[ ص: 418 ] [ ص: 419 ] بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الطلاق
قوله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=11744_11749_12701_19860_30532_34513_29036_11733_11753_28328nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فطلقوهن لعدتهن ، الآية \ 1.
شرحنا معناه في سورة البقرة.
وزمان الطلاق المشروع المعلوم من هذه الآية زمان الطهر لا غير، لا جرم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : يجوز أن يطلقها في طهر مسها فيه.
وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لعدتهن .
يدل على أن الطهر إن جعل وقت الطلاق، فالثاني والأول والثالث سواء، وأن اللفظ عموم فيه.
وقد ظن قوم أنه لما قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لعدتهن ، فينبغي أن ينتظم الكلام على العدة.
وهذا باطل، فإن فعل الطلاق من الزوج، إنما يتصور في سماعه، وإنما الشامل الحاوي وقت العدة والعدة وقت الطلاق.
[ ص: 418 ] [ ص: 419 ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سُورَةُ الطَّلَاقِ
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=11744_11749_12701_19860_30532_34513_29036_11733_11753_28328nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، الْآيَةَ \ 1.
شَرَحْنَا مَعْنَاهُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ.
وَزَمَانُ الطَّلَاقِ الْمَشْرُوعُ الْمَعْلُومُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ زَمَانَ الطُّهْرِ لَا غَيْرَ، لَا جَرَمَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ : يَجُوزُ أَنْ يُطْلِقَهَا فِي طُهْرِ مَسَّهَا فِيهِ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لِعِدَّتِهِنَّ .
يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطُّهْرَ إِنْ جُعِلَ وَقْتَ الطَّلَاقِ، فَالثَّانِي وَالْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ سَوَاءٌ، وَأَنَّ اللَّفْظَ عُمُومٌ فِيهِ.
وَقَدْ ظَنَّ قَوْمٌ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لِعِدَّتِهِنَّ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْتَظِمَ الْكَلَامُ عَلَى الْعِدَّةِ.
وَهَذَا بَاطِلٌ، فَإِنَّ فِعْلَ الطَّلَاقِ مِنَ الزَّوْجِ، إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي سَمَاعِهِ، وَإِنَّمَا الشَّامِلُ الْحَاوِي وَقْتَ الْعُدَّةِ وَالْعُدَّةُ وَقْتَ الطَّلَاقِ.