الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وعن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان (مرة) رواية خمس من الفطرة ، الختان ، والاستحداد ، وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=657392nindex.php?page=treesubj&link=782_736_751_756_761_776_781_766_783_25492عشر من الفطرة يزاد فيها السواك وإعفاء اللحية واستنشاق الماء ، وغسل البراجم وانتقاص الماء ولم يذكر الختان ، ونسي nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب العاشرة ، إلا أن تكون المضمضة ، وقد صنفه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر nindex.php?page=hadith&LINKID=698451إن من الفطرة المضمضة ، والاستنشاق قال فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية زاد (والختان) قال (والانتضاح) ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بتمامه وتكلم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في اتصاله .
(الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ) ذَكَرَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=11467النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ لَهُ شَعْرٌ تَحْتَ إبِطِهِ لِحَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ nindex.php?page=hadith&LINKID=650973أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إبِطَيْهِ .
(الحديث الثاني) : وعن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول [ ص: 72 ] الله صلى الله عليه وسلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان مرة رواية خمس من الفطرة : الختان ، والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط فيه فوائد :
(الأولى) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه الأئمة الستة فرووه خلا nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=13948، والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
(الثانية) فيه أن قول الراوي عن الصحابي رواية محمول على رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة على الوجهين معا صرح مرة بالرفع وأشار إليه أخرى بقوله رواية ، وهكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة فقال فيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم .
(الثالثة) اختلف في nindex.php?page=treesubj&link=735المراد بالفطرة في هذا الحديث فقيل المراد بها السنة حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن أكثر العلماء ويدل عليه رواية أبي عوانة في المستخرج في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الآتي ذكره عشر من السنة وعلى هذا فالمراد بالسنة الطريقة أي أن ذلك من سنن الأنبياء وطريقتهم ؛ لأن بعضها واجب كما سيأتي على الخلاف ومن لا يرى وجوب شيء منها يحملها على السنة التي تقابل الواجب وقيل المراد بالفطرة هنا الدين .
وأما أصل الفطرة فابتداء الخلق واختراعه من قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=1فاطر السماوات والأرض وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : ما كنت أدري معنى هذه الآية حتى احتكم إلي أعرابيان في بئر فقال أحدهما : أنا فطرتها أي ابتدأت حفرها ومنه بعير فاطر إذا ابتدأ خروج نابه وقيل المراد به الجبلة التي جبل عليها ابن آدم ومنه قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي في خطبته جبار القلوب على فطرتها أي على خلقها وجبلتها ، وهو أحد الأقوال في قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=688677كل مولود يولد على الفطرة وقيل الفطرة الإسلام ومنه قول nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة لو مت على هذا مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو أحد الأقوال أيضا في قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=688677كل مولود يولد على الفطرة وعليه حمل قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ [ ص: 73 ] اللبن ليلة الإسراء أصبت الفطرة .
(الرابعة) في nindex.php?page=treesubj&link=735مناسبة تسمية هذه الخصال فطرة قال صاحب المفهم في هذه الخصال مما فطره على حسن الهيئة ، والنظافة وكلاهما يحصل به البقاء على أصل كمال الخلقة التي خلق الإنسان عليها ، وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها يشوه الإنسان ويقبحه بحيث يستقذر ويجتنب فيخرج عما تقتضيه الفطرة الأولى فسميت هذه الخصال فطرة لهذا المعنى والله أعلم .
(الخامسة) ذكر صاحب المفهم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن هذه الخصال هي التي ابتلى الله بها إبراهيم فأتمهن فجعله الله إماما .
(السادسة) في قوله من الفطرة دليل على أن هذه الخصال بعض خصال الفطرة لا كلها ، وهو كذلك بدليل حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأصحاب السنن nindex.php?page=hadith&LINKID=657392عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية ، والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال زكريا قال nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة وزاد nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء ، وقد ضعف nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي رفعه فإنه رواه موقوفا على طلق بن حبيب ثم قال : إنه أولى بالصواب من حديث مصعب بن شيبة قال ومصعب بن شيبة منكر الحديث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي إنه حديث حسن وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا يدل أيضا على أن nindex.php?page=treesubj&link=783_782_781_776_766_761_25492_756_751_736خصال الفطرة أكثر من العشرة ، وهو كذلك فإنه أسقط منها الختان المذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وذكر منها الانتضاح في حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=676803من الفطرة المضمضة [ ص: 74 ] والاستنشاق ، والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط ، والاستحداد وغسل البراجم ، والانتضاح ، والاختتان لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وساق nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بعضه وأحال ببقيته على حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وهو من رواية علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : إنه لا يعرف لسلمة سماع من nindex.php?page=showalam&ids=56عمار وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود عن سلمة عن أبيه .
والظاهر أنها مرسلة ، وقد ذكر من الفطرة الفرق ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بعد حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار فقال روي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقال خمس كلها في الرأس ذكر فيها الفرق لم يذكر إعفاء اللحية فقد تحصل من مجموع هذه الأحاديث ثلاثة عشر خصلة .
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في إحدى الروايتين في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري الفطرة خمس وكذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الفطرة خمس فإن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قد رواه على الشك كما هو عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق الفطرة خمس أو خمس من الفطرة فأما أن يكون الشك منه أو ممن فوقه أو من الرواة عنه وجمع بينه وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بجوابين أحدهما أن يكون ذكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة التأكد من خصال الفطرة وأفردها بالذكر لتأكدها .
(والثاني) أن يكون أعلمه الله تعالى بعد ذلك بزيادة الخصال المذكورة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار على تقدير صحتهما وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=666271الفطرة قص الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة فاقتصر فيه على ثلاث خصال ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=666271من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب وفي رواية له من الفطرة قص الشارب هكذا أورده من الطريقين في اللباس من رواية حنظلة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأسقطه المزي في الأطراف فاقتصر على عزوه nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي والله أعلم .
(السابعة) فيه أن مفهوم العدد ليس بحجة ؛ لأنه اقتصر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة على خمس وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على ثلاث وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على عشر مع ورود غيرها فأفادنا ذلك أن nindex.php?page=treesubj&link=20813_735ذكر [ ص: 75 ] العدد لا يقتضي نفي الزيادة عليه ، وهو قول أكثر أهل الأصول ولمن قال به أن يجيب بما تقدم من أن الله أعلمه بالزيادة في خصال الفطرة بعد أن لم يكن علمه لما حدث ببعضها والله أعلم .
(الثامنة) الختان هو قطع الغلفة التي تغطي الحشفة من الرجل وقطع بعض الجلدة التي في أعلى فرج المرأة ويسمى ختان الرجل إعذارا بالعين المهملة ، والغين المعجمة ، والراء وختان المرأة خفضا بالخاء المعجمة ، والفاء ، والضاد المعجمة أيضا واختلف العلماء هل هو واجب ؟ .
فذهب أكثر العلماء إلى أنه سنة وليس بواجب ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى وجوبه ، وهو مقتضى قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون من المالكية وذهب بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء واحتج من قال إنه سنة بحديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=841180nindex.php?page=treesubj&link=738الختان سنة للرجال مكرمة للنساء رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده nindex.php?page=showalam&ids=13933، والبيهقي ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية أبي أيوب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر إنه يدور على nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج به .
(قلت) : قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في مسند الشاميين من غير طريق الحجاج من رواية سعيد بن بشر بن قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأجاب من أوجبه بأنه ليس المراد بالسنة هنا خلاف الواجب بل المراد به الطريقة واحتجوا على وجوبه بقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=123أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وثبت في الصحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=653107اختتن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم وبما روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن واستدل ابن شريح على وجوبه بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة فلولا أن nindex.php?page=treesubj&link=738الختان فرض لما أبيح النظر إليها من المختون ونقضه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر بجواز نظر الطبيب وليس الطب واجبا إجماعا واحتج nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال لوجوبه بأن بقاء الغلفة تحبس النجاسة وتمنع صحة الصلاة فتجب إزالتها وشبهه بالنجاسة في باطن الفم وقاسه بعض الشافعية على وجوب القطع في السرقة فقال هو قطع جزء من البدن لا يستخلف تعبدا فوجب كالقطع واحترز بعدم الاستخلاف عن الشعر ، والظفر وبالتعبد على القطع للآكلة فإنه لا يجب .
(التاسعة) [ ص: 76 ] nindex.php?page=treesubj&link=738إذا قلنا بوجوب الختان فمحل الوجوب بعد البلوغ على الصحيح من مذهبنا لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=655825أنه سئل مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال أنا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك وقال بعض أصحابنا يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ وقال بعضهم يحرم الختان قبل استكمال عشر سنين ، وهو مردود بما رواه .
(العاشرة) nindex.php?page=treesubj&link=753_754_752الاستحداد استفعال من استعمال الحديد في حلق العانة ، وهو مستحب إجماعا واختلف في العانة التي يستحب حلقها فالمشهور الذي عليه الجمهور أنه ما حول ذكر الرجل وفرج المرأة من الشعر وقال أبو العباس بن شريح إنه الشعر الذي حول حلقة الدبر قال النووي فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل ، والدبر وحولهما ، والأحسن في هذه السنة الحلق بالموسى ؛ لأنه أنظف ويحصل بالقص بالمقصين وكذلك يحصل أصل السنة بالنتف واستعمال النورة ونحوها إذ المقصود حصول النظافة .
(الحادية عشر) فيه nindex.php?page=treesubj&link=19536استحباب استعمال الكنايات عن التصريح بما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بغير التصريح ، وهو كذلك .
(الثانية عشر) فيه nindex.php?page=treesubj&link=758استحباب قص الشارب ، وهو مجمع على استحبابه وذهب بعض الظاهرية إلى وجوبه لقوله قصوا الشوارب رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ جزوا وأخرجه الشيخان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ أحفوا وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري أنهكوا الشوارب .
والمختار في صفة قصه أن يقص منه حتى يبدو طرف الشفة ، وهو حمرتها ولا يحفيه من أصله ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرى حلقه مثلة ويأمر بأدب فاعله وكان يكره أن يأخذ من أعلاه وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وبعض التابعين إلى استحباب إحفائه واستئصاله ، وهو قول الكوفيين واستدلوا بما تقدم من قوله أحفوا وجزوا وفي بعضها أنهكوا وبرواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في حديث الباب وحلق الشارب وحمل الأولون الجز ، والإحفاء على القص وحمله بعضهم على إحفاء ما طال على الشفتين ويدل على أن المراد التقصير لا استئصاله رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وتقصير الشارب .
ويدل على ذلك أيضا قصه صلى الله عليه وسلم شارب المغيرة بن المغيرة على سواك كما رواه [ ص: 77 ] nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948، والترمذي في الشمائل فلو كان المراد استئصاله لما وضع السواك حتى يقطع ما زاد عليه وذهب بعض العلماء إلى أنه مخير بين الأمرين حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض .
(الثالثة عشر) nindex.php?page=treesubj&link=759يستحب الابتداء بقص الجهة اليمنى من الشارب كما صرح به أصحابنا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المتفق عليه nindex.php?page=hadith&LINKID=666372كان يعجبه التيمن في تطهره وترجله وتنعله وفي شأنه كله
(الرابعة عشر) nindex.php?page=treesubj&link=759يجوز في قص الشارب أن يباشر ذلك بنفسه وأن يقصه له غيره لحديث nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة المتقدم عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود إذ لا هتك حرمة في ذلك ولا نقص مروءة .
(الخامسة عشر) اختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=759كيفية قص الشارب هل يقص طرفاه أيضا وهما المسميان بالسبالين أم يترك السبالان كما يفعله كثير من الناس ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في إحياء علوم الدين لا بأس بترك سباليه وهما طرفا الشارب فعل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وغيره ؛ لأن ذلك لا يستر الفم ولا يبقي فيه غمرة الطعام إذ لا يصل إليه انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة وكره بعضهم بقاء السبال لما فيه من التشبه بالأعاجم بل بالمجوس وأهل الكتاب وهذا أولى بالصواب لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=907951ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يجز سباله كما تجز الشاة أو البعير وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده في أثناء حديث لأبي أمامة nindex.php?page=hadith&LINKID=702097فقلنا : يا رسول الله فإن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب ، والعثانين بالعين المهملة ، والثاء المثلثة وتكرار النون جمع عثنون : اللحية .
(السادسة عشر) فيه nindex.php?page=treesubj&link=778استحباب تقليم الأظفار ، وهو كذلك ، والتقليم تفعيل من القلم ، وهو القطع ومنه تقليم الأشجار ، وهو قطع أطرافها .
