[ ص: 375 ] باب نواقض الوضوء
1096 - أخبرنا قال : حدثنا الحسن بن سفيان الشيباني قال : أخبرنا حبان بن موسى عن عبد الله قال : حدثني محمد بن إسحاق صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن ، قال : جابر بن عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم دما ، فخرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا ، فقال : من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه ؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار ، قالا : [ ص: 376 ] نحن يا رسول الله ، فقال صلى الله عليه وسلم : فكونا بفم الشعب ، قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نزلوا إلى شعب من الوادي ، فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب ، قال الأنصاري للمهاجري : أي الليل أحب إليك أن أكفيك ، أوله أو آخره ؟ قال : اكفني أوله ، قال : فاضطجع المهاجري فنام ، وقام الأنصاري يصلي ، وأتى زوج المرأة ، فلما رأى شخص الرجل ، عرف أنه ربيئة القوم ، فرماه بسهم ، فوضعه فيه ، فنزعه ، فوضعه ، وثبت قائما يصلي ، ثم رماه بسهم آخر ، فوضعه فيه ، فنزعه ، وثبت قائما يصلي ، ثم عاد له الثالثة ، فوضعه فيه ، فنزعه ، فوضعه ، ثم ركع فسجد ، ثم أهب صاحبه وقال : اجلس ، فقد أتيت ، فوثب ، فلما رآهما الرجل عرف أنه قد نذر به ، هرب ، فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء ، قال : سبحان الله ! أفلا أهببتني أول ما رماك ؟ قال : كنت في سورة أقرؤها ، فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها ، فلما تابع علي الرمي ركعت فآذنتك ، وايم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه ، لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع ، فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا أتى زوجها وكان غائبا ، فلما أخبر حلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب .
- ذكر الخبر الدال على أن القيء ينقض الطهارة سواء كان ملء الفم أو لم يكن
- ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن النوم لا يوجب الوضوء على النائم في بعض الأحوال
- ذكر الخبر الدال على أن هذا الخبر كان في أول الإسلام
- ذكر الخبر الدال على أن الرقاد الذي هو النعاس لا يوجب على من وجد فيه وضوءا
- ذكر الأمر بالوضوء من المذي وضوء الصلاة
- ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فلينضح فرجه أراد به فليغسل ذكره
- ذكر الخبر الدال على أن غسل الذكر للمذي لا يجزئ به صلاته دون الوضوء وأن الوضوء يجزئ عن نضح الثوب له
- ذكر إيجاب الوضوء على الممذي والاغتسال على الممني
- ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أبي عبد الرحمن السلمي الذي ذكرنا
- ذكر خبر ثالث يوهم من لم يطلب العلم من مظانه أنه مضاد للخبرين اللذين تقدم ذكرنا لهما
- ذكر إيجاب الوضوء من المذي والاغتسال من المني
- ذكر خبر فيه كالدليل على أن الوضوء لا يجب من لمس المرء ذوات المحارم
- ذكر الخبر الدال على أن الملامسة من ذوات المحارم لا توجب الوضوء
- ذكر الخبر الدال على نفي إيجاب الوضوء من الملامسة إذا كانت من ذوات المحارم
- ذكر خبر فيه كالدليل على أن الملامسة للرجل من امرأته لا يوجب الوضوء عليها
- ذكر الخبر الدال على أن عروة سمع هذا الخبر من بسرة نفسها
- ذكر خبر ثان يصرح بأن عروة بن الزبير سمع هذا الخبر من بسرة كما ذكرناه قبل
- ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من مس الفرج إنما هو الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به
- ذكر خبر ثان يصرح بأن الوضوء من مس الفرج إنما هو وضوء الصلاة وإن كانت العرب تسمي غسل اليدين وضوءا
- ذكر البيان بأن حكم الرجال والنساء فيما ذكرنا سواء
- ذكر البيان بأن الأخبار التي ذكرناها مجملة بأن الوضوء إنما يجب من مس الذكر
- ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر بسرة أو معارض له
- ذكر البيان بأن حكم المتعمد والناسي في هذا سواء
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا ما رواه ثقة عن قيس بن طلق خلا ملازم بن عمرو
- ذكر الوقت الذي وفد طلق بن علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم
- ذكر الخبر المصرح برجوع طلق بن علي إلى بلده بعد قدمته تلك
- ذكر الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور ضد قول من نفى عنه ذلك
- ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن هذا الخبر معلول
- ذكر الخبر المصرح بإيجاب الوضوء من أكل لحوم الجزور
- ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل إنما هو الوضوء المفروض للصلاة دون غسل اليدين
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من لحوم الإبل إذا أكلت غير واجب
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من أكل لحوم الجزور غير واجب
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من أكل لحوم الإبل غير واجب
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه ناسخ للأمر الذي ذكرناه أو مضاد له
- ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه ناسخ للأمر بالوضوء من لحوم الإبل
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه ناسخ لأمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل
- ذكر الخبر المقتضي للفظة المختصرة التي ذكرناها
- ذكر البيان بأن هذا الطعام الذي لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم من أكله كان لحم شاة لا لحم إبل
- ذكر البيان بأن أكل المصطفى صلى الله عليه وسلم ما وصفناه كان ذلك من لحم شاة لا من لحم جزور
- ذكر البيان بأن اللحم الذي أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ منه كان لحم شاة لا لحم إبل
- ذكر البيان بأن الكتف الذي لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم من أكله كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل
- ذكر خبر ثان يصرح بأن الكتف الذي أكله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ منه كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل
- ذكر خبر ثالث يصرح بأن الكتف الذي أكله صلى الله عليه وسلم فصلى من غير إحداث وضوء كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل
- ذكر البيان بأن الكتف الذي أكله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ منه إنما كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل
- ذكر البيان بأن الكتف الذي لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم من أكله كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل
- ذكر البيان بأن الأكل الذي وصفناه من المصطفى صلى الله عليه وسلم اللحم الذي لم يتوضأ منه كان ذلك لحم شاة لا لحم إبل
- ذكر الأمر بالشيء الذي نسخه فعله الذي ذكرناه قبل
- ذكر أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكل ما مسته النار
- ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مسته النار أراد به ما أنضجته النار
- ذكر الإباحة للمرء ترك الوضوء مما مست النار من لحوم الغنم
- ذكر الإباحة للمرء ترك الوضوء مما مسته النار من لحوم الغنم
- ذكر البيان بأن ترك الوضوء من أكل كتف الشاة كان بعد الأمر بالوضوء مما مست النار
- ذكر إباحة ترك الوضوء مما مسته النار من الأسوقة
- ذكر الإباحة للمرء إذا أكل لحما مسته النار أن يصلي من غير أن يمس ماء بيده ولا فمه
- ذكر البيان بأن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ خلا لحم الإبل وحدها
- ذكر الخبر الدال على أن الوضوء لا يجب من أكل ما مسته النار خلا لحم الجزور للأمر الذي وصفناه قبل
- ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل هو المستثنى مما أبيح من ترك الوضوء مما مست النار
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
- ذكر إباحة ترك الوضوء من شرب الألبان كلها
- ذكر البيان بأن شرب اللبن لا يوجب على شاربه وضوءا
- ذكر الخبر الدال على إباحة ترك الوضوء من أكل الفواكه
- ذكر الأمر بالوضوء من حمل الميت
- ذكر إباحة اقتصار المرء على مسح اليد بشيء معه من الغمر دون غسل اليدين منه عند القيام إلى الصلاة
- ذكر البيان بأن مسح المرء اللحم النيئ لا يوجب عليه وضوءا