الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=546_596_594ولا يعفى عن يسير من النجاسات إلا الدم ، وما تولد منه من القيح والصديد ) .
اعلم أن الدم وما تولد منه ينقسم أقساما . أحدها : دم الآدمي . وما تولد منه من القيح والصديد ، سواء كان منه أو من غيره ، غير دم الحيض والنفاس . وما خرج من السبيلين . الثاني : nindex.php?page=treesubj&link=594_596دم الحيوان المأكول لحمه . وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : العفو nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، والصحيح من المذهب في هذين القسمين : العفو عن يسيره . وعليه جماهير الأصحاب . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يعفى nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه فيهما . وقيل : لا يعفى nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه إلا إذا كان من دم نفسه ، وهو احتمال في التلخيص . وقال الشيخ تقي الدين : ولا يجب nindex.php?page=treesubj&link=596_546غسل الثوب والجسد من المدة والقيح والصديد . ولم يقم دليل على نجاسته . حكى جده عن بعض أهل العلم طهارته . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يعفى عن يسير شيء من النجاسات في الصلاة . حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني . الثالث : دم الحيض والنفاس . وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه يعفى عن يسيره ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح ، nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، والمنور . وهو ظاهر الوجيز ، وقدمه في الرعايتين ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وهو ظاهر كلام جماعة ، لإطلاقهم العفو عن الدم .
وقيل : لا يعفى عن يسيره ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وابن عبيدان ، وصاحب مجمع البحرين ، وقدمه في التلخيص . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، وابن عبيدان ، والزركشي ، ومجمع البحرين ، والفائق ، والحاوي الكبير . الرابع : nindex.php?page=treesubj&link=226_596_227الدم الخارج من السبيلين . وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : العفو عن [ ص: 326 ] يسيره ، وهو أحد الوجهين ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وجماعة والوجه الثاني : لا يعفى عن ذلك ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب التلخيص ، وجزم به في المنور ، وهو الصواب . وأطلقهما في الفروع ، والزركشي . الخامس : nindex.php?page=treesubj&link=596_582دم الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل ، غير الآدمي والقمل ونحوه . فظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه يعفى عن يسيره ، وهو ظاهر ما قطع به في المستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والإفادات ، والفائق ، وغيرهم ، وقطع به في المذهب ، والوجيز ، والنظم ، والحاوي الكبير ، وابن عبدوس في تذكرته ، والتسهيل ، nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وابن منجا في شرحه ، وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : لا يعفى عن يسيره ، وجزم به في مجمع البحرين ، وابن عبيدان . فإنهما قالا : وما لا يؤكل لحمه ، وله نفس سائلة ، لا يعفى عن يسيره . ويحتمله كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وهو ظاهر ما قطع به في التلخيص ، والبلغة . فإنه قال في المعفو nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : من حيوان مأكول . وقطع الزركشي بأنه ملحق بدم الآدمي . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم . السادس : nindex.php?page=treesubj&link=596_523_515دم الحيوان النجس . كالكلب والخنزير ونحوهما ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يعفى عن يسيره . وعليه الأصحاب . وفي الفروع احتمال بالعفو nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه كغيره . وقال في الفائق : في العفو عن دم الخنزير وجهان .
فوائد
الأولى : حيث قلنا بالعفو عن اليسير : فمحله في باب الطهارة دون المائعات على ما يأتي بيانه . الثانية : حيث قلنا بالعفو عن يسيره : فيضم متفرقا في ثوب واحد على الصحيح من المذهب ، وجزم به ابن تميم وغيره ، وقدمه في الفروع . وقيل : لا يضم ، بل لكل دم حكم ، وإن كان في ثوبين لم يضم على الصحيح من المذهب ، بل [ ص: 327 ] لكل دم حكم . وقيل : يضم ، قدمه في الرعاية . وأطلقهما ابن تميم . ذكره في باب اجتناب النجاسة . ويأتي إذا nindex.php?page=treesubj&link=1367_17605لبس ثيابا في كل ثوب قدر من الحرير يعفى nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : هل يباح أو يكره ؟ في آخر ستر العورة .