الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
229- قوله تعالى: الطلاق مرتان . قال السدي: يعني الذي يملك فيه الرجعة ، أخرجه ابن جرير ويدل له قوله بعد: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وفيه أن لفظ الإمساك من صرائح الرجعة ولفظ التسريح من صرائح الطلاق ، واستدل بقوله: فإمساك بمعروف من قال: إن الرجعة تحصل بالوطء; لأنه أقوى مقاصد النكاح فكان إمساكا بالمعروف فتحصل به الرجعة ، قال الكيا: وهذا غلط; لأنه قوله: أو تسريح بإحسان في ولا طلاق ، الطلاق إلا بالقول.

قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا الآية. فيه تحريم أخذ مال الزوجة على سبيل الإكراه والمضارة وجوازه إذا كان النشوز من جهتها وذلك أصل الخلع ، واستدل بعموم قوله: فيما افتدت به على جواز الخلع بقدر ما أصدقها وأكثر منه خلافا لمن منع الزيادة ، وبقوله: افتدت من قال إن لفظ المفاداة من صرائح الخلع. واستدل بالآية من منع الخلع لغير الضر منها ومنه ، ومن منعه لضرر أحدهما فقط لتعليقه بخوفهما معا واستدل بها من قال إن الخلع فسخ لا طلاق; لأنه تعالى ذكر الطلاق مرتان ، ثم ذكر الخلع ، [ ص: 56 ] ثم قال: فإن طلقها فدل على أن الخلع ملغى غير محسوب وإلا كان الطلاق أربعا ورد بأن ذكر المفاداة حكم على حياله فلا فرق بين ذكره بين الطلقتين والثلاثة وفي غير ذلك ، وفي الآية رد على من لم يجعل الخلع إلا عن السلطان وقد يستدل بها من لا يجوز خلع الأجنبي; لأنه خص الافتداء بهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية