الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      و ( لا ) يجوز الصلاة على جنازة ( في الأوقات الثلاثة ) الباقية ، لحديث عقبة بن عامر وتقدم وذكره للصلاة مقرونا بالدفن يدل على إرادة صلاة الجنازة ولأنها صلاة من غير الخمس أشبهت النوافل ( إلا أن يخاف عليها ) فتجوز مطلقا للضرورة ( وتحرم ) الصلاة ( على قبر ، و ) على ( غائب وقت نهي ) مطلقا ( نفلا وفرضا ) ; لأن المبيح لصلاة الجنازة في وقت النهي خشية الانفجار بالانتظار بها إلى خروج وقت النهي وهذا المعنى منتف في الصلاة على القبر ، وعلى الغائب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية