بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأضاحي باب سنة الأضحية وقال هي سنة ومعروف ابن عمر
5225 حدثنا حدثنا محمد بن بشار غندر حدثنا عن شعبة عن زبيد الإيامي عن الشعبي رضي الله عنه قال البراء ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء فقام إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال إن عندي جذعة فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك قال مطرف عن عامر عن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين البراء
الأضاحي
- باب سنة الأضحية
- باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس
- باب الأضحية للمسافر والنساء
- باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر
- باب من قال الأضحى يوم النحر
- باب الأضحى والمنحر بالمصلى
- باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين
- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضح بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك
- باب من ذبح الأضاحي بيده
- باب من ذبح ضحية غيره
- باب الذبح بعد الصلاة
- باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
- باب وضع القدم على صفح الذبيحة
- باب التكبير عند الذبح
- باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء
- باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها
التالي
السابق
[ ص: 5 ] قوله : ( كتاب الأضاحي - باب سنة الأضحية ) كذا لأبي ذر والنسفي ، ولغيرهما سنة الأضاحي ، وهو جمع بضم الهمزة ويجوز كسرها ويجوز حذف الهمزة فتفتح الضاد والجمع ضحايا ، وهي أضحاة ، والجمع أضحى وبه سمي يوم الأضحى ، وهو يذكر ويؤنث ، وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه ، وكأنه ترجم بالسنة إشارة إلى مخالفة من قال بوجوبها ، قال أضحية : لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة ، وصح أنها غير واجبة عن الجمهور ، ولا خلاف في كونها من شرائع الدين ، وهي عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة على الكفاية ، وفي وجه للشافعية من فروض الكفاية ، وعن ابن حزم أبي حنيفة تجب على المقيم الموسر ، وعن مالك مثله في رواية لكن لم يقيد بالمقيم ، ونقل عن الأوزاعي وربيعة مثله ، وخالف والليث أبو يوسف من الحنفية وأشهب من المالكية فوافقا الجمهور ، وقال أحمد : يكره تركها مع القدرة ، وعنه واجبة ، وعن محمد بن الحسن هي سنة غير مرخص في تركها ، قال وبه نأخذ ، وليس في الآثار ما يدل على وجوبها ا هـ . وأقرب ما يتمسك به للوجوب حديث الطحاوي رفعه " أبي هريرة " أخرجه من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا ابن ماجه وأحمد ورجاله [ ص: 6 ] ثقات ، لكن اختلف في رفعه ووقفه ، والموقوف أشبه بالصواب قاله وغيره ، ومع ذلك فليس صريحا في الإيجاب . الطحاوي
قوله : ( قال ابن عمر : هي سنة ومعروف ) وصله حماد بن سلمة في مصنفه بسند جيد إلى ابن عمر ، محسنا من طريق وللترمذي أن جبلة بن سحيم ابن عمر عن ؟ فقال : ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون بعده الأضحية : أهي واجبة ، قال رجلا سأل الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ، وكأنه فهم من كون ابن عمر لم يقل في الجواب نعم أنه لا يقول بالوجوب ، فإن الفعل المجرد لا يدل على ذلك ، وكأنه أشار بقوله " والمسلمون " إلى أنها ليست من الخصائص ، وكان ابن عمر حريصا على اتباع أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - فلذلك لم يصرح بعدم الوجوب ، وقد احتج من قال بالوجوب بما ورد في حديث مخنف بن سليم رفعه " " أخرجه على أهل كل بيت أضحية أحمد والأربعة بسند قوي ، ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق ، وقد ذكر معها عند من قال بوجوب الأضحية . واستدل من قال بعدم الوجوب بحديث العتيرة ، وليست بواجبة ابن عباس " " وهو حديث ضعيف أخرجه كتب علي النحر ولم يكتب عليكم أحمد وأبو يعلى والطبراني وصححه والدارقطني فذهل ، وقد استوعبت طرقه ورجاله في " الخصائص " من تخريج أحاديث الحاكم الرافعي ، وسيأتي شيء من المباحث في وجوب الأضحية في الكلام على حديث البراء في حديث بعد أبواب . ثم ذكر المصنف حديث أبي بردة بن نيار البراء وأنس في أمر من ذبح قبل الصلاة بالإعادة ، وسيأتي شرحهما مستوفى بعد أبواب ،
قوله في حديث البراء " " وقع في بعض الروايات " في يومنا هذا نصلي " بحذف " أن " وعليها شرح إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر الكرماني فقال : هو مثل " تسمع بالمعيدي خير من أن تراه " وهو على تنزيل الفعل منزلة المصدر ، والمراد بالسنة هنا في الحديثين معا الطريقة لا السنة بالاصطلاح التي تقابل الوجوب ، والطريقة أعم من أن تكون للوجوب أو للندب ، فإذا لم يقم دليل على الوجوب بقي الندب وهو وجه إيرادها في هذه الترجمة . وقد استدل من قال بالوجوب بوقوع الأمر فيهما بالإعادة ، وأجيب بأن المقصود بيان شرط الأضحية المشروعة ، فهو كما لو قال لمن صلى راتبة الضحى مثلا قبل طلوع الشمس : إذا طلعت الشمس فأعد صلاتك ، وقوله في حديث البراء " وليس من النسك في شيء " النسك يطلق ويراد به الذبيحة ويستعمل في نوع خاص من الدماء المراقة ، ويستعمل بمعنى العبادة وهو أعم يقال فلان ناسك أي عابد ، وقد استعمل في حديث البراء بالمعنى الثالث وبالمعنى الأول أيضا في قوله في الطريق الأخرى " " أي من ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له أي لا يقع عن الأضحية ، وقوله فيه " وقال من نسك قبل الصلاة فلا نسك له " يعني ابن طريف بالطاء المهملة وزن عظيم ، مطرف ، وقد تقدمت رواية وعامر هو الشعبي مطرف موصولة في العيدين وتأتي أيضا بعد ثمانية أبواب .
