الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
785 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه nindex.php?page=hadith&LINKID=650776ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذاك في غير حين صلاة nindex.php?page=treesubj&link=18468_32096_32097_29595_32106_30923_30984_19974_19091_1727فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه كان يقعد في الثالثة والرابعة قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم
[ ص: 351 ]
قوله : ( قال ) أي أبو قلابة ( وذلك في غير حين صلاة ) أي غير وقت صلاة من المفروضة ، ويتعين حمله على ذلك حتى لا يدخل فيه أوقات المنع من النافلة لتنزيه الصحابي عن التنفل حينئذ ، وليس في اليوم والليلة وقت أجمع على أنه غير وقت لصلاة من الخمس إلا من طلوع الشمس إلى زوالها ، وقد تقدم هذا الحديث في " باب الطمأنينة في الركوع " وفي غيره . والغرض منه هنا قوله " ثم رفع رأسه هنية " بعد قوله " ثم سجد " لأنه يقتضي الجلوس بين السجدتين قدر الاعتدال .
قوله : ( قال أيوب ) أي بالسند المذكور إليه .
قوله : ( كان يقعد في الثالثة أو الرابعة ) هو شك من الراوي ، والمراد منه بيان nindex.php?page=treesubj&link=1583جلسة الاستراحة ، وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية ، فكأنه قال : كان يقعد في آخر الثالثة أو في أول الرابعة ، والمعنى واحد فشك الراوي أيهما قال ، وسيأتي الحديث بعد باب واحد بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=844146فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا " .
قوله : ( فأتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ) هو مقول مالك بن الحويرث والفاء عاطفة على شيء محذوف تقديره أسلمنا فأتينا ، أو أرسلنا قومنا فأتينا ونحو ذلك ، وقد تقدم الكلام عليه في أبواب الإمامة وفي الأذان ،
[ ص: 351 ] قوله : ( باب المكث بين السجدتين ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14170الحموي بين السجود .
قوله : ( قال ) أي أبو قلابة ( وذلك في غير حين صلاة ) أي غير وقت صلاة من المفروضة ، ويتعين حمله على ذلك حتى لا يدخل فيه أوقات المنع من النافلة لتنزيه الصحابي عن التنفل حينئذ ، وليس في اليوم والليلة وقت أجمع على أنه غير وقت لصلاة من الخمس إلا من طلوع الشمس إلى زوالها ، وقد تقدم هذا الحديث في " باب الطمأنينة في الركوع " وفي غيره . والغرض منه هنا قوله " ثم رفع رأسه هنية " بعد قوله " ثم سجد " لأنه يقتضي الجلوس بين السجدتين قدر الاعتدال .
قوله : ( قال أيوب ) أي بالسند المذكور إليه .
قوله : ( كان يقعد في الثالثة أو الرابعة ) هو شك من الراوي ، والمراد منه بيان nindex.php?page=treesubj&link=1583جلسة الاستراحة ، وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية ، فكأنه قال : كان يقعد في آخر الثالثة أو في أول الرابعة ، والمعنى واحد فشك الراوي أيهما قال ، وسيأتي الحديث بعد باب واحد بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=844146فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا " .
قوله : ( فأتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ) هو مقول مالك بن الحويرث والفاء عاطفة على شيء محذوف تقديره أسلمنا فأتينا ، أو أرسلنا قومنا فأتينا ونحو ذلك ، وقد تقدم الكلام عليه في أبواب الإمامة وفي الأذان ،