الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1809 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673467كان nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة nindex.php?page=treesubj&link=18445_3294_29393_3834_3349_18003_30511_26614أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع
( امرأة من خثعم ) : بالخاء المعجمة مفتوحة فمثلثة ساكنة فعين مهملة غير منصرف للعلمية ووزن الفعل أو التأنيث لكونه اسم قبيلة معروفة ( فجعل الفضل ينظر إليها ) : وأعجبه حسنها ( وتنظر إليه ) : وكان الفضل رجلا جميلا ( أدركت أبي ) : حال كونه ( شيخا ) : منصوب على الحال وقوله ( كبيرا ) : يصح صفة ولا ينافي اشتراط كون الحال نكرة ; إذ لا يخرجه ذلك عنها ( لا يستطيع أن ) : صفة ثانية ويحتمل الحال ووقع في بعض ألفاظه وإن شددته خشيت عليه ( أفأحج ) : نيابة ( عنه قال نعم ) : أي حجي عنه ( وذلك ) : أي جميع ما ذكر ( في حجة الوداع ) : قال في سبل السلام في الحديث روايات أخر ففي بعضها أن السائل رجل وأنه سأل هل يحج عن أمه فيجوز تعدد القضية . وفي الحديث دليل على أنه يجزئ nindex.php?page=treesubj&link=26618الحج عن المكلف إذا كان ميئوسا منه القدرة على الحج بنفسه مثل الشيخوخة فإنه ميئوس زوالها وأما إذا كان عدم القدرة لأجل مرض أو جنون يرجى برؤهما فلا يصح . وظاهر الحديث مع الزيادة أنه لا بد في صحة التحجيج عنه من الأمرين عدم ثباته على [ ص: 193 ] الراحلة والخشية عن الضرر عليه من شده فمن لا يضره الشد كالذي يقدر على المحفة لا يجزئه حج الغير عنه . ويؤخذ من الحديث أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=3835تبرع أحد بالحج عن غيره لزمه الحج عن ذلك الغير وإن كان لا يجب عليه الحج ووجهه أن المرأة لم تبين أن أباها مستطيع بالزاد والراحلة ولم يستفصل صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ورد هذا بأنه ليس في الحديث إلا الإجزاء لا الوجوب فلم يتعرض له وبأنه يجوز أنها قد عرفت وجوب الحج على أبيها كما يدل له قولها إن فريضة الله على عباده في الحج فإنها عبادة دالة على علمها بشرط دليل الوجوب وهو الاستطاعة . واتفق القائلون بإجزاء nindex.php?page=treesubj&link=3836الحج عن فريضة الغير بأنه لا يجزئ إلا عن موت أو عدم قدرة عن عجز ونحوه بخلاف النفل فإنه ذهب أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة إلى جواز النيابة عن الغير فيه مطلقا للتوسيع في النفل وذهب بعضهم إلى أن الحج عن فرض الغير لا يجزئ أحدا وأن هذا الحكم يختص بصاحبة هذه القصة وإن كان الاختصاص خلاف الأصل إلا أنه استدل بزيادة رواية في الحديث بلفظ حجي عنه وليس لأحد بعدك ، ورد بأن هذه الزيادة رويت بإسناد ضعيف . وعن بعضهم أنه يختص بالولد وأجيب عنه بأن القياس عليه دليل شرعي وقد نبه صلى الله عليه وآله وسلم على العلة بقوله في الحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3508073فدين الله أحق بالقضاء فجعله دينا والدين يصح أن يقضيه غير الولد بالاتفاق .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وقد أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .