الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
137 - مسألة : والبول كله من كل حيوان - إنسان أو غير إنسان ، مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه نحو ما ذكرنا كذلك ، أو من طائر يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه ، فكل ذلك حرام أكله وشربه إلا لضرورة تداو أو إكراه أو جوع أو عطش فقط وفرض اجتنابه في الطهارة والصلاة إلا ما لا يمكن التحفظ منه إلا بحرج فهو معفو عنه كونيم الذباب ونجو البراغيث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أما البول فكله نجس ، سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه ، إلا أن بعضه أغلظ نجاسة من بعض ، nindex.php?page=treesubj&link=1647_1336_537_595_17339_544_543_538فبول كل ما يؤكل لحمه - من فرس أو شاة أو بعير أو بقرة أو غير ذلك - لا ينجس الثوب ولا تعاد منه الصلاة ، إلا أن يكون كثيرا فاحشا فينجس حينئذ وتعاد منه الصلاة أبدا . ولم يحد nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في المشهور عنه في الكثير حدا .
وحده nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بأن يكون شبرا في شبر . قال : فلو nindex.php?page=treesubj&link=26811_448_543_1647بالت شاة في بئر فقد تنجست وتنزح كلها . قالوا : وأما nindex.php?page=treesubj&link=1591_579_24990_592_1647_544_538بول الإنسان وما لا يؤكل لحمه فلا تعاد منه الصلاة ولا ينجس الثوب ، إلا أن يكون أكثر من قدر الدرهم البغلي ، فإن كان كذلك نجس الثوب وأعيدت منه الصلاة أبدا - فإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل لم ينجس الثوب ولم تعد منه الصلاة ، وكل ما ذكرنا - قبل وبعد - فالعمد عندهم والنسيان سواء في كل ذلك . قال : وأما الروث فإنه سواء كله كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه من بقر كان أو من فرس أو من حمار أو غير ذلك ، إن كان في الثوب منه أو النعل أو الخف أو الجسد أكثر من قدر الدرهم البغلي : بطلت الصلاة وأعادها أبدا . وإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل لم يضر شيئا ، فإن وقع في البئر بعرتان فأقل من أبعار الإبل أو [ ص: 170 ] الغنم لم يضر شيئا ، فإن كان من الروث المذكور في الخف والنعل أكثر من قدر الدرهم ، فإن كان يابسا أجزأ فيه الحك ، وإن كان رطبا لم يجز فيه إلا الغسل ، فإن كان مكان الروث بول لم يجز فيه إلا الغسل يبس أو لم ييبس . قال فإن nindex.php?page=treesubj&link=588_1647صلى وفي ثوبه من خرء الطير الذي يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه أكثر من قدر الدرهم لم يضر شيئا ولا أعيدت منه الصلاة ، إلا أن يكون كثيرا فاحشا فتعاد منه الصلاة إلا أن يكون خرء دجاج ، فإنه من صلى وفي ثوبه أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة أبدا ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=579_544_543_588وقع في الماء خرء حمام أو عصفور لم يضره شيئا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : بول كل ما يؤكل لحمه طاهر كثر أم قل . وأما بول ما لا يؤكل لحمه ونجوه ونجو ما يؤكل لحمه فكل ذلك نجس .