الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1613 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12547أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=660034أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=32658_15102إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506233إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع هكذا هو في أكثر النسخ ( سبع أذرع ) وفي بعضها : ( سبعة أذرع ) وهما صحيحان ، والذراع يذكر ويؤنث ، والتأنيث أفصح ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=15874_32658_23373قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوك طريقا مسبلة للمارين فقدرها إلى خيرته ، والأفضل توسيعها ، وليست هذه الصورة مرادة الحديث ، وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها ، فإن اتفقوا على شيء فذاك ، وإن اختلفوا في قدره جعل سبع أذرع ، وهذا مراد الحديث ، أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من سبعة أذرع ، فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل ، لكن له عمارة ما حواليه من الموات ، ويملكه بالإحياء ، بحيث لا يضر المارين ، قال أصحابنا : ومتى وجدنا جادة مستطرقة ، ومسلكا مشروعا نافذا ، حكمنا باستحقاق الاستطراق فيه بظاهر الحال ، ولا يعتبر مبتدأ مصيره شارعا ، قال إمام الحرمين وغيره : ولا يحتاج ما يجعله شارعا إلى لفظ في مصيره شارعا ومسبلا . هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق بهذا الحديث ، وقال آخرون : هذا في الأفنية إذا أراد أهلها البنيان ، فيجعل طريقهم عرضه سبعة أذرع لدخول الأحمال والأثقال ومخرجها وتلاقيها . قال القاضي : هذا كله عند الاختلاف كما نص عليه في الحديث ، فإذا اتفق أهل الأرض على قسمتها ، وإخراج طريق منها كيف شاءوا فلهم ذلك ، ولا اعتراض عليهم ، لأنها ملكهم ، والله أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب . [ ص: 226 ]