الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
89 [ ص: 21 ] 14 - باب الرخصة في nindex.php?page=treesubj&link=88ترك الوضوء من المذي
76 - مالك : عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أنه سمعه ورجل يسأله ، فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي ، أفأنصرف ؟ فقال له سعيد : لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي .
77 - مالك : عن الصلت بن زبيد ؛ أنه قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن البلل أجده ، فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه .
2497 - وترجمته في هذا الباب بالرخصة في ترك الوضوء من المذي ليست من الباب في شيء ؛ لأنه لا رخصة عند أحد من علماء المسلمين [ ص: 22 ] في المذي الخارج على الصحة ، كلهم يوجب الوضوء منه ، وهي سنة مجمع عليها ، لا خلاف والحمد لله فيها .
2498 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن شيبة ، حدثنا هشيم بن بشر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952059سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المذي فقال " فيه الوضوء nindex.php?page=treesubj&link=249وفي المني الغسل " .
2499 - ولما صح الإجماع في وجوب nindex.php?page=treesubj&link=88الوضوء من المذي لم يبق إلا أن تكون الرخصة في خروجه من فساد وعلة . فإذا كان خروج كذلك فلا وضوء فيه عند مالك ولا عند سلفه وعلماء أهل بلده ؛ لأن ما لا يرقأ ولا ينقطع فلا وجه للوضوء منه .
2500 - ومعنى قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه يلزم nindex.php?page=treesubj&link=84_676_673_672من فحش سلس بوله أو مذيه ولم يرقأ دم جرحه أو دمله أن يغسله من ثوبه ، ولا يدخل في صلاته حتى يغسل ما فحش منه وكثر . فإذا دخل في الصلاة لم يقطعها ولو سال على فخذه .
2501 - فأراد سعيد بقوله ذلك أن كثرة المذي وفحشه في البدن والثوب لا يمنع المصلي من تمام صلاته ، وليس كذلك ابتداءه ؛ لأنه يؤمر بغسل الكثير الفحش منه قبل دخوله في الصلاة ، ولا يؤمر بقطعها .
2502 - وفي رواية ابن القاسم عن مالك في هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد : وأخبرني من كان عند سعيد أنه قال للرجل : فإذا انصرفت إلى أهلك فاغسل ثوبك .
[ ص: 23 ] 2503 - قال يحيى : وأما أنا فلم أسمعه منه . وهذه الزيادة رواها يحيى بن مسكين وغيره عن ابن القاسم ، وهي توضح لك ما فسرنا . وبالله توفيقنا .
2504 - ذكر ابن وهب : عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد أن كثير بن فرقد حدثه أن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج حدثه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إني لأجد المذي ينحدر مني مثل الجمان أو اللؤلؤ ، فما التفت إليه ولا أباليه .
2505 - وهذا يدل أن عمر استنكحه أمر المذي ، وغلب عليه ، وسلس منه كما يسلس البول ، فقال فيه القول .
2506 - وهذا خلاف القول الذي حكى عنه أسلم مولاه في حال الصحة على ما في الموطأ .
2507 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب في موطئه عن أخيه nindex.php?page=showalam&ids=15290المغيرة بن عبد الرحمن أنه قال : كان يخرج مني المذي ، قال : فربما توضأت المرتين والثلاث ، فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن فسألته : فقال : والله ما أدري ، ائت nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد فسله ، عسى أن تجد عنده علما . قال : فجئت القاسم فسألته : فقال : إنما ذلك من الشيطان فاله عنه ، فلهوت عنه ، فانقطع عني .
2508 - وهذا الباب فيمن كان خروج المذي منه لعلة وفساد لا لصحة وشهوة . [ ص: 24 ] وهو الذي يسميه أصحابنا المستنكح ، وهو صاحب السلس الذي لا ينقطع مذيه أو بوله لعلة نزلت به من كبر ، أو برد ، أو غير ذلك .
2509 - وقد أجمع العلماء على أنه لا يسقط ذلك عنه فرض الصلاة ، وأن عليه أن يصليها في وقتها على حالته تلك ، إذ لا يستطيع غيرها .
2510 - واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=672_84إيجاب الوضوء عليه للصلاة مع حاله تلك ، فذهب مالك أنه لا يجب له الوضوء لكل صلاة ، ولكنه يستحب له ذلك ، اعتبارا بالمستحاضة . والوضوء عنده لها استحباب أيضا .
2512 - وقد مضى في باب الأحداث وجه قوله ، ويأتي القول في المستحاضة في موضعه إن شاء الله .
2513 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يتوضأ لكل صلاة .
2514 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد .
2515 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما : nindex.php?page=treesubj&link=681الوضوء على المستحاضة واجب لكل صلاة ، رووا في ذلك آثارا سنذكرها أو بعضها في بابها إن شاء الله .
2516 - وقالوا تؤدي صلاتها على تلك الحال فكذلك وضوءها .
2517 - وكذلك قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=952060 " فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة " .