الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : وإن نوى يمينا كفر أيضا ) أي مع القضاء تجب كفارة اليمين إذا أفطر وهذه المسألة على وجوه ستة إن لم ينو شيئا أو نوى النذر لا غير أو نوى النذر ونوى أن لا يكون يمينا يكون نذرا ; لأنه نذر بصيغته كيف وقد قرره بعزيمته وإن نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذرا يكون يمينا ; لأن اليمين محتمل كلامه وقد عينه ونفى غيره وإن نواهما يكون نذرا ويمينا عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يكون نذرا ولو نوى اليمين فكذلك عندهما وعند أبي يوسف يكون يمينا . لأبي يوسف أن النذر فيه حقيقة واليمين مجاز حتى لا يتوقف الأول على النية ويتوقف الثاني ; فلا ينتظمهما لفظ واحد ، ثم المجاز يتعين بنيته وعند نيتهما تترجح الحقيقة . ولهما أنه لا تنافي بين الجهتين ; لأنهما يقضيان الوجوب إلا أن النذر يقتضيه لعينه واليمين لغيره فجمعنا بينهما عملا بالدليلين كما جمعنا بين جهتي التبرع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض كذا في الهداية وتعقبه في فتح القدير بلزوم التنافي من جهة أخرى وهو أن الوجوب الذي يقتضيه اليمين وجوب يلزم بترك متعلقه الكفارة والوجوب الذي هو موجب النذر ليس يلزم بترك متعلقه ذلك ، وتنافي اللوازم أقل ما يقتضي التغاير فلا بد أن لا يراد بلفظ واحد واختار شمس الأئمة السرخسي في الجواب أنه أريد بلفظ اليمين لله وأريد النذر بعلي أن أصوم كذا وجواب القسم حينئذ محذوف مدلول عليه بذكر المنذور أي كأنه قال لله لأصومن وعلي أن أصوم وعلى هذا لا يرادان بنحو علي أن [ ص: 318 ] أصوم وتمامه في تحرير الأصول وذكر المصنف في كافيه بأنهما لما اشتركا في نفس الإيجاب فإذا نوى اليمين يراد بهما الإيجاب فيكون عملا بعموم مجاز لا جمعا بين الحقيقة والمجاز وذكر الولوالجي في فتاويه لو قال لله علي أن أصوم كل خميس فأفطر خميسا كفر عن يمينه إن أراد يمينا ثم إذا أفطر خميسا آخر لم يكفر ; لأن اليمين واحدة فإذا حنث فيها مرة لم يحنث مرة أخرى ا هـ .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله : وهذه مسألة ) أي مسألة النذر سواء كانت بصيغة صوم يوم النحر أو غيره ( قوله : وقد عينه إلخ ) أي فيجب بالفطر كفارة اليمين لا القضاء لعدم التزامه والكفارة موجب الحنث في هذا المقام ( قوله : نذرا ويمينا إلخ ) أي فيجب القضاء تحصيلا لما وجب بالالتزام وتجب الكفارة إن أفطر للحنث بترك الصيام ا هـ .

                                                                                        در منتقى ( قوله : إنه أريد بلفظ اليمين لله ) فيه تقديم وتأخير والأصل أن يقال إنه أريد اليمين بلفظ لله .




                                                                                        الخدمات العلمية