قال المصنف رحمه الله تعالى ( ثم ينوي لقوله صلى الله عليه وسلم { والنية فرض من فروض الصلاة } ولأنها قربة محضة فلم تصح من غير نية كالصوم ، ومحل النية القلب ، فإن نوى بقلبه دون لسانه أجزأه . ومن أصحابنا من قال : ينوي بالقلب ويتلفظ باللسان ، وليس بشيء ; لأن النية هي القصد بالقلب ) . إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى
التالي
السابق
[ ص: 241 ] الشرح ) حديث { } رواه إنما الأعمال بالنيات البخاري من رواية ومسلم رضي الله عنه . وسبق بيانه في أول نية الوضوء . وقوله " قربة محضة " فلم يصح من غير نية كالصوم ، إنما قاس عليه ; لأنه ورد فيه نص خاص { عمر بن الخطاب } وهذا القياس ينتقض بإزالة النجاسة فإنها قربة محضة ، فكان ينبغي أن يقول طريقها الأفعال كما قاله في نية الوضوء ليحترز عن إزالة النجاسة . لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل
( أما حكم المسألة ) ، ونقل فالنية فرض لا تصح الصلاة إلا بها في كتابه الأشراف وكتاب الإجماع والشيخ ابن المنذر والقاضي أبو حامد الإسفراييني وصاحب الشامل أبو الطيب ومحمد بن يحيى وآخرون إجماع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بالنية . وحكى صاحب البيان رواية عن ليست بصحيحة عنه أنه ينظر أوجبها فإن نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه أجزأه على المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وفيه الوجه الذي ذكره أحمد المصنف وذكره غيره . وقال صاحب الحاوي : هو قول أبي عبد الله الزبيري أنه لا يجزئه حتى يجمع بين نية القلب وتلفظ اللسان ; لأن - رحمه الله - قال في الحج : إذا نوى حجا أو عمرة أجزأه ، وإن لم يتلفظ وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق . قال أصحابنا : غلط هذا القائل ، وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا ، بل مراده التكبير ولو تلفظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم تنعقد صلاته بالإجماع فيه . كذا نقل أصحابنا بالإجماع فيه . ولو الشافعي انعقدت صلاة الظهر . نوى بقلبه صلاة الظهر وجرى على لسانه صلاة العصر
( فرع ) اختلف أصحابنا في فقال النية هل هي فرض أم شرط ؟ المصنف والأكثرون : هي فرض من فروض الصلاة وركن من أركانها ، كالتكبير والقراءة والركوع وغيرها ، وقال جماعة : هي شرط كاستقبال القبلة والطهارة . وبهذا قطع القاضي في تعليقه أبو الطيب وابن الصباغ واختاره [ ص: 242 ] الغزالي وحكاه الشيخ في تعليقه في أول باب ما يجزئ من الصلاة . وقال أبو حامد ابن القاص : استقبال القبلة ركن ، والصحيح المشهور أنه شرط لا ركن ، والله أعلم . والقفال
( أما حكم المسألة ) ، ونقل فالنية فرض لا تصح الصلاة إلا بها في كتابه الأشراف وكتاب الإجماع والشيخ ابن المنذر والقاضي أبو حامد الإسفراييني وصاحب الشامل أبو الطيب ومحمد بن يحيى وآخرون إجماع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بالنية . وحكى صاحب البيان رواية عن ليست بصحيحة عنه أنه ينظر أوجبها فإن نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه أجزأه على المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وفيه الوجه الذي ذكره أحمد المصنف وذكره غيره . وقال صاحب الحاوي : هو قول أبي عبد الله الزبيري أنه لا يجزئه حتى يجمع بين نية القلب وتلفظ اللسان ; لأن - رحمه الله - قال في الحج : إذا نوى حجا أو عمرة أجزأه ، وإن لم يتلفظ وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق . قال أصحابنا : غلط هذا القائل ، وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا ، بل مراده التكبير ولو تلفظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم تنعقد صلاته بالإجماع فيه . كذا نقل أصحابنا بالإجماع فيه . ولو الشافعي انعقدت صلاة الظهر . نوى بقلبه صلاة الظهر وجرى على لسانه صلاة العصر
( فرع ) اختلف أصحابنا في فقال النية هل هي فرض أم شرط ؟ المصنف والأكثرون : هي فرض من فروض الصلاة وركن من أركانها ، كالتكبير والقراءة والركوع وغيرها ، وقال جماعة : هي شرط كاستقبال القبلة والطهارة . وبهذا قطع القاضي في تعليقه أبو الطيب وابن الصباغ واختاره [ ص: 242 ] الغزالي وحكاه الشيخ في تعليقه في أول باب ما يجزئ من الصلاة . وقال أبو حامد ابن القاص : استقبال القبلة ركن ، والصحيح المشهور أنه شرط لا ركن ، والله أعلم . والقفال