الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=18631_7287باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى
1487 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو { nindex.php?page=hadith&LINKID=69448أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=8861هشام بن العاص نحر حصته خمسين ، وأن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد )
1488 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=5198أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أبي مات ولم يوص ، أفينفعه أن أتصدق عنه ؟ قال : نعم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم والنسائي وابن ماجه )
1489 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=10925أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أمي افتلتت نفسها ، وأراها لو تكلمت تصدقت ، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال نعم } متفق عليه ) .
1490 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=5193أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أمي توفيت ، أينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال نعم قال : فإن لي مخرفا ، فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والترمذي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي )
1491 - ( وعن الحسن { nindex.php?page=hadith&LINKID=22692عن nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال : يا رسول الله ، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها ؟ قال : نعم قلت : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : سقي الماء } قال الحسن : فتلك سقاية آل nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بالمدينة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والنسائي )
[ ص: 112 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد رجال إسناده عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ثقات ، ولكن الحسن لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا ، وقد أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه قوله : ( نحر حصته خمسين ) إنما كانت حصته خمسين ; لأن العاص بن وائل خلف ابنين هشاما وعمرا ، فأراد هشام أن يفي بنذر أبيه فنحر حصته من المائة التي نذرها وحصته خمسون ، وأراد عمرو أن يفعل كفعل أخيه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره أن موت أبيه على الكفر مانع من وصول نفع ذلك إليه ، وأنه لو أقر بالتوحيد لأجزأ ذلك عنه ولحقه ثوابه
وفيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=4180_4167نذر الكافر بما هو قربة لا يلزم إذا مات على كفره وأما إذا أسلم وقد وقع منه نذر في الجاهلية ففيه خلاف ، والظاهر أنه يلزمه الوفاء بنذره لما أخرجه الشيخان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=66441أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، فقال له صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك } وفي ذلك أحاديث يأتي ذكرها في باب من نذر وهو مشرك من كتاب النذور
قوله : ( نفعه ذلك ) فيه دليل على أن ما فعله الولد لأبيه المسلم من الصوم والصدقة يلحقه ثوابه . قوله : ( افتلتت ) بضم المثناة بعد الفاء الساكنة وبعدها لام مكسورة على صيغة المجهول ماتت فجأة كذا في القاموس ، وقوله : نفس بالضم على الأشهر نائب مناب الفاعل . قوله : ( وأراها ) بضم الهمزة بمعنى أظنها قوله : ( فإن لي مخرفا ) في رواية مخرافا ، والمخرف والمخراف : الحديقة من النخل أو العنب أو غيرهما قوله : ( قال : سقي الماء ) فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=18631_7287سقي الماء أفضل الصدقة
ولفظ أبي داود : " فأي الصدقة أفضل ؟ قال : الماء ، فحفر بئرا وقال : هذه لأم سعد " وأخرج هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في غرائب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقد أخرج الموطأ من حديث سعيد بن سعد بن عبادة أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=7427خرج nindex.php?page=showalam&ids=37سعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وحضرت أمه الوفاة بالمدينة ، فقال لها : أوصي ، فقالت : فيم أوصي والمال مال nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ؟ فتوفيت قبل أن يقدم nindex.php?page=showalam&ids=37سعد } فذكر الحديث وقد قيل : إن الرجل المبهم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هو nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة ، ويدل على ذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أورد بعد حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=6425إن nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة قال : إن أمي ماتت وعليها نذر } وكأنه رمز إلى أن المبهم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هو nindex.php?page=showalam&ids=37سعد وأحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما ويصل إليهما ثوابها فيخصص بهذه الأحاديث عموم قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=39وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولد ، وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه فلا حاجة إلى دعوى التخصيص وأما من غير الولد فالظاهر من العمومات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت فيوقف عليها حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها
وقد اختلف في غير nindex.php?page=treesubj&link=18631_27024_27022_27021_27020_27019الصدقة من أعمال البر هل يصل إلى الميت ؟ [ ص: 113 ] فذهبت المعتزلة إلى أنه لا يصل إليه شيء واستدلوا بعموم الآية وقال في شرح الكنز : إن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صوما أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن أو غير ذلك من جميع أنواع البر ، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه عند أهل السنة انتهى والمشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه يصل ، كذا ذكره النووي في الأذكار وفي شرح المنهاج لابن النحوي : لا يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور ، والمختار الوصول إذا سأل الله إيصال ثواب قراءته ، وينبغي الجزم به ; لأنه دعاء ، فإذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعي ، فلأن يجوز بما هو له أولى ، ويبقى الأمر فيه موقوفا على استجابة الدعاء
هذا المعنى لا يختص بالقراءة بل يجري في سائر الأعمال ، والظاهر أن الدعاء متفق عليه أنه ينفع الميت والحي القريب والبعيد بوصية وغيرها وعلى ذلك أحاديث كثيرة ، بل كان أفضل الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر الغيب انتهى وقد حكى النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم الإجماع على وصول الدعاء إلى الميت ، وكذا حكى الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصله ثوابها ولم يقيد ذلك بالولد . وحكى أيضا الإجماع على لحوق قضاء الدين ، والحق أنه يخصص عموم الآية بالصدقة من الولد كما في أحاديث الباب ، وبالحج من الولد كما في خبر الخثعمية ، ومن غير الولد أيضا كما في حديث المحرم عن أخيه شبرمة ، ولم يستفصله صلى الله عليه وسلم هل أوصى شبرمة أم لا ؟ وبالعتق من الولد كما وقع في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد خلافا للمالكية على المشهور عندهم ، وبالصلاة من الولد أيضا ما روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني { nindex.php?page=hadith&LINKID=5226أن رجلا قال : يا رسول الله إنه كان لي أبوان أبرهما في حال حياتهما ، فكيف لي ببرهما بعد موتهما ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك ، وأن تصوم لهما مع صيامك } وبالصيام من الولد لهذا الحديث ، ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو المذكور في الباب ، ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=11668إن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، فقال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت نعم ، قال : فصومي عن أمك } وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي من حديث بريدة { nindex.php?page=hadith&LINKID=4736أن امرأة قالت : إنه كان على أمي صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عنها }
ومن غير الولد أيضا لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=37386من مات وعليه صيام صام عنه وليه } متفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وبقراءة ( يس ) من الولد وغيره لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=13720اقرءوا على موتاكم يس } وقد تقدم ، وبالدعاء من الولد لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=54732أو ولد صالح يدعو له } ومن غيره لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=13425استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل } وقد تقدم ولحديث " فضل الدعاء للأخ بظهر الغيب " ولقوله تعالى [ ص: 114 ] { nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=10والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان } ولما ثبت من الدعاء للميت عند الزيارة كحديث بريدة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=27903كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية } وبجميع ما يفعله الولد لوالديه من أعمال البر لحديث { ولد الإنسان من سعيه } وكما تخصص هذه الأحاديث الآية المتقدمة كذلك يخصص حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأهل السنن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=10565إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو عمل ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له } فإنه ظاهره أنه ينقطع عنه ما عدا هذه الثلاثة كائنا ما كان
[ ص: 112 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد رجال إسناده عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ثقات ، ولكن الحسن لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا ، وقد أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه قوله : ( نحر حصته خمسين ) إنما كانت حصته خمسين ; لأن العاص بن وائل خلف ابنين هشاما وعمرا ، فأراد هشام أن يفي بنذر أبيه فنحر حصته من المائة التي نذرها وحصته خمسون ، وأراد عمرو أن يفعل كفعل أخيه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره أن موت أبيه على الكفر مانع من وصول نفع ذلك إليه ، وأنه لو أقر بالتوحيد لأجزأ ذلك عنه ولحقه ثوابه
وفيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=4180_4167نذر الكافر بما هو قربة لا يلزم إذا مات على كفره وأما إذا أسلم وقد وقع منه نذر في الجاهلية ففيه خلاف ، والظاهر أنه يلزمه الوفاء بنذره لما أخرجه الشيخان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=66441أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، فقال له صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك } وفي ذلك أحاديث يأتي ذكرها في باب من نذر وهو مشرك من كتاب النذور
قوله : ( نفعه ذلك ) فيه دليل على أن ما فعله الولد لأبيه المسلم من الصوم والصدقة يلحقه ثوابه . قوله : ( افتلتت ) بضم المثناة بعد الفاء الساكنة وبعدها لام مكسورة على صيغة المجهول ماتت فجأة كذا في القاموس ، وقوله : نفس بالضم على الأشهر نائب مناب الفاعل . قوله : ( وأراها ) بضم الهمزة بمعنى أظنها قوله : ( فإن لي مخرفا ) في رواية مخرافا ، والمخرف والمخراف : الحديقة من النخل أو العنب أو غيرهما قوله : ( قال : سقي الماء ) فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=18631_7287سقي الماء أفضل الصدقة
