الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
القاعدة السادسة عشرة nindex.php?page=treesubj&link=27848 " إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم ؟ " فيه خلاف . والترجيح مختلف في الفروع :
فمنها : nindex.php?page=treesubj&link=1379إذا تحرم بالفرض ، فبان عدم دخول الوقت ، بطل خصوص كونها ظهرا مثلا . وتبقى نفلا في الأصح .
ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=32لو نوى بوضوئه الطواف - وهو بغير مكة - فالأصح : الصحة ، إلغاء للصفة .
ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=3280لو أحرم بالحج في غير أشهره بطل ، وبقي أصل الإحرام ، فينعقد عمرة في الأصح .
ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=14701لو علق الوكالة بشرط فسدت ، وجاز له التصرف ، لعموم الإذن في الأصح .
ومنها : لو تيمم لفرض قبل وقته : فالأصح البطلان ، وعدم استباحة النفل به .
ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=1772لو وجد القاعد خفة في أثناء الصلاة ، فلم يقم بطلت . ولا يتم نفلا في الأظهر .
تنبيه :
جزم ببقائه في صور : منها : nindex.php?page=treesubj&link=16569إذا أعتق معيبا عن كفارة ، بطل كونه كفارة ، وعتق جزما .
ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=3125_2668لو أخرج زكاة ماله الغائب ، فبان تالفا ، وقعت تطوعا قطعا .
وجزم بعدمه في صور :
منها : nindex.php?page=treesubj&link=14718_23965لو وكله ببيع فاسد ، فليس له البيع قطعا ، لا صحيحا ; لأنه لم يأذن فيه ، ولا فاسدا ; لعدم إذن الشرع فيه .
ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=1187لو أحرم بصلاة الكسوف ، ثم تبين الانجلاء قبل تحرمه بها . لم تنعقد نفلا قطعا ، لعدم نفل على هيئتها ، حتى يندرج في نيته .
ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=3988لو أشار إلى ظبية . وقال : هذه أضحية لغا ولا يلزمه التصدق بها قطعا ، قاله في شرح المهذب .