قوله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=28973_11225_19860nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وللمطلقات الآية .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد قال : لما نزل قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236متاعا بالمعروف حقا على المحسنين . قال رجل : إن أحسنت فعلت , وإن لم أرد ذلك لم أفعل . فأنزل الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : نسخت هذه الآية التي بعدها , قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم . نسخت :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وللمطلقات متاع بالمعروف .
وأخرج عن
عتاب بن خصيف في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وللمطلقات متاع بالمعروف . قال : كان ذلك قبل الفرائض .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ,
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ,
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ,
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس في " ناسخه " ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ,
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي , عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لكل مطلقة متعة , إلا التي يطلقها ولم يدخل بها , وقد فرض لها , كفى بالنصف متاعا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : لكل مؤمنة طلقت , حرة أو أمة , متعة . وقرأ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي , ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال :
لما طلق حفص بن المغيرة امرأته [ ص: 114 ] فاطمة , أتت النبي صلى الله عليه وسلم , فقال لزوجها : " متعها " . قال : لا أجد ما أمتعها . قال : " فإنه لا بد من المتاع , متعها ولو نصف صاع من تمر " .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن أبي العالية :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين قال : لكل مطلقة متعة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم قال : قال رجل
nindex.php?page=showalam&ids=15992لسعيد بن جبير : المتعة على كل أحد هي؟ قال : لا . قال : فعلى من هي؟ قال : على المتقين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي , عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : طلق رجل امرأته عند
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح , فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : متعتها؟ فقالت المرأة : إنه ليست لي عليه متعة , إنما قال الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين . وللمطلقات متاع بالمعروف ,
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236حقا على المحسنين . وليس من أولئك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي , عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح , أنه قال لرجل فارق امرأته : لا تأبى أن تكون من المتقين , لا تأبى أن تكون من المحسنين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : نفقة المطلقة ما لم تحرم , فإذا حرمت فمتاع بالمعروف .
[ ص: 115 ]
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=28973_11225_19860nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وَلِلْمُطَلَّقَاتِ الْآيَةَ .
أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنِ زَيْدٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ . قَالَ رَجُلٌ : إِنْ أَحْسَنْتُ فَعَلْتُ , وَإِنْ لَمْ أُرِدْ ذَلِكَ لَمْ أَفْعَلْ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا , قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ . نَسَخَتْ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ .
وَأَخْرَجَ عَنْ
عَتَّابِ بْنِ خُصَيْفٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ . قَالَ : كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْفَرَائِضِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ,
nindex.php?page=showalam&ids=16360وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ,
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ,
nindex.php?page=showalam&ids=12940وَالنَّحَّاسُ فِي " نَاسِخِهِ " ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ,
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ , عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ , إِلَّا الَّتِي يُطَلِّقُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا , وَقَدْ فَرَضَ لَهَا , كَفَى بِالنِّصْفِ مَتَاعًا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : لِكُلِّ مُؤْمِنَةٍ طُلِّقَتْ , حُرَّةً أَوْ أَمَةً , مُتْعَةٌ . وَقَرَأَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ , ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :
لَمَّا طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ الْمُغِيرَةِ امْرَأَتَهُ [ ص: 114 ] فَاطِمَةَ , أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ لِزَوْجِهَا : " مَتِّعْهَا " . قَالَ : لَا أَجِدُ مَا أُمَتِّعُهَا . قَالَ : " فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْمَتَاعِ , مَتِّعْهَا وَلَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ " .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17389يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ
nindex.php?page=showalam&ids=15992لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : الْمُتْعَةُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ هِيَ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَعَلَى مَنْ هِيَ؟ قَالَ : عَلَى الْمُتَّقِينَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ , عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ , فَقَالَ لَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٌ : مَتَّعْتَهَا؟ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : إِنَّهُ لَيْسَتْ لِي عَلَيْهِ مُتْعَةٌ , إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ . وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ,
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ . وَلَيْسَ مِنْ أُولَئِكَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ , عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ , أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ فَارَقَ امْرَأَتَهُ : لَا تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ , لَا تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَمْ تُحَرَّمْ , فَإِذَا حُرِّمَتْ فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ .
[ ص: 115 ]