الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
602 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن مالك بن الحويرث nindex.php?page=hadith&LINKID=650592أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال nindex.php?page=treesubj&link=18468_32096_32097_29595_32106_30923_30984_19974_19091_1727ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم
قوله : ( باب من قال nindex.php?page=treesubj&link=22681_32788ليؤذن في السفر مؤذن واحد ) كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح " أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين " وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر ، وظاهر حديث الباب أن nindex.php?page=treesubj&link=32788_22681الأذان في السفر لا يتكرر ، لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرها ، والتعليل الماضي في حديث ابن مسعود يؤيده ، وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في السفر لأن الحضر أيضا لا يؤذن فيه إلا واحد ، ولو احتيج إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد في جهة ولا يؤذنون جميعا ، وقد قيل إن أول من أحدث التأذين جميعا بنو أمية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " الأم " : وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا nindex.php?page=treesubj&link=28138يؤذن جماعة معا ، وإن كان مسجد كبير فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد .
قوله : ( إذا كانوا جماعة ) هو مقتضى الأحاديث التي أوردها ، لكن ليس فيها ما يمنع nindex.php?page=treesubj&link=24097أذان المنفرد وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول : إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادى بالصلاة ليجتمعوا لها ، فأما غيرهم فإنما هي الإقامة . وحكي نحو ذلك عن مالك . وذهب الأئمة الثلاثة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وغيرهم إلى nindex.php?page=treesubj&link=22674مشروعية الأذان لكل أحد ، وقد تقدم حديث أبي سعيد في " باب رفع الصوت بالنداء " وهو يقتضي استحباب الأذان للمنفرد ، وبالغ عطاء فقال : إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة ، ولعله كان يرى ذلك شرطا في صحة الصلاة أو يرى استحباب الإعادة لا وجوبها .
قوله : ( والإقامة ) بالخفض عطفا على الأذان ، ولم يختلف في nindex.php?page=treesubj&link=32792_23456_1465مشروعية الإقامة في كل حال .
قوله : ( وكذلك بعرفة ) لعله يشير إلى حديث جابر الطويل في صفة الحج ، وهو عند مسلم ، وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=843664أن بلالا أذن وأقام لما جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر يوم عرفة .
قوله : ( وجمع ) بفتح الجيم وسكون الميم هي مزدلفة ، وكأنه أشار بذلك إلى حديث ابن مسعود الذي ذكره في كتاب الحج وفيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=843665أنه nindex.php?page=treesubj&link=32794_22717صلى المغرب بأذان وإقامة ، والعشاء بأذان وإقامة ، ثم قال : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله .
قوله : ( وقول المؤذن ) هو بالخفض أيضا .
قوله : ( باب من قال nindex.php?page=treesubj&link=22681_32788ليؤذن في السفر مؤذن واحد ) كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح " أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين " وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر ، وظاهر حديث الباب أن nindex.php?page=treesubj&link=32788_22681الأذان في السفر لا يتكرر ، لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرها ، والتعليل الماضي في حديث ابن مسعود يؤيده ، وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في السفر لأن الحضر أيضا لا يؤذن فيه إلا واحد ، ولو احتيج إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد في جهة ولا يؤذنون جميعا ، وقد قيل إن أول من أحدث التأذين جميعا بنو أمية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " الأم " : وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا nindex.php?page=treesubj&link=28138يؤذن جماعة معا ، وإن كان مسجد كبير فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد .
قوله : ( إذا كانوا جماعة ) هو مقتضى الأحاديث التي أوردها ، لكن ليس فيها ما يمنع nindex.php?page=treesubj&link=24097أذان المنفرد وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول : إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادى بالصلاة ليجتمعوا لها ، فأما غيرهم فإنما هي الإقامة . وحكي نحو ذلك عن مالك . وذهب الأئمة الثلاثة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وغيرهم إلى nindex.php?page=treesubj&link=22674مشروعية الأذان لكل أحد ، وقد تقدم حديث أبي سعيد في " باب رفع الصوت بالنداء " وهو يقتضي استحباب الأذان للمنفرد ، وبالغ عطاء فقال : إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة ، ولعله كان يرى ذلك شرطا في صحة الصلاة أو يرى استحباب الإعادة لا وجوبها .
قوله : ( والإقامة ) بالخفض عطفا على الأذان ، ولم يختلف في nindex.php?page=treesubj&link=32792_23456_1465مشروعية الإقامة في كل حال .
قوله : ( وكذلك بعرفة ) لعله يشير إلى حديث جابر الطويل في صفة الحج ، وهو عند مسلم ، وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=843664أن بلالا أذن وأقام لما جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر يوم عرفة .
قوله : ( وجمع ) بفتح الجيم وسكون الميم هي مزدلفة ، وكأنه أشار بذلك إلى حديث ابن مسعود الذي ذكره في كتاب الحج وفيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=843665أنه nindex.php?page=treesubj&link=32794_22717صلى المغرب بأذان وإقامة ، والعشاء بأذان وإقامة ، ثم قال : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله .