الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1836 ( 27 ) ما قالوا في طلاق المجنون ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن الشعبي قال : المجنون لا يجوز طلاقه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قال : ليس لمجنون ولا لسكران طلاق .
[ ص: 25 ] حدثنا أبو بكر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن هارون قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن nindex.php?page=treesubj&link=11775_11767_23641طلاق المجنون فقال : ليس بشيء والسلطان ينظر فيه يسأل البينة أنه طلق فيبصر يمينه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن رجل طلق امرأته وهو مجنون حين أخذه جنونه قال : يجوز .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : لا يجوز طلاق المجنون إذا أخذ فإذا صح فهو جائز .