الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=25834_2187_2072ويغسل ولي مسلم الكافر ويكفنه ويدفنه ) بذلك أمر nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أن يفعل بأبيه حين مات وهذه عبارة معيبة غير محررة أما الأول فلأن المسلم ليس بولي الكافر ، وما في العناية من أنه أراد به القريب فغير مفيد ; لأن المؤاخذة على نفس التعبير به بعد إرادة القريب به وأطلقه فشمل ذوي الأرحام كالأخت والخال والخالة ، وأما الثاني فلأنه أطلق في الغسل والتكفين والدفن فينصرف إلى ما قدمه من تجهيز المسلم وليس كذلك ، وإنما يغسل غسل الثوب النجس من غير وضوء ، ولا بداءة بالميامن ، ولا يكون الغسل طهارة له حتى لو حمله إنسان وصلى لم تجز صلاته ويلف في خرقة بلا اعتبار عدد ، ولا حنوط ، ولا كافور ويحفر له حفيرة من غير مراعاة سنة اللحد ولأنه أطلق في الكافر ، وهو مقيد بغير المرتد أما nindex.php?page=treesubj&link=2090_1997_2072المرتد فلا يغسل ، ولا يكفن ، وإنما يلقى في حفيرة كالكلب ، ولا يدفع إلى من انتقل إلى دينهم كما في فتح القدير ولأنه أطلق جواب المسألة ، وهو مقيد بما إذا لم يكن له قريب كافر ، فإن كان خلي بينه وبينهم ويتبع الجنازة من بعيد وقيد المصنف بالولي المسلم ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=2186_2071المسلم إذا مات ، وله قريب كافر فإن الكافر لا يتولى تجهيزه ، وإنما يفعله المسلمون nindex.php?page=treesubj&link=2186ويكره أن يدخل الكافر في قبر قرابته المسلم ليدفنه ، وما استدل به الزيلعي على أن الكافر يمكن من تجهيز قريبه المسلم من قول nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري إذا nindex.php?page=treesubj&link=2071_2072مات مسلم ، ولم يوجد رجل يغسله يعلم النساء الكافر فاستدلال غير صحيح ; لأن كلامنا فيما إذا وجد المسلمون ودليله فيما إذا لم يوجد من الرجال أحد فلو قال ويغسل ويكفن ويدفن المسلم قريبه الكافر الأصلي عند الاحتياج من غير مراعاة السنة لكان أولى .