الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1862 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=15688حجاج الصواف حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673510قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=3865_3871_26614من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة عن ذلك فقالا صدق حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16887محمد بن المتوكل العسقلاني nindex.php?page=showalam&ids=16023وسلمة قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج أو مرض فذكر معناه قال nindex.php?page=showalam&ids=16023سلمة بن شبيب قال أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر
[ ص: 246 ]
[ ص: 246 ] قال العيني : اختلف العلماء في الحصر بأي شيء يكون وبأي معنى ، فقال قوم : يكون الحصر حالا من مرض أو عدو وكسر وذهاب نفقة ونحوها ، مما يمنعه عن المضي إلى البيت ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . وروي ذلك عن ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت . وقال آخرون وهم الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق : لا يكون nindex.php?page=treesubj&link=3867الإحصار في الحج إلا بالعدو فقط ، ولا يكون بالمرض ، انتهى .
( من كسر ) : بضم الكاف وكسر السين ( أو عرج ) : بفتح المهملة والراء أي أصابه شيء في رجله ، وليس بخلقة فإذا كان خلقة قيل : عرج بكسر الراء ( من قابل ) : أي في السنة المستقبلة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وهذا الحديث حجة لمن رأى nindex.php?page=treesubj&link=3867الإحصار بالمرض والعذر يعرض للمحرم من غير حبس العدو ، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وروي ذلك عن عطاء وعروة والنخعي . وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق : لا حصر إلا حصر العدو ، وروي ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وروي معناه أيضا عن ابن عمر . ( وعليه الحج من قابل ) : وإنما فيمن كان حجه عن فرض ، فأما nindex.php?page=treesubj&link=3889المتطوع بالحج إذا حصر فلا شيء غير هذا الإحصار . وهذا على مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : عليه حجة وعمرة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وعن مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وعكرمة عليه حجة من قابل ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . قال المنذري : حديث حسن .