(السابعة عشر) لم يثبت في nindex.php?page=treesubj&link=779كيفية تقليم الأظفار حديث يعمل به قال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في إحياء علوم الدين لم أر في الكتب خبرا مرويا في ترتيب قلم الأظفار ولكن سمعت أنه روى أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمسبحة اليمنى وختم بإبهام اليمنى وابتدأ في اليسرى بالخنصر إلى الإبهام وفي اليمنى من المسبحة إلى الخنصر ويختم بإبهام اليمنى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي : ولما تأملت هذا خطر لي من المعنى ما يدل على أن الرواية فيه صحيحة ثم ذكر لذلك حكمة ، وقد تعقبه [ ص: 78 ] nindex.php?page=showalam&ids=15140الإمام أبو عبد الله المازري المالكي في كتاب وقفت عليه له في الرد عليه وبالغ في هذا المكان في إنكار هذا عليه وقال : إنه يريد أن يخلط الشريعة بالفلسفة هذا حاصل كلامه وبالغ في تقبيح ذلك ، والأمر في ذلك سهل .
وقد وافقه عليه النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إلا أنه خالفه في تأخير إبهام اليمنى إلى بعد الفراغ من اليسرى وقال ينبغي أن يختم اليمنى بإبهامها والذي ذكره حكمة ظاهرة فإنه لا شك أن الابتداء باليمنى أولى ثم إن أشرف أصابع اليد اليمنى المسبحة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بها عند الدعاء وفي التشهد فكان الابتداء بالمسبحة أولى ثم ينبغي أن يعقبها بما على جهة يمين الرجل .
والغالب أن الذي يقص تكون يده ظهرها إلى فوق فكان الذي إلى جهة يمينه الوسطى ثم ما بعدها إلى الخنصر ولم يبق منها حينئذ إلا الإبهام فيختم به .
وأما اليسرى فلا فضيلة فيها للمسبحة على غيرها ، وقد nindex.php?page=hadith&LINKID=665850رأى النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا يدعو ، وهو يشير بأصبعيه المسبحة من اليمنى ونظيرها من اليسرى فقال له أحد أحد أي أشر بإصبع واحدة ولا تشر بنظيرها من اليسرى ، وإذا كان كذلك فلا وجه لتقديم المسبحة منها فلم يبق إلا البداءة بأحد طرفيها ويقص على الولاء .
وأما ميله إلى تقديم الخنصر فلأن اليد غالبا تقص وظهرها إلى فوق ، فإذا بدأ بخنصرها أتى بعدها بما يلي جهة يمينه ولو بدأ بالإبهام أولا لأتى بعدها بما يلي جهة شماله فكان الاعتناء لجهة اليمين أولى والله أعلم .
وزاد النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في nindex.php?page=treesubj&link=779_778تقليم أظفار الرجلين أنه يستحب أن يبدأ بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى ، وهو يعكر على ما تقدم من القص إلى جهة اليمين ورأيت بعض شيوخنا يختار في قص الأظفار كيفية أخرى بحيث يكون القص مخالفا لا على الولاء وأنه يبدأ بمسبحة اليد اليمنى ثم بالبنصر ثم بالإبهام ثم بالوسطى ثم بالخنصر ثم بمسبحة اليسرى كذلك على المخالفة ثم بخنصر الرجل اليمنى ثم بالوسطى ثم بالإبهام ثم الإصبع المجاورة للخنصر ثم بالمجاورة للإبهام ثم بإبهام اليسرى ثم بالوسطى ثم الخنصر التي تجاور الإبهام ثم التي تجاور الخنصر وقال : إنه جرب هذا للسلامة من الرمد وأنه كان كثيرا ما يرمد فمن حين صار يقص على هذا الوجه لم يرمد بعد ذلك ورأيت من يذكره حدثنا من قص أظفاره [ ص: 79 ] مخالفا عوفي الرمد وهذا الحديث لا أصل له ألبتة ، والكيفية الأولى أولى وإن لم يكن التقييد بها سنة لعدم ثبوتها أيضا وكيفما قص حصل أصل السنة والله أعلم .
(الثامنة عشر) nindex.php?page=treesubj&link=779يخير الذي يقلم أظفاره بين أن يباشر ذلك بنفسه وبين أن يقص له غيره لقص الشارب سواء إذ لا هتك حرمة في ذلك ولا ترك مروءة قاله النووي وغيره ولا سيما من لا يحسن قص أظافر يده اليمنى فإن كثيرا من الناس لا يستمكن من قصها لعسر استعمال اليسار ، فإن الأولى في حقه أن يتولى ذلك غيره لئلا يجرح يده أو يؤذيها .
(التاسعة عشر) اختلفت الأحاديث الواردة في nindex.php?page=treesubj&link=26314أول أيام الأسبوع بقص الأظفار فورد في بعضها يوم الجمعة وفي بعضها يوم الخميس قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه الكبرى روينا عن أبي جعفر مرسلا قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=842681كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يأخذ من شاربه وأظافره يوم الجمعة انتهى .
وأما قصها يوم الخميس فرويناه في حديث مسلسل بذلك أخبرني به أبو العباس أحمد بن عبد الأحد الحراني ورأيته يقلم أظفاره يوم الخميس .
قال أخبرنا الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي ورأيته يقلم أظفاره يوم الخميس قال أخبرنا المشايخ الستة صقر بن يحيى بن صقر وأبو طالب عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن العجمي وأبو القاسم عمر بن سعيد بن عبد الواحد الحلبيون ، والحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل ومحمد وعبد الحميد أبناء عبد الهادي بن قدامة الدمشقيون ورأيت كل واحد منهم يقلم أظفاره يوم الخميس قالوا أخبرنا يحيى بن محمود الثقفي ورأيناه يقلم أظفاره يوم الخميس .
قال أخبرني جدي لأمي أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي ورأيته يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت الإمام أبا محمد الحسن بن أحمد السمرقندي يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت الحافظ أبا العباس جعفر بن محمد المستغفري يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت الإمام أبا جعفر محمد بن أحمد المكي يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت الإمام إسماعيل بن محمد بن علي شاه المرورذي بها يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت أبا بكر محمد بن عبد الله النيسابوري ، وهو يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت الفضل بن العباس الكوفي ، وهو يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت الحسين بن هارون بن إبراهيم الضبي يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت [ ص: 80 ] عمر بن حفص يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت أبي حفص بن غياث يقلم أظفاره يوم الخميس وقال رأيت جعفر بن محمد يقلم أظفاره يوم الخميس وقال رأيت محمد بن علي يقلم أظفاره يوم الخميس وقال رأيت علي بن الحسين يقلم أظفاره يوم الخميس وقال رأيت nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين بن علي يقلم أظفاره يوم الخميس وقال رأيت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه يقلم أظفاره يوم الخميس وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلم أظفاره يوم الخميس ثم قال : يا nindex.php?page=showalam&ids=8علي قص الظفر ونتف الأنف وحلق العانة يوم الخميس ، والغسل ، والطيب ، واللباس يوم الجمعة .
وفي إسناده من يحتاج إلى الكشف عنه من المتأخرين فأما الحسين بن هارون الضبي ومن بعده فثقات والله أعلم .
(الفائدة العشرون) فيه nindex.php?page=treesubj&link=763استحباب نتف شعر الإبط ، وهو مجمع على استحبابه وسنيته وتحصل أصل السنة بإزالته بأي وجه كان من الحلق ، والقص ، والنورة وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى قال دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى وعنده المزين يحلق إبطه فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع ويستحب الابتداء بالإبط الأيمن .
(الحادية والعشرون) سوى النووي بين nindex.php?page=treesubj&link=754_764الإبط ، والعانة في أنه يتولى ذلك بنفسه ولا يخير بين ذلك وبين مباشرة غيره لذلك لما فيه من هتك المروءة ، والحرمة بخلاف قص الشارب ، وهو مسلم فيما إذا أتى بالأفضل من النتف في الإبط أما إذا أتى بالحلق فلا بأس حينئذ لمباشرة غيره لإزالته لعسر تمكنه من الحلق كما تقدم نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أنه حلقه له المزين .
(الثانية ، والعشرون) nindex.php?page=treesubj&link=754_764_763الحكمة في اختصاص الإبط بالنتف ، والعانة بالحلق على وجه الأفضلية أن الإبط محل الرائحة الكريهة ، والنتف يضعف الشعر فتخف الرائحة ، والحلق يكثف الشعر فتكثر فيه الرائحة الكريهة والله أعلم .
(الثالثة والعشرون) ذكر بعض الشافعية أن nindex.php?page=treesubj&link=11467النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له شعر تحت إبطه لحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المتفق عليه nindex.php?page=hadith&LINKID=650973أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه .
وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله ابن بحينة nindex.php?page=hadith&LINKID=650377أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه وقال الشيخ جمال الدين الإسنوي في المهمات : إن [ ص: 81 ] بياض الإبط كان من خواصه فورد التعبير بذلك في حقه فأطلق على غيره ذهولا قال : وأما إبط غيره فأسود لما فيه من الشعر انتهى وما ادعاه من كون هذا من الخصائص فيه نظر إذ لم يثبت ذلك بوجه من الوجوه بل لم يرد ذلك في شيء من الكتب المعتمدة .
والخصائص لا تثبت بالاحتمال ولا يلزم من ذكر nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وغيره بياض إبطيه أن لا يكون له شعر فإن الشعر إذا نتف بقي المكان أبيض وإن بقي فيه آثار الشعر ؛ ولذلك ورد في حديث عبد الله بن أقوم الخزاعي أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=667357صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاع من نمرة فقال كنت أنظر إلى عفرة إبطيه إذا سجد . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه فذكر الهروي في الغريبين وابن الأثير في النهاية أن العفرة بياض ليس بالناصع ولكن كلون عفر الأرض ، وهو وجهها وهذا يدل على أن آثار الشعر هو الذي جعل المكان أعفر وإلا فلو كان خاليا من بنات الشعر جملة لم يكن أعفر وإطلاق بياض الإبطين في حق غيره صلى الله عليه وسلم موجود في كلام جمع كثير من الفقهاء ولا إنكار فيه ؛ لأن الإبط لا تناله الشمس في السفر ، والحر فيغير لونه كسائر الجسد الذي يبدو للشمس نعم الذي نعتقد فيه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن لإبطه رائحة كريهة بل كان نظيفا طيب الرائحة كما ثبت في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=693684ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفي الصحيحين أيضا nindex.php?page=hadith&LINKID=693787أن أم أنس كانت تجمع عرقه صلى الله عليه وسلم في قارورة فتجعله في طيبها قالت ، وهو من أطيب الطيب وأبلغ من ذلك ما كان يوجد من الرائحة الطيبة عند قضائه صلى الله عليه وسلم حاجته كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن بعض المعتنين بأخباره أنه إذا أراد أن يتغوط انشقت الأرض فابتلعت غائطه وبوله . وفاحت لذلك رائحة طيبة ويدل على ذلك ما رواه ابن سعد في الطبقات بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت للنبي : صلى الله عليه وسلم إنك تأتي الخلاء فلا نرى منك شيئا من الأذى فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أو ما علمت أن الأرض تبلع ما يخرج من الأنبياء .
وقد قال بعض العلماء بطهارة الحدثين منه صلى الله عليه وسلم وزاده تشريفا وتكريما .
(الرابعة والعشرون) فإن قيل قد قدمتم الاتفاق على أن حلق العانة وتقليم الأظفار سنة وليس بواجب فما وجه قوله صلى الله عليه وسلم فيما [ ص: 82 ] رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده من حديث رجل من بني غفار nindex.php?page=hadith&LINKID=703227nindex.php?page=treesubj&link=753_778_758من لم يحلق عانته ويقلم أظفاره ويجز شاربه فليس منا وهذا يدل على وجوبه ذلك .
والجواب عنه من وجهين : أحدهما إن هذا لا يثبت ؛ لأن في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، والكلام فيه معروف وإنما يثبت منه الأخذ من الشارب فقط كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من لم يأخذ من شاربه فليس منا ، والثاني أن المراد على تقدير ثبوته ليس على سنتنا وطريقتنا لقوله صلى الله عليه وسلم : ليس منا من لم يتغن بالقرآن فهذا هو المراد قطعا والله أعلم .
(الخامسة والعشرون) في nindex.php?page=treesubj&link=756_26314_26311_26312التوقيت في حلق العانة وقص الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط وفيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=666275وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة وهكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بلفظ وقت على البناء للمفعول وحكمه الرفع على الصحيح عند أهل الحديث ، والأصول وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948، والترمذي في هذا الحديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرح بالفاعل .
وقد تكلم العقيلي nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا فقال العقيلي في الضعفاء في ترجمة جعفر بن سليمان الضبيعي في حديث هذا نظر وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه قلت قد تابعه عليه صدقة بن موسى الدقيقي فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12107أبي عمران الجوني عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه كذلك nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948، والترمذي ولكن صدقة ضعيف . وروى أيضا من رواية عبد الله بن عمران شيخ مصري عن أبي عمران كما سيأتي وله طريق آخر رواه أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان في زياداته على سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية علي بن زيد بن جدعان عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وابن جدعان أيضا ضعفه الجمهور والله أعلم .
وقد ورد حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا من وجه لا يثبت وفرق بين هذه الخصال في التوقيت ، وهو ما رواه أبو أحمد بن علي في الكامل في ترجمة أبي خالد إبراهيم بن سالم النيسابوري قال : حدثنا عبد الله بن عمران مصري عن nindex.php?page=showalam&ids=12107أبي عمران الجوني عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يوما وأن ينتف إبطه كلما طلع ولا [ ص: 83 ] يدع شاربيه يطولان وأن يقلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة وأن يتعهد البراجم إذا توضأ الحديث قال صاحب الميزان ، وهو حديث منكر وأصح طرقه طريق nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم على ما فيها من الكلام وليس فيها تأقيت لما هو أولى بل ذكر فيها أنه لا يزيد على أربعين قال صاحب المفهم هذا تحديد أكثر المدة قال : والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة وإلا فلا تحديد فيه للعلماء إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل ، وكذا قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم المختار أنه يضبط بالحاجة وطوله .
(السادسة والعشرون) تقدم أنه زاد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=treesubj&link=25493من خصال الفطرة إعفاء اللحية ، وهو توفير شعرها وتكثيره وأنه لا يأخذ منه كالشارب من عفا الشيء إذا كثر وزاد ، وهو من الأضداد وفي الفعل المتعدي لغتان أعفاه وعفاه وجاء المصدر هنا على الرباعي وفي الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الأمر بذلك أعفوا اللحى وفي رواية أوفوا وفي رواية وفروا .
وفي رواية أرخوا وهي بالخاء المعجمة على المشهور وقيل بالجيم من الترك ، والتأخير وأصله الهمزة فحذف تخفيفا كقوله : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51ترجي من تشاء منهن واستدل به الجمهور على أن الأولى nindex.php?page=treesubj&link=25493ترك اللحية على حالها وأن لا يقطع منها شيء ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : يكره حلقها وقصها وتحريقها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في المفهم لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : وأما الأخذ من طولها فحسن قال وتكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في قصها وجزها قال .
وقد اختلف السلف هل لذلك حد ؟ فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك طولها جدا ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة انتهى وقال النووي : ذكر العلماء nindex.php?page=treesubj&link=25495في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد من بعض .
(إحداها) خضابها بالسواد لا لغرض الجهاد (الثانية) خضابها بالصفرة تشبها بالصالحين لا لاتباع السنة .
(الرابعة) نتفها أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة .
(الخامسة) نتف الشيب .
(السادسة) تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا ليستحسنه [ ص: 84 ] النساء وغيرهن .
(السابعة) الزيادة فيها ، والنقص فيها بالزيادة في شعر العذارين من الصدغين أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس ونتف جانبي العنفقة وغير ذلك .
(الثامنة) تسريحها تصنعا لأجل الناس .
(التاسعة) تركها شعثة منتفشة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه .
(العاشرة) النظر إلى سوادها أو بياضها إعجابا وخيلاء وغرة بالشباب وفخرا بالمشيب وتطاولا على الشباب ثم قال .
(الحادية عشر) عقدها وطفرها .
(الثانية عشر) حلقها إلا إذا نبتت للمرأة لحية فيستحب حلقها والله أعلم .
(الثامنة والعشرون) وفيه nindex.php?page=treesubj&link=785استحباب السواك وتأكده وتقدم في الحديث قبله .
(التاسعة والعشرون) وفيه nindex.php?page=treesubj&link=26378_26311_768استحباب غسل البراجم بالموحدة ، والجيم جمع برجمة بضمها وهي عقد الأصابع التي في ظاهر الكف قال النووي : وهي سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء قلت : والظاهر أن المراد تنظيفها في الوضوء ويدل عليه ما رواهnindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الرجل عانته الحديث وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=842663أن يتعاهد البراجم إذا توضأ فإن الوسخ إليها سريع الحديث وإسناده ضعيف .
وورد في حديث آخر الأمر بذلك فيما رواه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من رواية عمر بن بلال قال سمعت عبد الله بن بسر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3503873قصوا أظفاركم وادفنوا قلائمكم ونقوا براجمكم الحديث وعمر بن بلال ليس بمعروف قاله nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي ومما يستحب تعاهده أيضا ما بين عقد الأصابع من باطن الكف وتسمى الرواجب بالجيم ، والموحدة أيضا واحداتها راجبة قاله nindex.php?page=showalam&ids=12168أبو موسى المديني في ذيل الغريبين ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المسند من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=682917أنه قيل : له يا رسول الله لقد أبطأ عنك جبريل فقال ولم لا يبطئ عني وأنتم لا تستنون ولا تقلمون أظفاركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم .
(الفائدة الثلاثون) وفيه nindex.php?page=treesubj&link=356انتقاص الماء ، وقد اختلف في ضبط هذه اللفظة فالمشهور أنها بالقاف ، والصاد المهملة ، وهكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في الغريب ، والهروي في العرنيين وغيرهما وقيل بالفاء حكاه ابن الأثير في النهاية وحكى بعضهم تصويبه من قولهم لنضح الدم القليل نفصه وجمعها نفص قال النووي : وهذا شاذ ، والصواب ما سبق ، وقد اختلف في معناه ففسره nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع [ ص: 85 ] كما عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بالاستنجاء ومراده الاستنجاء بالماء لا مطلقا ؛ لأن الماء مصرح به في الحديث .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الجامع عن أبي عبيدة أنه الاستنجاء بالماء وقال أبو عبيدة في الغريب انتقاص البول بالماء إذا غسل مذاكيره ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من قول طلق بن حبيب وقال فيه وغسل الدبر وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : إنه أشبه بالصواب وقيل : إن انتقاص الماء الانتضاح وسيأتي في آخر الفوائد لهذا الحديث .
(الحادية والثلاثون) ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأصحاب السنن أن مصعبا هو الذي نسي العاشرة إلا أن تكون المضمضة ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم أن الذي نسيها زكريا بن أبي زائدة ، والأول أكثر وأشهر وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن سليمان التيمي وأنا شككت في المضمضة إلا أن سليمان جعل الحديث من قول طلق وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي إنه أشبه بالصواب ، والقائل إلا أن تكون المضمضة تحتمل أن تكون بقية قول nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب ويحتمل أن يكون الراوي عنه هو الذي ذكرها .
وقد جزم بعد المضمضة فيها nindex.php?page=showalam&ids=11937أبو بشر جعفر بن إياس الراوي له عن طلق قوله فقال فيه ، والمضمضة ، والاستنشاق قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة انتهى وكذلك هو ثابت في حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=hadith&LINKID=698451وإن من الفطرة المضمضة ، والاستنشاق وقد تقدم وذهب أكثر العلماء إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=273_67_781المضمضة سنة في الوضوء ، والغسل وقيل واجبة فيهما وقيل واجبة في الغسل سنة في الوضوء ، وقد تقدم ذلك .
(الثانية والثلاثون) ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار في nindex.php?page=treesubj&link=782خصال الفطرة الانتضاح فقيل : إنه انتقاص الماء المذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كما تقدم ، والصحيح أن انتقاص الماء هو الاستنجاء .
وأما الانتضاح فهو رش الماء واختلف في موضع استحبابه فحكى النووي عن الجمهور أنه nindex.php?page=treesubj&link=367نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لدفع الوسواس .
ويدل له ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، واللفظ له من حديث الحكم بن سفيان الثقفي أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=676967رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه .
nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=995928علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي مما يخرج من البول بعد الوضوء فقوله بعد الوضوء متعلق بأنضح لا بقوله يخرج ؛ لأنه لو [ ص: 86 ] خرج البول بعد الوضوء لوجبت إعادة الوضوء nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إذا توضأت فانتضح وله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=676970توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه وقيل : إن الانتضاح المذكور هو أن nindex.php?page=treesubj&link=25606_385ينضح ثوبه بالماء بعد الفراغ من الاستنجاء لدفع الوسواس أيضا حتى إذا توهم نجاسة بلل في ثوبه أو بدنه أحال به على الماء الذي نضح به ويدل له ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية رجل من ثقيف عن أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672066رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=397بال ثم نضح فرجه ، والأول أصح ويحتمل أن يراد بالنضح هنا غسل البول فيكون المراد الاستنجاء فإن النضح يطلق ويراد به الغسل أيضا والله أعلم ، وقد حكاه النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قولان