قوله : ( قال ابن عمر : هي سنة ومعروف ) وصله حماد بن سلمة في مصنفه بسند جيد إلى ابن عمر ، محسنا من طريق وللترمذي أن جبلة بن سحيم ابن عمر عن ؟ فقال : ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون بعده الأضحية : أهي واجبة ، قال رجلا سأل الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ، وكأنه فهم من كون ابن عمر لم يقل في الجواب نعم أنه لا يقول بالوجوب ، فإن الفعل المجرد لا يدل على ذلك ، وكأنه أشار بقوله " والمسلمون " إلى أنها ليست من الخصائص ، وكان ابن عمر حريصا على اتباع أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - فلذلك لم يصرح بعدم الوجوب ، وقد احتج من قال بالوجوب بما ورد في حديث مخنف بن سليم رفعه " " أخرجه على أهل كل بيت أضحية أحمد والأربعة بسند قوي ، ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق ، وقد ذكر معها عند من قال بوجوب الأضحية . واستدل من قال بعدم الوجوب بحديث العتيرة ، وليست بواجبة ابن عباس " " وهو حديث ضعيف أخرجه كتب علي النحر ولم يكتب عليكم أحمد وأبو يعلى والطبراني وصححه والدارقطني فذهل ، وقد استوعبت طرقه ورجاله في " الخصائص " من تخريج أحاديث الحاكم الرافعي ، وسيأتي شيء من المباحث في وجوب الأضحية في الكلام على حديث البراء في حديث بعد أبواب . ثم ذكر المصنف حديث أبي بردة بن نيار البراء وأنس في أمر من ذبح قبل الصلاة بالإعادة ، وسيأتي شرحهما مستوفى بعد أبواب ،
قوله في حديث البراء " " وقع في بعض الروايات " في يومنا هذا نصلي " بحذف " أن " وعليها شرح إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر الكرماني فقال : هو مثل " تسمع بالمعيدي خير من أن تراه " وهو على تنزيل الفعل منزلة المصدر ، والمراد بالسنة هنا في الحديثين معا الطريقة لا السنة بالاصطلاح التي تقابل الوجوب ، والطريقة أعم من أن تكون للوجوب أو للندب ، فإذا لم يقم دليل على الوجوب بقي الندب وهو وجه إيرادها في هذه الترجمة . وقد استدل من قال بالوجوب بوقوع الأمر فيهما بالإعادة ، وأجيب بأن المقصود بيان شرط الأضحية المشروعة ، فهو كما لو قال لمن صلى راتبة الضحى مثلا قبل طلوع الشمس : إذا طلعت الشمس فأعد صلاتك ، وقوله في حديث البراء " وليس من النسك في شيء " النسك يطلق ويراد به الذبيحة ويستعمل في نوع خاص من الدماء المراقة ، ويستعمل بمعنى العبادة وهو أعم يقال فلان ناسك أي عابد ، وقد استعمل في حديث البراء بالمعنى الثالث وبالمعنى الأول أيضا في قوله في الطريق الأخرى " " أي من ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له أي لا يقع عن الأضحية ، وقوله فيه " وقال من نسك قبل الصلاة فلا نسك له " يعني ابن طريف بالطاء المهملة وزن عظيم ، مطرف ، وقد تقدمت رواية وعامر هو الشعبي مطرف موصولة في العيدين وتأتي أيضا بعد ثمانية أبواب .