الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

                                                                                                                                                                                                                                      يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي: تجامعوهن. وقرئ: (تماسوهن) بضم التاء. فما لكم عليهن من عدة بأيام يتربصن فيها بأنفسهن. تعتدونها تستوفون عددها من عددت الدراهم فاعتدها، وحقيقته عدها لنفسه، وكذلك كلته فاكتاله. والإسناد إلى الرجال للدلالة على أن العدة حق [ ص: 109 ] الأزواج كما أشعر به قوله تعالى: فما لكم وقرئ: (تعتدونها) على إبدال إحدى الدالين بالتاء، أو على أنه من الاعتداء بمعنى تعتدون فيها، والخلوة الصحيحة في حكم المس .

                                                                                                                                                                                                                                      وتخصيص المؤمنات مع عموم الحكم للكتابيات للتنبيه على أن المؤمن من شأنه أن يتخير لنطفته، ولا ينكح إلا مؤمنة . وفائدة "ثم" إزاحة ما عسى يتوهم أن تراخي الطلاق ريثما تمكن الإصابة يؤثر في العدة كما يؤثر في النسب.

                                                                                                                                                                                                                                      فمتعوهن أي: إن لم يكن مفروضا لها في العقد؛ فإن الواجب للمفروض لها نصف المفروض دون المتعة، فإنها مستحبة عندنا في رواية، وفي أخرى غير مستحبة. وسرحوهن أخرجوهن من منازلكم إذ ليس لكم عليهن عدة. سراحا جميلا من غير ضرار، ولا منع حق ولا مساغ لتفسيره بالطلاق السني; لأنه إنما يتسنى في المدخول بهن.

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية