الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فرع ) : قال ابن عرفة في ثالث حجها : لا تجزئ nindex.php?page=treesubj&link=3999_4033ذات الدبرة الكبيرة ابن القاسم وكذلك الجرح الكبير انتهى .
ونقله في التوضيح .
ص ( وجنون )
ش : كان الأولى أن يقول ودائم جنون ; لأن الجنون غير الدائم لا يضر قاله في التوضيح قال ابن عرفة : وفي الصحاح الثول بالتحريك nindex.php?page=treesubj&link=4033_4006جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم ، وتستدبر في مرتعها انتهى .
ص ( وعرج )
ش : قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد nindex.php?page=treesubj&link=4006 : العرج المانع هو الذي لا تلحق معه الغنم .
ص nindex.php?page=treesubj&link=4001 ( وعور ) ش : المعتبر في العمى ذهاب ضوء العين ، وإن بقيت صورتها وكذا العور قاله الشيخ زروق في شرح الإرشاد .
ص ( وصمعاء جدا )
ش : أي nindex.php?page=treesubj&link=4028_3988صغيرة الأذنين جدا ( فائدة ) : قال في النهاية : عند قوله أو ليتخللنكم الشيطان كأولاد الحذف والحذف بالحاء المهملة والذال المعجمة المفتوحتين هي أولاد الغنم الصغار الحجازية واحدها حذفة بالتحريك ، وقيل هي جرد ليس لها آذان ، ولا أذناب يجاء بها من حرش اليمن انتهى . وظاهره أن الحذف اسم للغنم المذكورة ، وظاهر ما في الترغيب والترهيب أن الحذف اسم لأولاد الضأن الصغار .
ص ( وذي أم وحشية )
ش : يعني والفحل من الأنعام وهذه لا تجزئ اتفاقا قاله [ ص: 242 ] في الشامل وقال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري في كتاب الزكاة : فإن nindex.php?page=treesubj&link=3988_3799_23463كانت الآباء غنما والأمهات ظباء فالمعروف عن العلماء أنها لا تجري عليها أحكام الغنم فلا تزكى ، ولا تضحى ويؤدي جزاءها المحرم إن قتلها ومفهوم كلام المصنف أن nindex.php?page=treesubj&link=3988ما كانت أمه من الأنعام وأبوه من الوحش يجزي ، وهو أحد القولين ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان لكنه خلاف الأصح قال في الشامل ، ولا يكون إلا من النعم لا ما تولد من ذكرها اتفاقا وإناثها على الأصح انتهى .
وقال ابن عرفة : والمذهب بيعها بغير الغنم ، وما أمه منها كغيرها nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان مثلها انتهى ، وهو الجاري على ما قدمه المصنف في الزكاة من أن nindex.php?page=treesubj&link=3988_26163_23463ما تولد من الوحش والأنعام لا تجب فيه الزكاة مطلقا والله أعلم