الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1530 ( 71 ) في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
( 1 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة عن خيثمة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=100666زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين لم يكن له شيء فأمر بامرأته أن تدخل عليه فصار ذلك الرجل بعد من أشراف المسلمين .
( 2 ) حدثنا أبو بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن الركين عن أبيه قال : تزوج فلان بن هرم ليلى بنت العجماء في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فدخل بها ولم يعطها شيئا من صداقها .
( 3 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن كريب بن هشام وكان من [ ص: 325 ] أصحاب عبد الله أنه زوج امرأة على أربعة آلاف ثم دخل بها قبل أن يعطيها شيئا من صداقها .
( 4 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : اختلف فيه أهل المدينة فمنهم من كرهه ومنهم من رخص فيه وأي ذلك فعل فلا بأس .
( 5 ) حدثنا عبدة عن nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : إذا كانت به راضية لم ير بذلك بأسا .
( 6 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن هشام عن الحسن قال : لا بأس به .
( 72 ) من قال : لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا .
( 1 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة nindex.php?page=hadith&LINKID=100667أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا لما أراد أن يبني nindex.php?page=showalam&ids=129بفاطمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم : قدم شيئا .
( 2 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن أبي حمزة قال : شهدت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وسأله رجل أنه تزوج امرأة فعسر عن صداقها فقال له nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أو لم تجد إلا نعلك فأعطها إياها ثم ادخل بها .
( 3 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن خصيف عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : يعطيها ولو خمارا .
( 4 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : كان يقول : يلقي عليها ولو ثوبا ثم يدخل بها .
( 5 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن الحسن وعن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنهما كرها أن يدخل بها ولم يعطها من صداقها شيئا .
( 6 ) حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=treesubj&link=11217_11158رجل تزوج امرأة وهو مليء لصداقها أيدخل بها ولم يعطها شيئا ؟ قال : مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا .
( 7 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : يهدي شيئا شيئا .
( 8 ) حدثنا قال : نا هشيم بن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم عليها بأقل أو أكثر [ ص: 326 ]
( 9 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة nindex.php?page=hadith&LINKID=100668أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : أعطها درعك الحطمية .