الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
314 320 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=hadith&LINKID=650309أن nindex.php?page=showalam&ids=15953فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: nindex.php?page=treesubj&link=260_666_670_626 "ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي". [انظر: 228 - مسلم: 333 - فتح: 1 \ 421] .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد، ثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=hadith&LINKID=650309أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: nindex.php?page=treesubj&link=260_626_670_666 "ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي".
وهذا الحديث سلف في باب: غسل الدم، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هذا هو ابن عيينة، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري رواه عن هشام أيضا؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد المسندي لم يرو عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري شيئا، وهذا الحديث من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري خاصة.
إذا تقرر ذلك كله فإقبال المحيض هو الدفعة من الدم، وتمسك عند [ ص: 105 ] رؤيتها عن الصلاة بالإجماع، إن كانت لا تحسب قرءا، وأما إدباره فهو إقبال الطهر، وله علامتان: القصة البيضاء، والجفوف، وهو أن تدخل الخرقة، فتخرجها جافة.
واختلف الفقهاء كما قال ابن رشد في nindex.php?page=treesubj&link=661علامة الطهر، فرأى قوم أن علامته القصة البيضاء أو الجفوف، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب، وسواء كانت عادتها القصة أو الجفوف، أي ذلك رأته طهرت، وفرق قوم فقالوا: إن كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء، فلا تطهر حتى تراها، وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف. واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في أيها أبلغ براءة في الرحم من الحيض، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا كانت ممن ترى القصة البيضاء، فلا تطهر حتى تراها، وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار أن القصة أبلغ من الجفوف، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت الصديق nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول.
وذكر ابن عبد الحكم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها تطهر بالجفوف وإن كانت ممن ترى القصة البيضاء؛ لأن أول الحيض دم، ثم صفرة، ثم كدرة، ثم يكون رقيقا، فالقصة، ثم ينقطع، فإذا انقطع قبل هذه المنازل، فقد برئت الرحم من الحيض؛ لأنه ليس بعد الجفوف انتظار شيء، وممن قال أن الجفوف أبلغ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة السالف: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
فدل أنها آخر ما يكون من علامات الطهر وأنه لا علامة بعدها أبلغ منها، ولو كانت علامة أبلغ منها لقالت حتى ترين القصة أو الجفوف.
وفي قولها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء دلالة أن الصفرة [ ص: 106 ] والكدرة في أيام الحيض حيض؛ لأنها في حكم الحائض حتى ترى القصة البيضاء، وقد ترى قبلها صفرة وكدرة، وهو الصحيح عند الشافعية وقول باقي الأئمة الأربعة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف: إن رأت الصفرة ابتداء فليس بحيض حتى يتقدمه دم. وخالفوه وقالوا: إنه حيض.
وفيه من الفقه أن العبادات الرافعة للحرج هي السنة، ومن خالفها فهو مذموم كما ذمته ابنة زيد بن ثابت، وإنما أنكرت افتقاد دم الحيض في غير أوقات الصلوات؛ لأن جوف الليل ليس بوقت صلاة وإنما على النساء افتقاد أحوالهن للصلاة، وإن كن قد طهرن تأهبن للغسل لها.
واختلف الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=1415_26609الحائض تطهر قبل الفجر ولا تغتسل حتى يطلع، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: هي بمنزلة الجنب تغتسل وتصوم ويجزئها صوم ذلك اليوم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: تصومه وتقضيه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن كانت أيامها أقل من عشرة صامته وقضته، فإن كانت أكثر منها صامته ولا قضاء، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون: يومها ذلك يوم فطر، ولا أدري إن كان يرى صومه أم لا، فإن كان لا يراه فهو شذوذ، ولا يعرج عليه، ولا معنى لمن اعتل به من أن الحيض ينقض الصوم والاحتلام لا ينقضه، لأن من طهرت من حيضتها ليست بحائض، والغسل إنما يجب عليها إذا طهرت، ولا يجب الغسل على حائض.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري:
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد، ثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=hadith&LINKID=650309أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: nindex.php?page=treesubj&link=260_626_670_666 "ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي".
وهذا الحديث سلف في باب: غسل الدم، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هذا هو ابن عيينة، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري رواه عن هشام أيضا؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد المسندي لم يرو عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري شيئا، وهذا الحديث من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري خاصة.
إذا تقرر ذلك كله فإقبال المحيض هو الدفعة من الدم، وتمسك عند [ ص: 105 ] رؤيتها عن الصلاة بالإجماع، إن كانت لا تحسب قرءا، وأما إدباره فهو إقبال الطهر، وله علامتان: القصة البيضاء، والجفوف، وهو أن تدخل الخرقة، فتخرجها جافة.
واختلف الفقهاء كما قال ابن رشد في nindex.php?page=treesubj&link=661علامة الطهر، فرأى قوم أن علامته القصة البيضاء أو الجفوف، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب، وسواء كانت عادتها القصة أو الجفوف، أي ذلك رأته طهرت، وفرق قوم فقالوا: إن كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء، فلا تطهر حتى تراها، وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف. واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في أيها أبلغ براءة في الرحم من الحيض، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا كانت ممن ترى القصة البيضاء، فلا تطهر حتى تراها، وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار أن القصة أبلغ من الجفوف، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت الصديق nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول.
وذكر ابن عبد الحكم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها تطهر بالجفوف وإن كانت ممن ترى القصة البيضاء؛ لأن أول الحيض دم، ثم صفرة، ثم كدرة، ثم يكون رقيقا، فالقصة، ثم ينقطع، فإذا انقطع قبل هذه المنازل، فقد برئت الرحم من الحيض؛ لأنه ليس بعد الجفوف انتظار شيء، وممن قال أن الجفوف أبلغ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة السالف: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
فدل أنها آخر ما يكون من علامات الطهر وأنه لا علامة بعدها أبلغ منها، ولو كانت علامة أبلغ منها لقالت حتى ترين القصة أو الجفوف.
وفي قولها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء دلالة أن الصفرة [ ص: 106 ] والكدرة في أيام الحيض حيض؛ لأنها في حكم الحائض حتى ترى القصة البيضاء، وقد ترى قبلها صفرة وكدرة، وهو الصحيح عند الشافعية وقول باقي الأئمة الأربعة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف: إن رأت الصفرة ابتداء فليس بحيض حتى يتقدمه دم. وخالفوه وقالوا: إنه حيض.
وفيه من الفقه أن العبادات الرافعة للحرج هي السنة، ومن خالفها فهو مذموم كما ذمته ابنة زيد بن ثابت، وإنما أنكرت افتقاد دم الحيض في غير أوقات الصلوات؛ لأن جوف الليل ليس بوقت صلاة وإنما على النساء افتقاد أحوالهن للصلاة، وإن كن قد طهرن تأهبن للغسل لها.
واختلف الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=1415_26609الحائض تطهر قبل الفجر ولا تغتسل حتى يطلع، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: هي بمنزلة الجنب تغتسل وتصوم ويجزئها صوم ذلك اليوم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: تصومه وتقضيه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن كانت أيامها أقل من عشرة صامته وقضته، فإن كانت أكثر منها صامته ولا قضاء، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون: يومها ذلك يوم فطر، ولا أدري إن كان يرى صومه أم لا، فإن كان لا يراه فهو شذوذ، ولا يعرج عليه، ولا معنى لمن اعتل به من أن الحيض ينقض الصوم والاحتلام لا ينقضه، لأن من طهرت من حيضتها ليست بحائض، والغسل إنما يجب عليها إذا طهرت، ولا يجب الغسل على حائض.