قوله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=28973_10935_11694_28288_34432nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا تحل له من بعد .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا تحل له من بعد يقول : إن
nindex.php?page=treesubj&link=23881طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح غيره .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فإن طلقها فلا تحل له قال هذه الثالثة
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا تحل له قال : عاد إلى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قال : هذه الثالثة التي ذكرها عز وجل، جعل الله عقوبة الثالثة ألا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في ((المصنف))، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=936787أن غلاما لها طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ((حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره)) . [ ص: 689 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس في ((ناسخه))،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يقول : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=23235_25419_23237طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أم أمة،
nindex.php?page=treesubj&link=12441وعدة الأمة حيضتان،
nindex.php?page=treesubj&link=12440وعدة الحرة ثلاث حيض .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، أن نفيعا مكاتبا
nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة طلق امرأته حرة تطليقتين، فاستفتى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان فقال له : حرمت عليك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، أن
نفيعا مكاتبا
nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة كانت تحته حرة فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان يسأله عن ذلك، فذهب إليه وعنده
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، فسألاهما، فقالا : حرمت عليك، حرمت عليك .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=28973_10935_11694_28288_34432nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ .
أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ يَقُولُ : إِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23881طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ قَالَ هَذِهِ الثَّالِثَةُ
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ قَالَ : عَادَ إِلَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ : هَذِهِ الثَّالِثَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا عَزَّ وَجَلَّ، جَعَلَ اللَّهُ عُقُوبَةَ الثَّالِثَةِ أَلَّا تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي ((الْمُصَنَّفِ))، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ nindex.php?page=hadith&LINKID=936787أَنَّ غُلَامًا لَهَا طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَاسْتَفْتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ((حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)) . [ ص: 689 ] وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرَيْنِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=12940وَالنَّحَّاسُ فِي ((نَاسِخِهِ))،
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=23235_25419_23237طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَمْ أَمَةً،
nindex.php?page=treesubj&link=12441وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ،
nindex.php?page=treesubj&link=12440وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتِبًا
nindex.php?page=showalam&ids=54لِأُمِّ سَلَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ لَهُ : حَرُمَتْ عَلَيْكَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16049سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ
نُفَيْعًا مُكَاتِبًا
nindex.php?page=showalam&ids=54لِأُمِّ سَلَمَةَ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ وَعِنْدَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَسَأَلَاهُمَا، فَقَالَا : حَرُمَتْ عَلَيْكَ، حَرُمَتْ عَلَيْكَ .