إلا وعنده جمع جلوس محدقين به كالمتحلقين.
وأما حديث أبي واقد فليس في إيراده هنا دلالة لما ترجم له، نعم فيه في كتاب العلم بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس والناس معه إذ أقبل.. الحديث، فاكتفى بأصل الحديث كعادته في الاستدلال بالأشياء الخفية، والإجماع قائم على nindex.php?page=treesubj&link=32755جواز التحلق والجلوس في المسجد لذكر الله والعلم.
ثانيها:
فيه: nindex.php?page=treesubj&link=28156أن الخطيب إذا سئل عن أمر في الدين لا بأس بالجواب، ولا خطبته.
ثالثها:
اختلف العلماء في النوافل، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: السنة أن يكون مثنى مثنى ليلا ونهارا، ويؤيده صلاته - صلى الله عليه وسلم - النوافل ركعتين، ركعتين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا، قال: وصلاة الليل كذلك، وإن شاء ستا أو ثمانيا من غير زيادة، بتسليمة [ ص: 632 ] واحدة، ولا شك أن صلاته كانت بالليل مختلفة، وصح في الجمعة nindex.php?page=hadith&LINKID=658467 "من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا".
رابعها:
قوله: ("فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فأوترت له ما صلى") فيه: أن nindex.php?page=treesubj&link=1235الوتر واحدة وخالف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فقال: أوله ثلاث بتسليمتين، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، فقال: بتسليمة؛ وستكون لنا عودة إليه إن شاء الله في موضعه.
خامسها:
قوله: ("اجعلوا آخر صلاتكم في بالليل وترا") هذا أمر كما فهمه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حيث قال: إنه - صلى الله عليه وسلم - أمر به، وهذا في حق من لا يغلبه النوم، فإن كان يغلبه قدمه، وستكون لنا عودة إلى ذلك إن شاء الله.
سادسها:
قوله: ("مثنى مثنى") هو بغير تنوين لا يجوز غيره للعدلية والوصف.
فائدة:
الحلق بفتح الحاء واللام، وحكي كسر الحاء، جمع حلقة كتمرة وتمر، بإسكان اللام وحكى سيبويه فتحها، وهي منكرة، والفرجة: سلف بيانها في العلم.
ساق فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: nindex.php?page=hadith&LINKID=650452قال: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر: nindex.php?page=treesubj&link=1258_23841ما ترى في صلاة الليل؟ قال: "مثنى مثنى.. " الحديث.
[ ص: 630 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا nindex.php?page=hadith&LINKID=650453أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب، فقال: كيف صلاة الليل؟ فقال: "مثنى مثنى.. " الحديث ثم قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى رسول - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد.
ثم ساق حديث أبي واقد في النفر الثلاثة.
وهذا الحديث سلف في باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس من كتاب العلم.
وأما الحديث الأول والثاني فأخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
وأما الثالث المعلق فأسنده nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12137 [أبي كريب] وهارون بن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة، عن الوليد به، وفي رواية لأصحاب السنن الأربعة زيادة: والنهار. قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: والصحيح صلاة الليل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: إنه خطأ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إنه لا يثبت أهل الحديث مثله، أعني: ذكر النهار؛ وأما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فصححه، وطرقه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني فأبلغ.
إذا تقرر ذلك، فالكلام عليه من أوجه:
[ ص: 631 ] أحدها:
ليس فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري دلالة على التحلق والجلوس في المسجد بحال كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: شبه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في حديث جلوس الرجال في المسجد حول الشارع وهو يخطب بالتحلق والجلوس في المسجد للعلم.
والظاهر أن الشارع لا يكون في المسجد وهو على المنبر إلا وعنده جمع جلوس محدقين به كالمتحلقين.
وأما حديث أبي واقد فليس في إيراده هنا دلالة لما ترجم له، نعم فيه في كتاب العلم بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس والناس معه إذ أقبل.. الحديث، فاكتفى بأصل الحديث كعادته في الاستدلال بالأشياء الخفية، والإجماع قائم على nindex.php?page=treesubj&link=32755جواز التحلق والجلوس في المسجد لذكر الله والعلم.
ثانيها:
فيه: nindex.php?page=treesubj&link=28156أن الخطيب إذا سئل عن أمر في الدين لا بأس بالجواب، ولا خطبته.
ثالثها:
اختلف العلماء في النوافل، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: السنة أن يكون مثنى مثنى ليلا ونهارا، ويؤيده صلاته - صلى الله عليه وسلم - النوافل ركعتين، ركعتين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا، قال: وصلاة الليل كذلك، وإن شاء ستا أو ثمانيا من غير زيادة، بتسليمة [ ص: 632 ] واحدة، ولا شك أن صلاته كانت بالليل مختلفة، وصح في الجمعة nindex.php?page=hadith&LINKID=658467 "من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا".
رابعها:
قوله: ("فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فأوترت له ما صلى") فيه: أن nindex.php?page=treesubj&link=1235الوتر واحدة وخالف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فقال: أوله ثلاث بتسليمتين، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، فقال: بتسليمة؛ وستكون لنا عودة إليه إن شاء الله في موضعه.
خامسها:
قوله: ("اجعلوا آخر صلاتكم في بالليل وترا") هذا أمر كما فهمه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حيث قال: إنه - صلى الله عليه وسلم - أمر به، وهذا في حق من لا يغلبه النوم، فإن كان يغلبه قدمه، وستكون لنا عودة إلى ذلك إن شاء الله.
سادسها:
قوله: ("مثنى مثنى") هو بغير تنوين لا يجوز غيره للعدلية والوصف.
فائدة:
الحلق بفتح الحاء واللام، وحكي كسر الحاء، جمع حلقة كتمرة وتمر، بإسكان اللام وحكى سيبويه فتحها، وهي منكرة، والفرجة: سلف بيانها في العلم.