[ ص: 122 ] كتاب التذكية 1045 - مسألة : كما قدمنا حاشا الجراد وقد بينا أمره والتذكية قسمان ، قسم في مقدور عليه متمكن منه ، وقسم في غير مقدور عليه أو غير متمكن منه ; وهذا معلوم بالمشاهدة ; فتذكية المقدور عليه المتمكن منه ينقسم قسمين لا ثالث لهما - : إما شق في الحلق وقطع يكون الموت في أثره . وإما نحر في الصدر يكون الموت في أثره . وسواء في ذلك كله ما قدر عليه من الصيد الشارد أو من غير الصيد ، وهذا حكم ورد به النص بقول الله تعالى : { لا يحل أكل شيء مما يحل أكله من حيوان البر - طائره ودارجه - إلا بذكاة إلا ما ذكيتم } والذكاة في اللغة الشق وهو أيضا أمر متفق على جملته إلا أن الناس اختلفوا في تقسيمه على ما نبين - إن شاء الله تعالى .
كتاب التذكية
- مسألة لا يحل أكل شيء مما يحل أكله إلا بذكاة
- مسألة إكمال الذبح
- مسألة كل ما جاز ذبحه جاز نحره
- مسألة ذكاة غير المتمكن منه
- مسألة تذكية ما قطع من البهيمة وهي حية فبان عنها
- مسألة التذكية جائزة بكل شيء إذا قطع قطعة السكين
- مسألة ما ثرد وخزق ولم ينفذ نفاذ السكين في التذكية والسهم
- مسألة التذكية بآلة ذهب أو مذهبة
- مسألة التذكية بآلة فضة
- مسألة لم يجد إلا سنا أو ظفرا أو عظم سبع وخشي موت الحيوان
- مسألة لم يجد إلا آلة مغصوبة وخشي الموت على حيوانه
- مسألة تذكية الحائض والزنجي والأقلف والأخرس
- مسألة ما ذبحه أو نحره يهودي أو نصراني أو مجوسي
- مسألة أكل ما ذكاه غير اليهودي والنصراني والمجوسي
- مسأ لة ذبح وهو سكران أو في جنونه
- مسألة ذبيحة المرأة والصبي
- مسألة حيوان بين اثنين فذكاه أحدهما بغير إذن الآخر
- مسألة أمر أهله بتذكية ما شاءوا من حيوانه أو ما احتاجوا إليه
- مسألة كسر قفا الذبيحة حتى تموت
- مسألة ما غاب عنا مما ذكاه مسلم فاسق أو جاهل أو كتابي
- مسألة ما تردى إذا أدرك وفيه شيء من الحياة فذبح