الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وأما nindex.php?page=treesubj&link=480المسح على الجوربين ، فإن كانا مجلدين ، أو منعلين ، يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا وإن لم يكونا مجلدين ، ولا منعلين ، فإن كانا رقيقين يشفان الماء ، لا يجوز المسح عليهما بالإجماع ، وإن كانا ثخينين لا يجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908، ومحمد يجوز .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره ، وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه ، ثم قال لعواده : " فعلت ما كنت أمنع الناس عنه " فاستدلوا به على رجوعه ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يجوز المسح على الجوارب ، وإن كانت منعلة ، إلا إذا كانت مجلدة إلى الكعبين ، احتج nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908، ومحمد بحديث nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=15414النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ، ومسح على الجوربين } ; ولأن الجواز في الخف لدفع الحرج لما يلحقه من المشقة بالنزع ، وهذا المعنى موجود في الجورب ، بخلاف اللفافة ، والمكعب ; لأنه لا مشقة في نزعهما nindex.php?page=showalam&ids=11990، ولأبي حنيفة أن جواز المسح على الخفين ثبت نصا ، بخلاف القياس ، فكل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليه ، وإمكان قطع السفر به ، يلحق به ، وما لا ، فلا ومعلوم أن غير المجلد ، والمنعل ، من الجوارب لا يشارك الخف في هذا المعنى ، فتعذر الإلحاق ، على أن شرع المسح إن ثبت للترفيه ، لكن الحاجة إلى الترفيه ، فيما يغلب لبسه ، ولبس الجوارب مما لا يغلب ، فلا حاجة فيها إلى الترفيه ، فبقي أصل الواجب بالكتاب ، وهو غسل الرجلين .
( وأما ) الحديث فيحتمل أنهما كانا مجلدين ، أو منعلين ، وبه نقول : ولا عموم له ، لأنه حكاية حال ، ألا يرى أنه لم يتناول nindex.php?page=treesubj&link=480الرقيق من الجوارب ؟ وأما الخف المتخذ من اللبد ، فلم يذكره في ظاهر الرواية ، ، وقيل : " إنه على التفصيل ، والاختلاف الذي ذكرنا " ، وقيل : " إن كان يطيق السفر جاز المسح عليه ، وإلا فلا " وهذا هو الأصح .