الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وفي الخانية لو قال بعد الإيجاب أنا آخذه لا يكون بيعا ، ولو قال أخذته جاز ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=4486قال لقصاب زن من هذا اللحم كذا بدرهم ففعل لا يكون بيعا وكان للآمر الامتناع من أخذه ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=4486قال زن لي من موضع كذا من هذا اللحم بكذا درهما فوزنه من ذلك الموضع كان بيعا وليس له الامتناع ا هـ .
وبهذا علم أن ما في الحاوي القدسي من أن المضي منهما شرط في كل عقد إلا النكاح تساهل .
والحاصل كما في الهداية أن المعتبر في هذه العقود هو المعنى ألا ترى إلى ما قالوا لو nindex.php?page=treesubj&link=4486قال وهبتك أو وهبت لك هذه الدار بألف درهم أو قال هذا العبد بثوبك هذا [ ص: 286 ] فرضي كان بيعا إجماعا ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=4485قال أتبيعني عبدك هذا بألف ، فقال نعم ، فقال أخذته فهو بيع لازم فوقعت كلمة نعم إيجابا ، وكذا تقع قبولا فيما لو قال اشتريت منك هذا بألف ، فقال نعم بخلاف النكاح ، فإنه ينعقد بالأمر كقوله زوجني ; لأن المساومة لا تليق به فيكون إيجابا وقيل توكيل والواحد يتولاه بخلاف البيع إلا في الأب ومن ذكرناه معه .
وقد ذكر في النكاح أن فائدة الخلاف تظهر فيما إذا صدر الأمر من الوكيل فعلى الأول يصح القبول ولا يحتاج إلى قبول الوكيل ، وعلى الثاني لا حتى يقبل وجزم به في الخلاصة ; لأن الوكيل لا يملك التوكيل لا يملك التوكيل بلا إذن أو تعميم ، وهذه ثمانية مواضع منها البيع والإقالة لا يكتفى بالأمر فيهما عن الإيجاب .
ومنها النكاح والخلع يقع فيهما إيجابا الخامسة إذا nindex.php?page=treesubj&link=4485قال لعبده اشتر نفسك مني بألف ، فقال فعلت عتق . السادسة في الهبة إذا nindex.php?page=treesubj&link=7250_7249قال : هب لي هذا ، فقال وهبته منك تمت الهبة . السابعة nindex.php?page=treesubj&link=25056_25055_25111قال لصاحب الدين أبرئني عما لك علي من الدين ، فقال أبرأتك تمت البراءة .
الثامنة الكفالة nindex.php?page=treesubj&link=16603قال اكفل بنفس فلان لفلان ، فقال كفلت تمت فإذا كان غائبا فقدم وأجاز كفالته جاز ، كذا في فتح القدير وفي تصوير الكفالة نظر والصواب كما في الخانية اكفل لي بما لي على زيد اكفل لي بنفس زيد ، فقال كفلت تمت ولكن في الخلع تفصيل ، فإن قالت اخلعني ، فقال خلعتك على كذا لم يقع ما لم تقبل بخلاف ما لو قالت اخلعني على كذا ، فقال قد فعلت ، كذا في الصيرفية وبهذا علم أن ما في الحاوي القدسي من أن المضي فيهما شرط في كل عقد إلا النكاح تساهل ، وحاصل ما في التتارخانية مما يناسب المقام أنه ينعقد بلفظ الرد وببيع معلق بفعل قلب كإن أردت ، فقال أردت أو إن أعجبك ، فقال أعجبني أو إن وافقك ، فقال وافقني .
وأما إذا قال إن أديت إلي ثمن هذا العبد فقد بعتك ، فإن أدى في المجلس صح ، ولو قال بعت منك بألف إن شئت يوما إلى الليل كان تنجيزا لا تعليقا وبأجزت بعد قوله بعت وبقوله أقلتك هذا ، فقال قبلت على قول أبي بكر الإسكاف ، وقال الفقيه أبو جعفر لا يكون بيعا وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=11903الفقيه أبو الليث وتصح إضافة البيع إلى عضو تصح إضافة العتق إليه وما لا فلا وقد فعلت ونعم وهات الثمن قبول على الأصح .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=4485قال بعني هذا بكذا ، فقال طابت نفسي لا ينعقد ويصح nindex.php?page=treesubj&link=4478الإيجاب بلفظ الهبة وأشركتك فيه وأدخلتك فيه إيجاب .
[ ص: 285 ] ( قوله أن المعتبر في هذه العقود هو المعنى ) قال الرملي سيأتي في مسألة التعاطي أن الإشارة إلى العقود التمليكية [ ص: 286 ] ( قوله ينعقد بلفظ الرد ) قال في التتارخانية ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=4486قال أرد عليك هذه الأمة بخمسين دينارا وقبل الآخر ثبت البيع ( قوله قبول على الأصح ) أي إذا كان من طرف البائع إلا في قد فعلت فهو قبول منهما قال في التتارخانية إذا nindex.php?page=treesubj&link=4485قال لآخر بعت منك عبدي هذا بألف درهم ، فقال المشتري قد فعلت فهذا بيع ، ولو قال نعم لا يكون بيعا ذكر في فتاوى أهل سمرقند أن من nindex.php?page=treesubj&link=4485قال لغيره اشتريت عبدك هذا بألف درهم ، فقال البائع قد فعلت أو قال نعم أو قال هات الثمن صح البيع وهو الأصح ا هـ .
وسيذكر المؤلف في الصفحة الآتية عن الولوالجية الفرق في نعم لكن تقدم قريبا أن نعم تقع إيجابا وقبولا .
[ ص: 285 ] ( قوله أن المعتبر في هذه العقود هو المعنى ) قال الرملي سيأتي في مسألة التعاطي أن الإشارة إلى العقود التمليكية [ ص: 286 ] ( قوله ينعقد بلفظ الرد ) قال في التتارخانية ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=4486قال أرد عليك هذه الأمة بخمسين دينارا وقبل الآخر ثبت البيع ( قوله قبول على الأصح ) أي إذا كان من طرف البائع إلا في قد فعلت فهو قبول منهما قال في التتارخانية إذا nindex.php?page=treesubj&link=4485قال لآخر بعت منك عبدي هذا بألف درهم ، فقال المشتري قد فعلت فهذا بيع ، ولو قال نعم لا يكون بيعا ذكر في فتاوى أهل سمرقند أن من nindex.php?page=treesubj&link=4485قال لغيره اشتريت عبدك هذا بألف درهم ، فقال البائع قد فعلت أو قال نعم أو قال هات الثمن صح البيع وهو الأصح ا هـ .
وسيذكر المؤلف في الصفحة الآتية عن الولوالجية الفرق في نعم لكن تقدم قريبا أن نعم تقع إيجابا وقبولا .