الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 191 ] 1586 - ( وعن الحسين بن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32963للسائل حق وإن جاء على فرس } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ، وهو حجة في nindex.php?page=treesubj&link=24717_24714قبول قول السائل من غير تحليف وإحسان الظن به ) .
1587 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36493من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والنسائي ) .
1588 - ( وعن سهل بن الحنظلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36488من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم قالوا : يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : ما يغديه أو يعشيه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واحتج به ، وأبو داود وقال : " يغديه ويعشيه " ) .
1589 - ( وعن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36496من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة خدوشا أو كدوشا في وجهه قالوا : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما غناه ؟ قال : خمسون درهما أو حسابها من الذهب } رواه الخمسة ، وزاد أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والترمذي ، فقال رجل لسفيان : إن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير ، فقال سفيان : حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد )
أما حديث الحسن بن علي فالذي وقفنا عليه في النسخ الصحيحة من هذا . الكتاب أن الراوي للحديث الحسن بن علي .
وفي سنن أبي داود وغيرها أن الراوي للحديث الحسين بن علي . وهذا الحديث في إسناده يعلى بن أبي يحيى ، سئل عنه nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي فقال : مجهول . وقال أبو سعيد بن عثمان بن السكن : قد روي من وجوه صحاح حضور الحسين بن علي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعبه بين يديه وتقبيله إياه فأما الرواية التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم فكلها مراسيل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي في معجمه نحوا من ذلك . وقال أبو عبد الله محمد بن يحيى بن الحذاء : سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه ، ولم يكن بينه وبين أخيه الحسن بن علي إلا طهر واحد . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، [ ص: 192 ] ورجال إسناده ثقات ، وعبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال المذكور في إسناده قد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وابن معين ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات وقال : ربما أخطأ وحديث سهل أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وصححه . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حسنه الترمذي وقال : وقد تكلم nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث قوله : ( وإن جاء على فرس ) فيه nindex.php?page=treesubj&link=18796الأمر بحسن الظن بالمسلم الذي امتهن نفسه بذل السؤال فلا يقابله بسوء الظن به واحتقاره ، بل يكرمه بإظهار السرور له ، ويقدر أن الفرس التي تحته عارية ، أو أنه ممن يجوز له أخذ الزكاة مع الغنى كمن تحمل حمالة أو غرم غرما لإصلاح ذات البين قوله : ( وله قيمة أوقية ) قال أبو داود : زاد هشام في روايته : وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين درهما قوله : ( فقد ألحف ) قالالواحدي :
الإلحاف في اللغة : هو الإلحاح في المسألة . قال nindex.php?page=showalam&ids=11822أبو الأسود الدؤلي : ليس للسائل الملحف مثل الرد . قال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : معنى ألحف : شمل بالمسألة والإلحاف في المسألة : هو أن يشتمل على وجوه الطلب بالمسألة كاشتمال اللحاف في التغطية . وقال غيره : معنى الإلحاف في المسألة مأخوذ من قولهم : ألحف الرجل : إذا مشى في لحف الجبل وهو أصله كأنه استعمل الخشونة في الطلب قوله : ( فإنما يستكثر ) أي يطلب الكثرة قوله : ( ما يغديه ) بفتح الغين المعجمة وتشديد الدال المهملة : أي من الطعام بحيث يشبعه قوله : ( ويعشيه ) بفتح العين أيضا . فعلى رواية التخيير يكون المعنى : أن الإنسان إذا حصل له أكلة في النهار غداء أو عشاء كفته واستغنى بها . وعلى رواية الجمع أن يكون المعنى : أنه إذا حصل له في يومه أكلتان كفتاه قوله : ( خدوشا ) بضم الخاء المعجمة جمع خدش : وهو خمش الوجه بظفر أو حديدة أو نحوهما قوله : ( أو كدوشا ) بضم الكاف والدال المهملة وبعد الواو شين معجمة جمع كدش وهو الخدش قوله : ( أو حسابها من الذهب ) هذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ورواية أبي داود " أو قيمتها من الذهب "
وهذه الأحاديث الثلاثة قد استدل بكل واحد منها طائفة المختلفين في nindex.php?page=treesubj&link=3260_3132حد الغنى ، وقد تقدم بيان ذلك ، ويجمع بينها بأن nindex.php?page=treesubj&link=24715_25951القدر الذي يحرم السؤال عنده هو أكثرها ، وهي الخمسون عملا بالزيادة .