الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ومنها ) nindex.php?page=treesubj&link=26811_464نزح ما وجب من الدلاء ، أو نزح جميع الماء بعد استخراج الواقع في البئر من الآدمي ، أو غيره من الحيوان في تطهير البئر عرفنا ذلك بالخبر وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ما ذكرنا فيما تقدم ، ثم إذا وجب نزح جميع الماء من البئر فينبغي أن تسد جميع منابع الماء إن أمكن ، ثم ينزح ما فيها من الماء النجس ، وإن لم يمكن سد منابعه لغلبة الماء - روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في غير رواية الأصول أنه ينزح مائة دلو .
وروي مائتا دلو ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه ينزح مائتا دلو ، أو ثلاثمائة دلو ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف روايتان : في رواية : يحفر بجنبها حفيرة مقدار عرض الماء ، وطوله وعمقه ، ثم ينزح ماؤها ويصب في الحفيرة ، حتى تمتلئ فإذا امتلأت حكم بطهارة البئر ، وفي رواية : يرسل فيها قصبة ، ويجعل لمبلغ الماء علامة ، ثم ينزح منها عشرة دلاء مثلا ، ثم ينظر كم انتقص فينزح بقدر ذلك والأوفق في الباب ما روي عن أبي نصر محمد بن محمد بن سلام أنه يؤتى برجلين لهما بصارة في أمر الماء فينزح بقولهما ; لأن ما يعرف بالاجتهاد يرجع فيه إلى أهل الاجتهاد في ذلك الباب ، ثم اختلف في nindex.php?page=treesubj&link=26811_608_464الدلو الذي ينزح به الماء النجس قال بعضهم : المعتبر في كل بئر دلوها ، صغيرا كان أو كبيرا .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يعتبر دلو يسع قدر صاع ، وقيل : المعتبر هو المتوسط بين الصغير والكبير .
وأما حكم nindex.php?page=treesubj&link=26811_24732_464طهارة الدلو والرشاء فقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه سئل عن nindex.php?page=treesubj&link=26811_608_464الدلو الذي ينزح به الماء النجس من البئر أيغسل أم لا ؟ قال : لا بل يطهره ما طهر البئر وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد أنه قال إذا طهرت البئر يطهر الدلو والرشاء ، كما يطهر طين البئر وحمأته ; لأن نجاستهما بنجاسة البئر ، وطهارتهما يكون بطهارة البئر [ ص: 87 ] أيضا ، كالخمر إذا تخلل في دن ، أنه يحكم بطهارة الدن .