الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان ) لأن الغنى الشرعي مقدر به ، والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجة الأصلية ، وإنما النماء شرط الوجوب ( ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك ، وإن كان صحيحا مكتسبا ) لأنه فقير ، والفقراء هم المصارف ; ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليها ، فأدير الحكم على دليلها وهو فقد النصاب .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية