الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : مريض وهب لمريض عبدا وسلمه إليه فأعتقه ، وليس لواحد منهما مال غيره ، ثم مات الواهب ، ثم مات الموهوب له ، قال : يسعى العبد في ثلثي قيمته لورثة الواهب ; لأن عتق الموهوب له في مرض موته بمنزلة الوصية ، فيتأخر عن الدين ، وثلثا قيمته دين لورثة الواهب على الموهوب له ; فإنه أتلف عليهم حقهم في ثلثي العبد بالإعتاق ، فعلى العبد أن يسعى في ذلك لهم ، وإنما بقي مال الموهوب له ثلث رقبته فسلم له بطريق الوصية ثلث هذا الثلث ، ويسعى في ثلثي هذا الثلث لورثة الموهوب له ، وكان جميع ما عليه السعاية في ثمانية أتساع قيمته ، وإنما يسلم له التسع ، وإن كان على الموهوب له دين ألف درهم ، وقيمة العبد ألف درهم سعى العبد في قيمته يضرب فيها غيرها الموهوب له بدينهم ، وورثة الواهب بثلثي قيمة العبد ; لأن دين الموهوب له محيط بتركته ، فعلى العبد السعاية في جميع القيمة ; لرد الوصية ، ثم هذه القيمة تركة الموهوب له فيضرب فيها غرماؤه بديونهم ، ودين ورثة الواهب عليه ثلثا قيمته ، ودين الغريم الآخر ألف ، فتقسم التركة بينهما بالحصة .

التالي السابق


الخدمات العلمية