الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال رحمه الله : ( nindex.php?page=treesubj&link=4026ويضحي بالجماء ) التي لا قرن لها يعني خلقة لأن القرن لا يتعلق به مقصود وكذا nindex.php?page=treesubj&link=4023مكسورة القرن بل أولى قال رحمه الله : ( nindex.php?page=treesubj&link=4129_4033_4034_4038والخصي ) وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو أولى لأن لحمه أطيب وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=21259ضحى بكبشين أملحين موجوءين } الأملح الذي فيه ملحة [ ص: 201 ] وهو البياض الذي فيه شعيرات سود وهو من لون الملح ، والموجوء المخصي من الوجء وهو أن يضرب عروق الخصية بشيء ، وفي المحيط : تجوز الجرباء ، وفي الحاوي : تجوز الجرباء إذا كانت سمينة ا هـ .
قال رحمه الله : ( والتولاء ) وهي nindex.php?page=treesubj&link=4016_4032_4033المجنونة لأنه لا يخل بالمقصود إذا كانت تعتلف فإن كانت سمينة ولم يتلف جلدها جاز لأنه لا يخل بالمقصود قال : ولا يجوز بالهتماء التي لا أسنان لها ، وإن كانت لا تعتلف ، وإن كانت تعتلف جاز وهو الصحيح ولا الجلالة التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها ولا nindex.php?page=treesubj&link=4007_4003_4011_4008_4016مقطوعة الضرع ولا التي لا تستطيع أن ترضع ولدها التي يبس ضرعها ولا مقطوعة الأنف والذنب والطرف .
كذا في المحيط قال رحمه الله : ( لا nindex.php?page=treesubj&link=4027_4013_4014_4006_4001_4000بالعمياء والعوراء والعجفاء والعرجاء ) أي التي لا تمشي إلى المنسك أي إلى المذبح لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب أنه عليه الصلاة والسلام قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=830أربع لا تجوز في الأضاحي ; العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقي } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وجماعة أخر وصححه الترمذي ، وفي الحاوي قال مشايخنا : العرجاء التي تمشي بثلاثة قوائم وتجافي الرابع عن الأرض لا تجوز الأضحية بها ، وإن كانت تضع الرابع على الأرض وتستعين به إلا أنها تتمايل مع ذلك وتضعه وضعا خفيفا يجوز ، وإن كانت ترفعه رفعا ، أو تحمل المنكسر لا تجوز ، وفي الخانية : وكذا الحولاء التي في عينها حول لا تجوز المنفسخة العين وهي التي غارت عينها ا هـ .
قال رحمه الله : ( nindex.php?page=treesubj&link=26783_4031_4030_4029_4012_4010_4001_4004ومقطوعة أكثر الآذان ، أو الذنب ، أو العين ، أو الألية ) لقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=2137أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهما وصححه الترمذي المقابلة قطع من مقدم ذنبها والمدابرة قطع من مؤخر أذنها ، والشرقاء أن يكون الخرق في أذنها طويلا والخرقاء أن يكون عرضا ، وإن بقي أكثر الأذن جاز وكذا أكثر الذنب لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا وهذا لأن العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوا .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الثلث إذا ذهب وبقي الثلثان يجوز ، وإن ذهب أكثر من الثلث لا يجوز لأن الثلث تنفذ فيه الوصية من غير إجازة الورثة فاعتبر قليلا وفيما زاد لا ينفذ إلا برضاهم فاعتبر كثيرا ويروى عنه الربع ; لأنه يحكي حكاية الكل وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد إذا بقي أكثر من النصف أجزأه اعتبارا للحقيقة وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=11903أبي الليث قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : أخبرت بقولي nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فقال : قولي هو قولك قيل : هو رجوع إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وقيل معناه : قولي قريب من قولك ، وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما وتأويل ما روينا إذا كان بعض الآذان مقطوعا على اختلاف الروايتان لأن مجرد الرد الشق من غير ذهاب شيء من الأذن لا يمنع ، ثم في معرفة مقدار الذاهب والباقي يتيسر في غير العين وفي العين قال : تسد عينها المعيبة بعد إن جاءت ، ثم يقرب إليها العلف قليلا قليلا فإذا رأته في موضع علم ذلك الموضع ، ثم تسد عينها الصحيحة ويقرب العلف إليها شيئا فشيئا حتى إذا رأته من مكان علم عليه ، ثم ينظر ما بينهما من التفاوت فإن كان نصفا ، أو ثلثا ، أو غير ذلك فالذاهب هو ذلك القدر ، وفي الشرح .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=4104_4092_3998_4052_4051_3982أوجب الفقير على نفسه أضحية بغير عينها فاشترى أضحية صحيحة ثم تعيبت عنده فضحى بها لا يسقط عنه الواجب ; لأنه وجب عليه أضحية كاملة بالنية من غير تعيين كالموسر ولو كانت معينة وقت الشراء جاز ذبحها لما ذكرنا ولو nindex.php?page=treesubj&link=4124_3998أضجعها ليذبحها في يوم النحر فاضطربت فانكسرت رجلها فذبحها أجزأته استحسانا ولو بقيت في هذه الحالة فانقلبت ، ثم أخذها من فورها وكذا بعد فورها عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف ، وفي الخانية nindex.php?page=treesubj&link=4141_4001_3991عشرة من الرجال اشتروا من رجل عشرة شياه جملة واحدة فصارت العشرة شركة بينهم فأخذ كل واحد منهم شاة وضحى بها عن نفسه جاز فإذا ظهر منها شاة عوراء وأنكر كل واحد من الشركاء أن تكون العوراء له لا تجوز أضحيتهم ا هـ .