ولفظ أبي داود : " فأي الصدقة أفضل ؟ قال : الماء ، فحفر بئرا وقال : هذه لأم سعد " وأخرج هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في غرائب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقد أخرج الموطأ من حديث سعيد بن سعد بن عبادة أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=7427خرج nindex.php?page=showalam&ids=37سعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وحضرت أمه الوفاة بالمدينة ، فقال لها : أوصي ، فقالت : فيم أوصي والمال مال nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ؟ فتوفيت قبل أن يقدم nindex.php?page=showalam&ids=37سعد } فذكر الحديث وقد قيل : إن الرجل المبهم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هو nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة ، ويدل على ذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أورد بعد حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=6425إن nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة قال : إن أمي ماتت وعليها نذر } وكأنه رمز إلى أن المبهم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هو nindex.php?page=showalam&ids=37سعد وأحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما ويصل إليهما ثوابها فيخصص بهذه الأحاديث عموم قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=39وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولد ، وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه فلا حاجة إلى دعوى التخصيص وأما من غير الولد فالظاهر من العمومات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت فيوقف عليها حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها
وقد اختلف في غير nindex.php?page=treesubj&link=18631_27024_27022_27021_27020_27019الصدقة من أعمال البر هل يصل إلى الميت ؟ [ ص: 113 ] فذهبت المعتزلة إلى أنه لا يصل إليه شيء واستدلوا بعموم الآية وقال في شرح الكنز : إن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صوما أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن أو غير ذلك من جميع أنواع البر ، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه عند أهل السنة انتهى والمشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه يصل ، كذا ذكره النووي في الأذكار وفي شرح المنهاج لابن النحوي : لا يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور ، والمختار الوصول إذا سأل الله إيصال ثواب قراءته ، وينبغي الجزم به ; لأنه دعاء ، فإذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعي ، فلأن يجوز بما هو له أولى ، ويبقى الأمر فيه موقوفا على استجابة الدعاء
هذا المعنى لا يختص بالقراءة بل يجري في سائر الأعمال ، والظاهر أن الدعاء متفق عليه أنه ينفع الميت والحي القريب والبعيد بوصية وغيرها وعلى ذلك أحاديث كثيرة ، بل كان أفضل الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر الغيب انتهى وقد حكى النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم الإجماع على وصول الدعاء إلى الميت ، وكذا حكى الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصله ثوابها ولم يقيد ذلك بالولد . وحكى أيضا الإجماع على لحوق قضاء الدين ، والحق أنه يخصص عموم الآية بالصدقة من الولد كما في أحاديث الباب ، وبالحج من الولد كما في خبر الخثعمية ، ومن غير الولد أيضا كما في حديث المحرم عن أخيه شبرمة ، ولم يستفصله صلى الله عليه وسلم هل أوصى شبرمة أم لا ؟ وبالعتق من الولد كما وقع في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد خلافا للمالكية على المشهور عندهم ، وبالصلاة من الولد أيضا ما روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني { nindex.php?page=hadith&LINKID=5226أن رجلا قال : يا رسول الله إنه كان لي أبوان أبرهما في حال حياتهما ، فكيف لي ببرهما بعد موتهما ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك ، وأن تصوم لهما مع صيامك } وبالصيام من الولد لهذا الحديث ، ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو المذكور في الباب ، ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=11668إن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، فقال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت نعم ، قال : فصومي عن أمك } وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي من حديث بريدة { nindex.php?page=hadith&LINKID=4736أن امرأة قالت : إنه كان على أمي صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عنها }
ومن غير الولد أيضا لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=37386من مات وعليه صيام صام عنه وليه } متفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وبقراءة ( يس ) من الولد وغيره لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=13720اقرءوا على موتاكم يس } وقد تقدم ، وبالدعاء من الولد لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=54732أو ولد صالح يدعو له } ومن غيره لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=13425استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل } وقد تقدم ولحديث " فضل الدعاء للأخ بظهر الغيب " ولقوله تعالى [ ص: 114 ] { nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=10والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان } ولما ثبت من الدعاء للميت عند الزيارة كحديث بريدة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=27903كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية } وبجميع ما يفعله الولد لوالديه من أعمال البر لحديث { ولد الإنسان من سعيه } وكما تخصص هذه الأحاديث الآية المتقدمة كذلك يخصص حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأهل السنن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=10565إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو عمل ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له } فإنه ظاهره أنه ينقطع عنه ما عدا هذه الثلاثة كائنا ما كان