الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1815 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=651781عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=26780لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم
قوله : ( باب : لا يتقدم ) بضم أوله وفتح ثانيه ويجوز فتحهما ، أي : المكلف .
قوله : ( nindex.php?page=treesubj&link=26780لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ) أي : لا يتقدم رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط له ؛ فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف ، واكتفى في الترجمة عن ذلك لتصريح الخبر به .
قوله : ( هشام ) هو الدستوائي .
قوله : ( عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) في رواية خالد بن الحارث عن هشام عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " حدثني أبو سلمة حدثني nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة " ونحوه لأبي عوانة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام عن يحيى .
قوله : ( لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم ) في رواية أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري فيه : [ ص: 153 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=886917لا تقدموا صوم رمضان بصوم وفي رواية خالد بن الحارث المذكورة : nindex.php?page=hadith&LINKID=886918لا تقدموا بين يدي رمضان بصوم nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد عن روح عن هشام : nindex.php?page=hadith&LINKID=886919لا تقدموا قبل رمضان بصوم nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي من طريق علي بن المبارك عن يحيى nindex.php?page=hadith&LINKID=886920لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله .
قوله : ( إلا أن يكون رجل ) كان تامة ، أي : إلا أن يوجد رجل .
قوله : ( يصوم صوما ) وفي رواية الكشميهني : " صومه فليصم ذلك اليوم " وفي رواية معمر عن يحيى عند أحمد : nindex.php?page=hadith&LINKID=886921إلا رجل كان يصوم صياما فيأتي على صيامه ونحوه لأبي عوانة من طريق أيوب عن يحيى ، وفي رواية أحمد عن روح : nindex.php?page=hadith&LINKID=886922إلا رجل كان يصوم صياما فليصله به nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي وأحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة : nindex.php?page=hadith&LINKID=886923إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم قال العلماء : معنى الحديث : لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان . قال الترمذي لما أخرجه : العمل على هذا عند أهل العلم ، كرهوا أن nindex.php?page=treesubj&link=26780يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان ا هـ .
والحكمة فيه التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط ، وهذا فيه نظر ؛ لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيام أو أربعة جاز ، وسنذكر ما فيه قريبا ، وقيل : الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض ، وفيه نظر أيضا ؛ لأنه يجوز لمن له عادة كما في الحديث ، وقيل : لأن الحكم علق بالرؤية ، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم ، وهذا هو المعتمد ، ومعنى الاستثناء أن من كان له ورد فقد أذن له فيه ؛ لأنه اعتاده وألفه ، وترك المألوف شديد ، وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء ، ويلتحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما ، قال بعض العلماء : يستثنى القضاء والنذر بالأدلة القطعية على وجوب الوفاء بهما ، فلا يبطل القطعي بالظن ، وفي الحديث رد على من يرى nindex.php?page=treesubj&link=2380_26780تقديم الصوم على الرؤية كالرافضة ، ورد على من قال بجواز صوم النفل المطلق ، وأبعد من قال : المراد بالنهي التقدم بنية رمضان ، واستدل بلفظ التقدم ؛ لأن التقدم على الشيء بالشيء ، إنما يتحقق إذا كان من جنسه ، فعلى هذا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=2366الصيام بنية النفل المطلق ، لكن السياق يأبى هذا التأويل ويدفعه . وفيه بيان لمعنى قوله في الحديث الماضي : " صوموا لرؤيته " فإن اللام فيه للتأقيت لا للتعليل .
قال ابن دقيق العيد : ومع كونها محمولة على التأقيت فلا بد من ارتكاب مجاز ؛ لأن وقت الرؤية - وهو الليل - لا يكون محل الصوم . وتعقبه الفاكهي بأن المراد بقوله : " صوموا " انووا الصيام ، nindex.php?page=treesubj&link=2373والليل كله ظرف للنية . قلت : فوقع في المجاز الذي فر منه ؛ لأن الناوي ليس صائما حقيقة بدليل أنه يجوز له nindex.php?page=treesubj&link=2424_2374الأكل والشرب بعد النية إلى أن يطلع الفجر ، وفيه منع إنشاء الصوم قبل رمضان إذا كان لأجل الاحتياط ، فإن زاد على ذلك فمفهومه الجواز ، وقيل : يمتد المنع لما قبل ذلك ، وبه قطع كثير من الشافعية ، وأجابوا عن الحديث بأن المراد منه التقديم بالصوم فحيث وجد منع ، وإنما اقتصر على يوم أو يومين ؛ لأنه الغالب ممن يقصد ذلك . وقالوا : أمد المنع من أول السادس عشر من شعبان ؛ لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=886924إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أخرجه أصحاب السنن ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره . وقال الروياني من الشافعية : يحرم التقدم بيوم أو يومين ؛ لحديث الباب . ويكره التقدم من نصف شعبان للحديث الآخر .
وقال جمهور العلماء : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=2551الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان وضعفوا الحديث الوارد فيه . وقال أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين : إنه منكر ، وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بحديث الباب على ضعفه ، فقال : الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء ، وكذا [ ص: 154 ] صنع قبله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي . واستظهر بحديث ثابت عن أنس مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=886925أفضل الصيام بعد رمضان شعبان " لكن إسناده ضعيف ، واستظهر أيضا بحديث عمران بن حصين : nindex.php?page=hadith&LINKID=886926أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل : هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال : لا . قال : فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين ثم جمع بين الحديثين بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم ، وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان ، وهو جمع حسن ، والله أعلم .