nindex.php?page=treesubj&link=28975_17941_20061_30457_30578_34431nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا nindex.php?page=treesubj&link=28975_11160_25987_34324_34361_34421_34423nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا nindex.php?page=treesubj&link=28975_19244_34361_34421_34423_34424nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=21وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا nindex.php?page=treesubj&link=28975_10821_30515_30578_34147nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها وسبب ذلك أن أهل
المدينة في الجاهلية كانوا إذا مات أحدهم عن زوجة ، كان ابنه وقريبه أولى بها من غيره ومنها بنفسها ، فإن شاء نكحها كأبيه بالصداق الأول ، وإن شاء زوجها وملك صداقها ، وإن شاء عضلها عن النكاح حتى تموت فيرثها أو تفتدي منه نفسها بصداقها ، إلى أن توفي
أبو قيس بن الأسلت عن زوجته
كبيشة بنت معن بن عاصم فأراد ابنه أن يتزوجها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت
[ ص: 466 ]
يا نبي الله، لا أنا ورثت زوجي ، ولا أنا تركت فأنكح ، فنزلت هذه الآية.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن فيه أربعة أقاويل: أحدها: أنه خطاب لورثة الأزواج أن [لا] يمنعوهن من التزويج كما ذكرنا ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة . والثاني: أنه خطاب للأزواج أن [لا] يعضلوا نساءهم بعد الطلاق ، كما كانت
قريش تفعل في الجاهلية وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد. والثالث: أنه خطاب للأزواج أن [لا] يحبسوا النساء كرها ليفتدين نفوسهن أو يمتن فيرثهن الزوج ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك. والرابع: أنه خطاب للأولياء وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد. nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فيها ههنا ثلاثة أقاويل: أحدها: أنها الزنى ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي . والثاني: أنها النشوز ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة. والثالث: أنها البذاء والأذى. وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13548مقسم في قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يفحشن).
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يعني الولد الصالح. قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا يعني أنهن قد ملكن الصداق ، وليس ملكهن للصداق موقوفا على التمسك بهن ، بل ذلك لهن مع إمساكهن ، وفراقهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20أتأخذونه بهتانا فيه قولان: أحدهما: ظلما بالبهتان.
[ ص: 467 ]
والثاني: أن يبهتها أن جعل ذلك ليسترجعه منها. وإنما منع من ذلك مع الاستبدال بهن وإن كان ممنوعا منه وإن لم يستبدل بهن أيضا لئلا يتوهم متوهم أنه يجور مع استبدال غيرها بها أن يأخذ ما دفعه إليها ليدفعه إلى من استبدل بها منه وإن كان ذلك عموما. قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=21وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض فيه قولان: أحدهما: أن (الإفضاء الجماع ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي . والثاني: أنه الخلوة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة. nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=21وأخذن منكم ميثاقا غليظا فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه عقد النكاح الذي استحل به الفرج ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد. والثاني: أنه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .والثالث: أنه ما رواه
موسى بن عبيدة ، عن
صعدة بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=934891 (أيها الناس، إن النساء عندكم عوان أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فلكم عليهن حق ولهن عليكم حق ، ومن حقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا ولا يعصينكم في معروف ، فإن فعلن فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف) . واختلف في ثبوت حكمها أو نسخه على قولين: أحدهما: أنها محكمة ، لا يجوز له أن يأخذ منها شيئا مما أعطاها سواء
[ ص: 468 ]
كانت هي المريدة للطلاق أو هو ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني. والثاني: أنها منسوخة بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16935أبو جعفر الطبري وغيره: حكمها ثابت إلا عند خوف النشوز فيجوز أن يفاديها. قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف فيه أربعة أقاويل: أحدها: أنها
nindex.php?page=treesubj&link=28861نزلت في قوم كانوا يخلفون الآباء على نسائهم ، فجاء الإسلام بتحريم ذلك وعفا عما كان منهم في الجاهلية أن يؤاخذوا به إذا اجتنبوه في الإسلام ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة . والثاني: يعني لا تنكحوا كنكاح آبائكم في الجاهلية على الوجه الفاسد ، إلا ما سلف منكم في جاهليتكم فإنه معفو عنه إذا كان مما يجوز الإقرار عليه ، وهذا قول بعض التابعين. والثالث: معناه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء بالنكاح الجائز ، إلا ما قد سلف منهم بالزنى والسفاح ، فإن نكاحهن حلال لكم ، لأنهن لم يكن حلالا ، وإنما كان نكاحهن فاحشة ومقتا وساء سبيلا ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد. والرابع: إلا ما قد سلف فدعوه فإنكم تؤاخذون به ، قالوه وهذا من الاستثناء المنقطع ، ومنهم من جعله بمعنى لكن.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22إنه كان فاحشة ومقتا والمقت شدة البغض لقبح مرتكبه ، ومنه قولهم: قد مقته الناس إذا أبغضوه ، ورجل مقيت ، وكان يقال لولد الرجل من امرأة أبيه المقتي.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22وساء سبيلا يعني طريقا.
nindex.php?page=treesubj&link=28975_17941_20061_30457_30578_34431nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا nindex.php?page=treesubj&link=28975_11160_25987_34324_34361_34421_34423nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا nindex.php?page=treesubj&link=28975_19244_34361_34421_34423_34424nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=21وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا nindex.php?page=treesubj&link=28975_10821_30515_30578_34147nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ
الْمَدِينَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ زَوْجَةٍ ، كَانَ ابْنُهُ وَقَرِيبُهُ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَمِنْهَا بِنَفْسِهَا ، فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا كَأَبِيهِ بِالصَّدَاقِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ شَاءَ زَوَّجَهَا وَمَلَكَ صَدَاقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ عَضَلَهَا عَنِ النِّكَاحِ حَتَّى تَمُوتَ فَيَرِثَهَا أَوْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ نَفْسَهَا بِصَدَاقِهَا ، إِلَى أَنْ تُوُفِّيَ
أَبُو قَيْسِ بْنِ الْأَسْلَتِ عَنْ زَوْجَتِهِ
كُبَيْشَةَ بِنْتِ مَعْنِ بْنِ عَاصِمٍ فَأَرَادَ ابْنُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ
[ ص: 466 ]
يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَا أَنَا وَرِثْتُ زَوْجِي ، وَلَا أَنَا تُرِكْتُ فَأُنْكَحَ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ خِطَابٌ لِوَرَثَةِ الْأَزْوَاجِ أَنْ [لَا] يَمْنَعُوهُنَّ مِنَ التَّزْوِيجِ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وَعِكْرِمَةَ . وَالثَّانِي: أَنَّهُ خِطَابٌ لِلْأَزْوَاجِ أَنْ [لَا] يَعْضِلُوا نِسَاءَهُمْ بَعْدَ الطَّلَاقِ ، كَمَا كَانَتْ
قُرَيْشٌ تَفْعَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنِ زَيْدٍ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ خِطَابٌ لِلْأَزْوَاجِ أَنْ [لَا] يَحْبِسُوا النِّسَاءَ كَرْهًا لِيَفْتَدِينَ نُفُوسَهُنَّ أَوْ يَمُتْنَ فَيَرِثَهُنَّ الزَّوْجُ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكِ. وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ خِطَابٌ لِلْأَوْلِيَاءِ وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ. nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فِيهَا هَهُنَا ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: أَنَّهَا الزِّنَى ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وَأَبِي قِلَابَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيِّ . وَالثَّانِي: أَنَّهَا النُّشُوزُ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وَعَائِشَةَ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهَا الْبَذَاءُ وَالْأَذَى. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13548مِقْسَمٍ فِي قِرَاءَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ : (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُفْحِشْنَ).
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : يَعْنِي الْوَلَدَ الصَّالِحَ. قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا يَعْنِي أَنَّهُنَّ قَدْ مَلَكْنَ الصَّدَاقَ ، وَلَيْسَ مِلْكُهُنَّ لِلصَّدَاقِ مَوْقُوفًا عَلَى التَّمَسُّكِ بِهِنَّ ، بَلْ ذَلِكَ لَهُنَّ مَعَ إِمْسَاكِهِنَّ ، وَفِرَاقِهِنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: ظُلْمًا بِالْبُهْتَانِ.
[ ص: 467 ]
وَالثَّانِي: أَنْ يَبْهَتَهَا أَنْ جَعَلَ ذَلِكَ لِيَسْتَرْجِعَهُ مِنْهَا. وَإِنَّمَا مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مَعَ الِاسْتِبْدَالِ بِهِنَّ وَإِنْ كَانَ مَمْنُوعًا مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَبْدِلْ بِهِنَّ أَيْضًا لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّهُ يَجُورُ مَعَ اسْتِبْدَالِ غَيْرِهَا بِهَا أَنْ يَأْخُذَ مَا دَفَعَهُ إِلَيْهَا لِيَدْفَعَهُ إِلَى مَنِ اسْتَبْدَلَ بِهَا مِنْهُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عُمُومًا. قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=21وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ (الْإِفْضَاءَ الْجِمَاعُ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيِّ . وَالثَّانِي: أَنَّهُ الْخَلْوَةُ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ. nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=21وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ عَقْدُ النِّكَاحِ الَّذِي اسْتُحِلَّ بِهِ الْفَرْجُ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنِ سِيرِينَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ .وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ مَا رَوَاهُ
مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ
صُعْدَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=934891 (أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ النِّسَاءَ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ فَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقٌّ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقٌّ ، وَمِنْ حَقِّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئْنَ فَرُشَكُمْ أَحَدًا وَلَا يَعْصِينَكُمْ فِي مَعْرُوفٍ ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) . وَاخْتُلِفَ فِي ثُبُوتِ حُكْمِهَا أَوْ نَسْخِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا مُحْكَمَةٌ ، لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا مِمَّا أَعْطَاهَا سَوَاءٌ
[ ص: 468 ]
كَانَتْ هِيَ الْمُرِيدَةَ لِلطَّلَاقِ أَوْ هُوَ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15558بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ. وَالثَّانِي: أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنِ زَيْدٍ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ: حُكْمُهَا ثَابِتٌ إِلَّا عِنْدَ خَوْفِ النُّشُوزِ فَيَجُوزُ أَنْ يُفَادِيَهَا. قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: أَنَّهَا
nindex.php?page=treesubj&link=28861نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ كَانُوا يَخْلُفُونَ الْآبَاءَ عَلَى نِسَائِهِمْ ، فَجَاءَ الْإِسْلَامُ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ وَعَفَا عَمَّا كَانَ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يُؤَاخَذُوا بِهِ إِذَا اجْتَنَبُوهُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وَعِكْرِمَةَ . وَالثَّانِي: يَعْنِي لَا تَنْكِحُوا كَنِكَاحِ آبَائِكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الْفَاسِدِ ، إِلَّا مَا سَلَفَ مِنْكُمْ فِي جَاهِلِيَّتِكُمْ فَإِنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ إِذَا كَانَ مِمَّا يَجُوزُ الْإِقْرَارُ عَلَيْهِ ، وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ التَّابِعِينَ. وَالثَّالِثُ: مَعْنَاهُ: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ بِالنِّكَاحِ الْجَائِزِ ، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مِنْهُمْ بِالزِّنَى وَالسِّفَاحِ ، فَإِنَّ نِكَاحَهُنَّ حَلَالٌ لَكُمْ ، لِأَنَّهُنَّ لَمْ يَكُنَّ حَلَالًا ، وَإِنَّمَا كَانَ نِكَاحُهُنَّ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنِ زَيْدٍ. وَالرَّابِعُ: إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ فَدَعُوهُ فَإِنَّكُمْ تُؤَاخَذُونَ بِهِ ، قَالُوهُ وَهَذَا مِنَ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُنْقَطِعِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ بِمَعْنَى لَكِنْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَالْمَقْتُ شِدَّةُ الْبُغْضِ لِقُبْحِ مُرْتَكِبِهِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: قَدْ مَقَتَهُ النَّاسُ إِذَا أَبْغَضُوهُ ، وَرَجُلٌ مَقِيتٌ ، وَكَانَ يُقَالُ لِوَلَدِ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَةِ أَبِيهِ الْمَقْتِيُّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22وَسَاءَ سَبِيلا يَعْنِي طَرِيقًا.