الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=25645_1336_594 22 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=4915أن خولة بنت يسار قالت : يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال : فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه قالت : يا رسول الله إن لم يخرج أثره ؟ قال : يكفيك الماء ولا يضرك أثره } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ) .
23 - ( وعن { nindex.php?page=hadith&LINKID=35187معاذة قالت : سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم فقالت : تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة قالت : ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيضات جميعا لا أغسل لي ثوبا } . رواه أبو داود ) .
الحديث الأول أخرجه الترمذي أيضا ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريقين عن خولة بنت يسار وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي : لم يسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث ، قال ابن حجر : وإسناده ضعيف . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير من حديث خولة بنت حكيم الأنصارية . قال ابن حجر أيضا : وإسناده أضعف من الأول .
والحديث [ ص: 59 ] الثاني أخرجه أيضا الدارمي قوله : ( ولا يضرك أثره ) استدل به على عدم وجوب nindex.php?page=treesubj&link=608_25645استعمال الحواد وهو مذهب الناصر والمنصور بالله وكثير من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وذهب . nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ورواه الإمام يحيى عن العترة إلى أنه يجب استعمال الحاد المعتاد . لما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=82007حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر } قال ابن القطان : إسناده في غاية الصحة . وأجيب بأنه لا يفيد المطلوب ; لأن الحك إنما هو الفرك بالأصابع ، والنزاع في غيره ، ويرد بأن آخر الحديث وهو قوله : " واغسليه بماء وسدر " يدل على وجوب استعمال الحاد . وكذلك قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور : " فلتغيره بشيء من صفرة " .
وأجيب بأن التغيير ليس بإزالة ويؤيده ما في آخر الحديث من قولها : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29159ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض لا أغسل } ويرد بأن مجرد استعمال الصفرة يفيد المطلوب كاستعمال السدر .
وقيل : يكون استعمال الحواد مندوبا جمعا بين الأدلة ، ويستفاد من قوله : " لا يضرك أثره " أن nindex.php?page=treesubj&link=25645_1336_594بقاء أثر النجاسة الذي عسرت إزالته لا يضر ، لكن بعد التغير بزعفران أو صفرة أو غيرهما حتى يذهب لون الدم ; لأنه مستقذر ، وربما نسبها من رآه إلى التقصير في إزالته .
قوله : ( لا أغسل لي ثوبا ) فيه دليل على أن ما كان الأصل فيه الطهارة فهو باق على طهارته حتى تظهر فيه نجاسة فيجب غسلها . .
الحديث الأول أخرجه الترمذي أيضا ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريقين عن خولة بنت يسار وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي : لم يسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث ، قال ابن حجر : وإسناده ضعيف . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير من حديث خولة بنت حكيم الأنصارية . قال ابن حجر أيضا : وإسناده أضعف من الأول .
والحديث [ ص: 59 ] الثاني أخرجه أيضا الدارمي قوله : ( ولا يضرك أثره ) استدل به على عدم وجوب nindex.php?page=treesubj&link=608_25645استعمال الحواد وهو مذهب الناصر والمنصور بالله وكثير من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وذهب . nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ورواه الإمام يحيى عن العترة إلى أنه يجب استعمال الحاد المعتاد . لما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=82007حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر } قال ابن القطان : إسناده في غاية الصحة . وأجيب بأنه لا يفيد المطلوب ; لأن الحك إنما هو الفرك بالأصابع ، والنزاع في غيره ، ويرد بأن آخر الحديث وهو قوله : " واغسليه بماء وسدر " يدل على وجوب استعمال الحاد . وكذلك قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور : " فلتغيره بشيء من صفرة " .
وأجيب بأن التغيير ليس بإزالة ويؤيده ما في آخر الحديث من قولها : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29159ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض لا أغسل } ويرد بأن مجرد استعمال الصفرة يفيد المطلوب كاستعمال السدر .
وقيل : يكون استعمال الحواد مندوبا جمعا بين الأدلة ، ويستفاد من قوله : " لا يضرك أثره " أن nindex.php?page=treesubj&link=25645_1336_594بقاء أثر النجاسة الذي عسرت إزالته لا يضر ، لكن بعد التغير بزعفران أو صفرة أو غيرهما حتى يذهب لون الدم ; لأنه مستقذر ، وربما نسبها من رآه إلى التقصير في إزالته .
قوله : ( لا أغسل لي ثوبا ) فيه دليل على أن ما كان الأصل فيه الطهارة فهو باق على طهارته حتى تظهر فيه نجاسة فيجب غسلها . .