94 - مسألة :
قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=11358_18815_19797_19860_19863_28723_31825_32407_32466nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا .
قال في الأولى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وإن تحسنوا وفي الثانية:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=129وإن تصلحوا وختم الأولى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128بما تعملون خبيرا وختم الثانية بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=129غفورا ؟
جوابه:
- أما الأول: فالمراد به أن
nindex.php?page=treesubj&link=11526يتصالحا على مال تبذله المرأة من مهر أو غيره ليطلقها؛ فإنه خير من
nindex.php?page=treesubj&link=17941دوام العشرة بالنشوز والإعراض، ثم عذر النساء بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وأحضرت الأنفس الشح ثم قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وإن تحسنوا معاشرتهن
[ ص: 141 ] بترك النشوز والإعراض فإنه خبير بذلك فيجازيكم عليه.
وعن الثاني: أن
nindex.php?page=treesubj&link=11355_17947العدل بين النساء عزيز ولو حرصتم؛ لأن الميل إلى بعضهن يتعلق بالقلب وهو غير مملوك للإنسان، وإذا كان كذلك فلا تميلوا كل الميل فتصير المرأة كالمعلقة التي لا مزوجة ولا مطلقة، ثم قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=129وإن تصلحوا معاشرتهن بقدر الإمكان، وتقوموا بحقوقهن المقدور عليها - فإن الله تعالى يتجاوز عما لا تملكونه من الميل بمغفرته ورحمته.
94 - مَسْأَلَةٌ :
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=11358_18815_19797_19860_19863_28723_31825_32407_32466nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا .
قَالَ فِي الْأُولَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَإِنْ تُحْسِنُوا وَفِي الثَّانِيَةِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=129وَإِنْ تُصْلِحُوا وَخَتَمَ الْأُولَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَخَتَمَ الثَّانِيَةَ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=129غَفُورًا ؟
جَوَابُهُ:
- أَمَّا الْأَوَّلُ: فَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11526يَتَصَالَحَا عَلَى مَالٍ تَبْذُلُهُ الْمَرْأَةُ مِنْ مَهْرٍ أَوْ غَيْرِهِ لِيُطَلِّقَهَا؛ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=17941دَوَامِ الْعِشْرَةِ بِالنُّشُوزِ وَالْإِعْرَاضِ، ثُمَّ عَذَرَ النِّسَاءَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ ثُمَّ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَإِنْ تُحْسِنُوا مُعَاشَرَتَهُنَّ
[ ص: 141 ] بِتَرْكِ النُّشُوزِ وَالْإِعْرَاضِ فَإِنَّهُ خَبِيرٌ بِذَلِكَ فَيُجَازِيكُمْ عَلَيْهِ.
وَعَنِ الثَّانِي: أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11355_17947الْعَدْلَ بَيْنَ النِّسَاءِ عَزِيزٌ وَلَوْ حَرَصْتُمْ؛ لِأَنَّ الْمَيْلَ إِلَى بَعْضِهِنَّ يَتَعَلَّقُ بِالْقَلْبِ وَهُوَ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْإِنْسَانِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَصِيرَ الْمَرْأَةُ كَالْمُعَلَّقَةِ الَّتِي لَا مُزَوَّجَةً وَلَا مُطَلَّقَةً، ثُمَّ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=129وَإِنْ تُصْلِحُوا مُعَاشَرَتَهُنَّ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، وَتَقُومُوا بِحُقُوقِهِنَّ الْمَقْدُورِ عَلَيْهَا - فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَتَجَاوَزُ عَمَّا لَا تَمْلِكُونَهُ مِنَ الْمَيْلِ بِمَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ.