الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في المصطرفين يجد أحدهما نقصا في الوزن أو العدد

                                                                                                                                                                                        النقص في الصرف على وجهين في العدد وفي الوزن، وهو في الوزن على وجهين:

                                                                                                                                                                                        أحدهما: أن تكون الدنانير مجموعة.

                                                                                                                                                                                        والثاني: أن تكون عددا كالقائمة والفرادى، فيجد كل دينار ناقصا عن الوزن المعتاد.

                                                                                                                                                                                        فإن انعقد الصرف على مائة دينار عددا أو على الوزن إلا أنها غير معينة، فوجد تسعة وتسعين، كان فيها ثلاثة أقوال:

                                                                                                                                                                                        فقيل: الصرف ينتقض، قام بحقه في ذلك النقص أو لم يقم، وهو المشهور من المذهب.

                                                                                                                                                                                        وقيل: إن لم يقم بحقه في ذلك النقص ثبت الصرف، وإن قام به فسد كالزائف، قاله أشهب في كتاب محمد إذا وجد الدراهم دون ما وقع عليه الصرف، وحكاه عن مالك.

                                                                                                                                                                                        وهو أيضا ظاهر ما قاله في المدونة، قال: قال مالك: إذا وجد في الدراهم نقصا فرضيها فذلك جائز، وهي مثل الزيوف.

                                                                                                                                                                                        ويجري فيها قول ثالث: أن يقوم بحقه في النقص، ويبطل من الصرف ما [ ص: 2841 ] يقابل ما بقي عند الصراف من عدد أو وزن. وقاله محمد فيمن اشترى مائة دينار فنقصت دينارا فافترقا على أنه يأتيه به، قال: لا ينتقض إلا صرف دينار.

                                                                                                                                                                                        وكذلك لو انعقد الصرف على مائة بعينها فقبض تسعة وتسعين وبقي منها دينار عند بائعها، فالجواب على ما تقدم، ولو لم يبق عند بائعها منها شيء، وإنما قال: أبيعك هذه المائة وهي قائمة فعداها، أو مجموعة فوزناها وانصرفا على أنها مائة، فتبين لهما أنهما غلطا في العدد أو في الوزن بدينار لم يبطل من الصرف إلا بقدر ذلك الدينار.

                                                                                                                                                                                        وحكم النقص في معنى حكم الزائد؛ لأنهما لو علما قبل الافتراق لصح الصرف في الوجود من غير خيار لواحد منهما في ذلك، ورد من الدراهم بقدر ما قابل الدينار، وإذا كان ذلك قائما انصرف قابض الدراهم بزائد على حقه.

                                                                                                                                                                                        وإن كان الصرف على قائمة أو فرادى أو ما أشبه ذلك مما الصرف فيه على العدد، فوجد بعضها تنقص عن الوزن المعتاد- كان كالزائف، إن تمسك به ولم يقم صح الصرف، وإن رده دخل الخلاف المتقدم: هل ينفسخ ما ينوبه أو جميع الصرف؟

                                                                                                                                                                                        ولو كانت المصارفة دنانير أو دراهم بفلوس فوجد زائفا في شيء من الدنانير أو الدراهم أو الفلوس أو تأخر شيء من العدد- لم ينتقض الصرف، ورجع بقدر الزائف ويقبض ما تأخر من العدد، لقوة الخلاف في الفلوس [ ص: 2842 ] هل يجري على حكم الصرف أو لا؟

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية