الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ص ( ولو زال عين النجاسة بغير الماء المطلق لم يتنجس ملاقي محلها ) . ش يعني أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=611_561أزيلت النجاسة بغير الماء المطلق إما بماء مضاف ، أو بشيء قلاع غير الماء كالخل ونحوه وقلنا إن ذلك لا يطهر محل النجاسة وإنه محكوم عليه بها ، ولا تجوز الصلاة به ثم لاقى ذلك المحل وهو مبلول شيئا ، أو لاقاه شيء مبلول بعد أن جف ، أو في حال بلله فهل يتنجس ما لاقاه ، أو لا يتنجس قولان قال ابن عبد السلام والمصنف وغيرهما والأكثرون على عدم التنجيس زاد المصنف إذ الأعراض لا تنتقل وعلى هذا الخلاف اختلف الشيخان القابسي nindex.php?page=showalam&ids=12502وابن أبي زيد إذا دهن الدلو الجديد بالزيت واستنجى منه فإنه لا يجزئه قال القابسي ويغسل ما أصابه من الثياب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد يعيد الاستنجاء دون غسل ثيابه ا هـ .
وما ذكرناه من أنه لا فرق بين زوال عين النجاسة بماء مضاف ، أو بشيء قلاع قاله ابن عرفة ونصه لو زال عينها بمضاف أو قلاع في تنجيس رطب بمحلها نقلا nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق عن بعض المتأخرين مع ابن عبد الرحمن عن القابسي وابن العربي مجهلا لمخالفه والتونسي مع nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق ومعروف قول القابسي عند قول الشيخ وابن رشد قائلا اتفاقا فعزي القول بالتنجيس لبعض المتأخرين وابن عبد الرحمن عن القابسي وابن العربي وعزا القول بعدم التنجيس للشيخ أبي إسحاق التونسي وللشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد ولابن رشد قائلا اتفاقا nindex.php?page=showalam&ids=16308ولعبد الحق والقابسي أيضا فيكون له قولان معروفهما الثاني على ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق ، وقال في التوضيح في الكلام على نجاسة المني : إن القول الثاني مذهب الجمهور وقاله ابن عبد السلام أيضا وما عزاه لابن رشد انظره في سماع موسى والله أعلم .
قال الشارح في الكبير : ومثل هذا ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=408_594استجمر بالأحجار ثم عرق المحل فإنه لا يضر الثياب ويعفى عنه ; لأنه أثر معفو وهو الأصح ، وقيل : لا يعفى عنه .
( قلت : ) ما ذكره من العفو صحيح وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره ، وقد تقدم ذكره في المعفوات فيما إذا اتصل بالمعفو مائع وليس هو من هذا الباب ; لأن النجاسة هنا باقية ، والمحل الذي تصيبه نجس لكنه معفو عنه فتأمله ، والله - تعالى - أعلم .